شروط المسح على الجوارب
الشروط المتفق عليها للمسح على الجوارب
هناك شروط لا بدّ من توفّرها للأخذ بهذه الرّخصة، وعليه فإنّه لا فرق بين الخُفّين والجوربين، فيُحال حكم الخُفّين على الجوارب، فالشّروط المُتّفق عليها:
- أن يُلبسا على طهارةٍ كاملةٍ، عن المُغيرة بن شُعبة قال: (كُنت مع النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- في سفر، فأهويت لأنزع خُفيّه، فقال: دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليها).
- أن يكون الجورب طاهراً غير نجس.
- أن يكونا ساترين لكامل موضع القدمين المفروض غسله في الوضوء، وهو ما يشمل الكعبين. فلا يصحّ المسح على الجوارب التي لا تغطي الكعبين.
- إمكانية أن يمشي بهما، على خلاف في تقدير المسافة التي يمكن المشي بهما.
الشروط المختلف فيها للمسح على الجوارب
الشّروط المختلف فيها للمسح على الجوارب هي:
- أن يكونا صحيحان سَليمَان من الخروق، واختلفوا في قدر الخرق اليسير المسموح فيه؛ فالحنابلة والشافية لم يجيزوا المسح عليهما إن كان فيها خرق ولو يسيراً، وأجازوها المالكية والحنفيّة.
- أن يكونا مصنوعان من الجلد، حيثُ اشترط المالكية ذلك، فلا يصح عندهم المسح على الخُفّ المصنوع من القماش، ولا الجوارب كذلك، وأجاز الجمهور غير المالكيّة المسح على غير المصنوع من الجلد من قماش وغيره، بشرط أن يكون مانعاً من وصول الماء إلى القدمين، وبتفصيل الشروط الأخرى.
- أن يكون لبسه مباحاً، وهو شرط عند الحنابلة والمالكية، فلا يجوز عندهم المسح على الحفين المسروقين، أو المصنوعين من الحرير مثلاً. بينما يرى الشافعية على الصحيح عندهم بأنه لا يُشترط ذلك.
- ألا يكونا شفّافين يُظهران القدم من خلالهما، وهو شرط عند الحنابلة، أما الحنفية والشافعية، فيُشترط كونها مانعين لوصول الماء كما سبق بيانه، والمالكية، أن يكونا من الجلد.
شروط تفصيلية أخرى للمسح على الجوارب
بناءً على ما سبق من شروط عامّة في المسح على الخُفّين، تناول الفقهاء مسألة المسح على الجوربين على التفصيل الآتي:
- ذهب الجمهور إلى جواز المَسح على الجوارب في حالتين كلتاهما تمنع وصول الماء إلى القدمين:
- أن يكونا مجلّدين: أي يكسوهما الجلد، وفي هذه الحالة يكونان مثل الخفّ.
- أن يكونا منعلين: أي لهما نعلٌ من الجلد.
- شروط الحنابلة والحنفيّة:
- أن تكون الجوارب ثخينة لا يظهر منها شيء.
- أن يستطيع مُتابعة المشي فيهما، وأن يثبت بنفسه (دون الحاجة لرباط)، واستدلّوا بما رواه المُغيرة بن شُعبة: (أن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- مسح على الجوربينِ والنَّعلينِ).
حكم ودليل المسح على الجوربين
المسح رخصة ثبتت بالدّليل، فعن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- قال: (بال جَريرُ بنُ عبدِ اللهِ ثمَّ توضَّأ ومسَح على خُفَّيْهِ فقيل له: أتفعَلُ هذا؟ فقال: وما يمنَعُني وقد رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يفعَلُه؟). وعن المُغيرة بن شعبة قال : (رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأ فغسَل وجهَه ويدَيهِ ثمَّ مسَح على خُفَّيهِ، فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، تمسَحُ على خُفَّيْكَ؟ قال: إنِّي أدخَلْتُ رِجْليَّ وهما طاهرتانِ).
مدة المسح
يرى جمهور الفُقهاء أنّ مُدّة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيّام ولياليها للمُسافر. والمالكيّة يَرون عدم تحديد مدّة له. عن شريح بن هانئ قال: (أتيتُ عائشةَ رضي الله عنها أسألُها عن الخُفَّيْنِ، فقالت: عليك بابنِ أبي طالبٍ فاسألْهُ فإنَّهُ كان يُسافرُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فأتيتُهُ فسألتُهُ، فقال: جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهِنَّ للمُسافرِ، ويومٌ وليلةٌ للمُقيمِ).
كيفية المسح
وللمسح على الجوارب كيفية محددة معلومة في الشرع فعن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: (لو كان الدّين بالرّأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله عليه الصّلاة والسّلام يمسح على ظاهر خُفيّه). ويكون المسح بالابتداء من أصابع القدم خطوطاً بأصابع اليد باتّجاه الساقّ، ويستنتج مما ورد عن عليّ -رضي الله عنه- أن المسح يكون لأعلاهُ لا لأسفلهِ، ويختلف قدر المسح بين المذاهب وهو كالآتي:
- عند الشافعيّة: لا يُقدّر في المسح شيء مُعيّن.
- عند المالكيّة: الواجب مسح جميع أعلى الخُفّ ويُستحبّ أسفله.
- عند الحنفيّة: المسح يكون قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مُقدّم كل رجل، مرّة واحدة.
- عند الحنابلة: أن يكون الممسوح من ظاهر الخفّ على شكل خطوط بالأصابع، ولا يُسنّ مسح أسفل الخفّ.
مُبطلات المسح
يَبطل المسح على الجوارب بعدّة أمور هي كالآتي:
- نواقض الوضوء: فالمسح على الجوارب جزء من الوضوء ينتقض بنقضه.
- إن حدث للمَاسح مُوجب غسلٍ كالجنابة أو الحيض.
- خلع الخُفّين أو خلع أحدهما، أو انخلاعهما أو أحدهما، وفي هذه الحالة يرى الجمهور عدا الحنابلة أنّ عليه غسل رجليه لبُطلان طهرهما، ولو كان قد انتزع من رجل واحدة فلا يكفي غسلها وحدها، إذ لا يجوز الجمع بين غسل ومسح.
- انتهاء مدّة المسح.
ملخّص المقال: هناك عدّة شروط يجب توفّرها حتى يصحّ المسح على الجوارب، منها شروط متفق عليها، ومنها شروط مختلف فيها، وذُكر ذلك تفصيلاً في المقال، والمسح رخصة في الشريعة الإسلامية، ودلّت عليه الأدلة الشرعية، ومدة المسح هي يوم وليلة للشخص المقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بحيث يمسح على ظاهر جوربه من الأعلى مرة واحدة، وإذا انتقض الوضوء، أو انتهت مدة المسح، أو خُلع الجورب، فإن هذه الأمور من مبطلات المسح.