شروط زكاة المال المدخر
شروط زكاة المال المدخر
تجب الزكاة في المال المدّخر وذلك بشرطين وهما كما يأتي:
- أن يكون المبلغ قد اكتمل النصاب ، والذي يساوي 85 غراماً من الذهب.
- أن يحول على المبلغ عاماً كاملاً دون أن ينقص المبلغ عن مقدار النصاب، فإن نقص فلا زكاة عليه.
مفهوم الزكاة
يُقصد بالزكاة لغةً: النمو والزيادة، وقد يُقصد بها الطهارة كما في قوله -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)، وقال -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) ، وقد يقصد بها المدح كما في قوله -تعالى-: (فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) .
وقد سُمّيَ المال المُخرج في الشرع زكاة؛ لأنّه يزيد من المال ويبارك فيه، وأمّا اصطلاحاً فيقصد بها "نصيب مُقَدَّر شرعًا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص".
حكمة مشروعية الزكاة وحكمها
فرض الله -تعالى- الزكاة على المسلمين وكان لذلك لحِكَم عديدة نذكر منها ما يأتي:
- تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
- مساعدة الفقراء والمحتاجين.
- تطهير النفس من البخل والطمع.
- تعوّد النفس على العطاء والكرم.
- شكر الله -تعالى- على رزقه.
- تحفظ المال وتحميه من أعين الناس.
حكم الزكاة
فرض الله -تعالى- الزكاة على المسلمين وجعلها ركن من أركان الإسلام الخمسة ، وقد فُرضت في المدينة المنورة في شهر شوال في السنة الثانية من الهجرة، وقد ثبت دليل فرضيتها بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة والإجماع، وذكر بعض الأدلة فيما يأتي:
- قوله -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
- قوله -تعالى-: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَاللَّـهُ سَميعٌ عَليمٌ).
- قوله -تعالى-: (كُلوا مِن ثَمَرِهِ إِذا أَثمَرَ وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ وَلا تُسرِفوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفينَ).
- قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ).
- قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لمعاذ -رضيَ الله عنه- حين أرسله إلى اليمن: (فأخْبِرْهُمْ أنَّ اللَّهَ قدْ فَرَضَ عليهم صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ).
- أجمع المسلمون على فرضيّة زكاة على المسلم وأنّ مُنكر هذه الفرضية يُعدُّ كافر.
مصارف الزكاة
يُقصد بمصارف الزكاة: الجهات التي تُعطى لها أمول الزكاة، قال -تعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ).
الآية الكريمة حددت الأصناف التي تُخرج إليهم الزكاة وهم ثمانية: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها -أيّ القائمين على أموال الزكاة-، والمؤلفة قلوبهم، و الغارمون أي أصحاب الديون، وفي سبيل الله، وابن السبيل -وهو المنقطع الغريب عن بلده-، وبناءً على ذلك لا يجوز صرف مال الزكاة في غير هذه الأصناف كبناء المساجد، أو أيّ عمل من أعمال الإحسان.