شروط البيع عند الشافعية
شروط البيع عند الشافعية
يُعرَّف البيع بأنه؛ عقدٌ يتمُّ فيه مبادلة سلعة بمال وذلك على سبيل الملكية لا على سبيل الهبة، واشترط الشافعيّة لصحة تمام هذه البيع ثلاثة أركان وهذه الأركان لها شروط لا بُدَّ من توافرها في عقد البيع، وإنما وجدت هذه الأركان والشروط للحفاظ على حق كل من العاقدين وضمان عدم الغُبن ، وهذه الأركان كما يأتي:
العاقدان
ويُقصد بالعاقدان؛ البائع والمشتري ويُشترط في كُلٍّ منهما ما يأتي:
- أن يكون قد وصلا إلى سِنِّ البلوغ
غير سفيه يُحسن التصرُّف في المال ولا مجنون، فلا يصح بيع الصبي إلا بموافقة وليّه وكذلك لا يصح بيع المجنون على الإطلاق؛ وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عَن المَجنونِ المغلوبِ على عَقْلِهِ حتى يَستيقظ، وعن النائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصبِيِّ حتى يَحْتَلِمَ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم-أي يبلغ-).
- التراضي وعدم الإكراه بين البائع والمشتري
ولا يصحُّ بيع المُكره أو شراؤه، لقول الله -تعالى-: (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ).
- تعدد طرفي العقد
أي أن يكون المشتري غير البائع، ويُستثنى من ذلك بيع الولي؛ الأب يبيع مال ابنه القاصر من نفسه، وكذلك بيع القاضي أموال القاصرين الذي تحت ولايته من نفسه؛ وذلك لأن كل من الأب والقاضي يُريد مصلحة القاصرين وعدم الإضرار بهم أو غُبنهم.
- البصر
فلا يصحُّ بيع أو شراء الأعمى أو من لا يقوَى على الرؤية؛ وذلك لأن في بيعه أو شرائه إضرار بمصلحته إلا إذا كان هناك وكيل عنه في البيع والشراء.
الصيغة
وهي كل ما يُعبر به البائع أو المشتري ليدُلَّ على بيعه أو شرائه ويُشترط فيها الإيجاب والقبول، والصيغة نوعان عند الشافعية كما يأتي:
- صيغة صريحة (قولية)
وتكون هذه بتلفظ العاقدين بلفظٍ صريحٍ يدلُّ على البيع والشراء ، كقول البائع: بعتُك هذا الكتاب بدينارين، فيقول المشتري: قبلت، وهذا النوع من البيع لا يحتاج إلى نيَّة.
- صيغة الكناية
وتكون بالتلفظ بلفظٍ يحتمل معنى البيع، كقول البائع: خُذ هذه البضاعة بكذا، فيقول المشتري: أخذت، وهذا النوع من البيع يحتاج إلى نيَّة.
والمشهور في مذهب الشافعيّة أنّ البيع لا يصح بالمعاطاة أو بالصيغة الفعليّة إذ إنه لا بد من التلفُّظ إلا أن جماعة من المذهب أجازوا البيع بالمعاطاة في بعض الأمور غير النفيسة، أما المتأخرون من مذهب الشافعية كالنووي -رحمه الله- فقد أجاز البيع بالصيغة الفعلية "المعاطاة" إذا جرى العرف على ذلك، وذلك لأنه أيسر على الناس.
ويُشترط في صيغة العقد ما يأتي:
- الموالاة بين الإيجاب والقبول (اتحاد المجلس)؛ فلو أوجب البائع البيع ثم سكت المشتري سكوت طويل أو تكلّم بكلام غير كلام البيع ولو قصيرا ثم قال: قبلت، لم يصح البيع.
- أن تدُل الصيغة على التمليك المؤبَّد لا التأجير.
- أن يكون كل من الإيجاب والقبول موافقًا ومطابقًا للآخر، فلو قال بعتك السيارة: بألف دينار، وقال المشتري: اشتريت بمئة، لم يصح عقد البيع .
المبيع والثمن
ويشترط فيهما ما يأتي:
- أن تكون السلة موجودة أثناء البيع.
- أن يكون المبيع والثمن مما أجازه الشرع، فلا يجوز بيع الخمر أو لحم الخنزير.
- أن يكون مقدوراً على تسليمهما حساً وشرعاً.
- أن يكون العاقد مالكاً للسلعة.
- أن يكونا معلومين للعاقدين.