شروط الاستطاعة فى الحج
الحج
للحج شروط للوجوب، فلا يجب الحج على من لم تتوفر فيه هذه الشروط، ومنها الاستطاعة؛ لقوله -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ، و الاستطاعة لغةً: هي القدرة على الشيء وإطاقة فعله.
وأما الاستطاعة شرعاً: فهي الاستطاعة البدنية والمالية للحاج، ويختلف ذلك باختلاف الشخص وحالته، وقد اختلف الفقهاء في تحديد مقدار الاستطاعة وشروطها، وسنذكر في المقال شروط الاستطاعة عند المذاهب الفقهية الأربعة .
شروط الاستطاعة في الحج
شروط الاستطاعة عند الحنفية
تعرف الاستطاعة عند الحنفية: بأن يقدر الحاج على توفير الزاد؛ أي الطعام والشراب، وتوفير وسيلة السفر، أو ثمن استئجارها، أو ركوبها، ولتوفر الزاد والراحلة شروط، هي:
- أن يكونا زائدين عن حاجته الأساسية
من مسكن ومأكل ومشرب، وكل ما ينفق عليه في حاجاته اليومية، وزائدين عن مقدار الدين الذي عليه.
- أن يكونا زائدين عن نفقة من تلزمه نفقتهم خلال مدة غيابه
إلى أن يعود من الحج، أما من كان قريباً من مكة بثلاثة أيام فأقل، فيجب عليه الحج حتى ولو لم يجد الراحلة، إن كان قادراً على المشي، باعتبار الشروط السابقة من أن تكون الراحلة والزاد زائدين عن حاجته الأساسية، وعن من تلزمه نفقتهم.
شروط الاستطاعة عند المالكية
تعرف الاستطاعة عند المذهب المالكي : بأنها إمكانية الوصول إلى مكة، وأماكن النسك إمكاناً مادياً؛ أي إن توفرت المادة يجب عليه الحج، ولم يشترطوا وجود الراحلة، فإن استطاع المشي، أو توفير مركب سواء أكان مملوكاً له أو مستأجراً، فهو مستطيع.
أي لا يجب عندهم توفر الزاد والراحلة لوجوب الحج، أما إن خاف مستطيع الحج الفقر، وعدم استطاعته توفير نفقة نفسه وأهله بعد الرجوع من الحج، أو خاف الهلاك كولده، فلا يجب عليه الحج، وللاستطاعة شروط عندهم، وهي:
- أن لا يصيب الحاج مشقة عظيمة بالسفر
فالمشقة الفادحة عندهم تمنع شرط الاستطاعة، وتمنع وجوب الحج، ولكن لو كلف الحاج نفسه فوق استطاعته وتحمل المشقة أجزأه ووقع فرضاً.
- الأمن على النفس والمال
فمن خاف على نفسه من قطاع الطريق لسلب مالٍ أو قتل، وغيره مما يخيف المسافر، فلا يجب عليه الحج، ويجب على الأعمى الحج لو كان يبعد عن مكة مسافة القصر، أو أكثر بشرط القدرة على المشي، وإذا كان معه ما يوصله من المال، وكان يهتدي إلى الطريق بنفسه، أو معه قائد يهديه.
- أن تغلب السلامة على الطريق
الذي سيسلكه الحاج؛ أي بأن يأمن الحاج على نفسه وماله.
شروط الاستطاعة عند الشافعية
شروط الاستطاعة عند المذهب الشافعي ، هي:
- الزاد وما يلزمه من استئجار مسكن.
- وجود الراحلة
ويفصّل بين الرجل والمرأة بالمسافة، فيجب أن يتوفر للمرأة الراحلة سواء أكانت المسافة طويلة أو قصيرة، أما الرجل إن كانت المسافة قصيرة واستطاع المشي بلا مشقة شديدة لا تحتمل عادةً، وإن كانت المسافة طويلة، وهي مرحلتان فأكثر، فلا يجب عليه الحج بدون الراحلة، أما إن كانت قصيرة وقدر على المشي بدون مشقة لا تحتمل عادة وجب عليه الحج بدون وجود الراحلة.
- أن يكون الزاد والراحلة زائداً عن دينه
حتى ولو مؤجلاً، زائدٌ عن نفقة من تلزمه نفقته حتى يعود، وعن مسكنه اللائق به إن لم يستغن عنه، وعن مواشي الزراعة.
- أمن الطريق ولو ظناً
على نفسه، ومن يرافقه من زوجةٍ، وعلى ماله، مهما كان مقداره، وأن يتوفر في الطريق الماء والزاد وعلف الدابة.
شروط الاستطاعة عند الحنابلة
القدرة على توفير الزاد والراحلة الصالحة؛ التي تصلح لمستوى الحاج، واشترط المذهب الحنبلي لذلك ما يأتي:
- أن يكونا فاضلين عن حاجته الضرورية
من كتب علم، ومسكن، وخادم، ونفقة عياله على الدوام.
- أمن الطريق
بعدم وجود ما يمنع من الأمن على النفس، أو المال، أو العرض، أو نحو ذلك، أما المرأة فإنه لا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها زوجها، أو أحد من محارمها؛ كأخ، أو ابن، أو عم، أو أب، أو نحوهم ممن لا تحل له.
- أن يكون المكلف مبصراً
فالأعمى عندهم لا يجب عليه أداء الحج وحده، إلا إن وجد من يرافقه ويعينه على الحج، فإن وجد من يقوده فيجب عليه الحج.
- تجب إنابة الغير ليقوم بالحج
على من عجز بنفسه، وأصيب بمرض لا يرجى شفاؤه، أو لِكبر، وعلى من يصيبه مشقة شديدة عند ركوب الراحلة.