شروط الاستجمار
والاستجمارُ هو إزالةُ النجاسة من المَخرج باستخدام الحجارة ونحوها، وقد جاء مصطلح الاستجمار من الجِمار أو الجمرات، وهي الحجارة الصغيرة، وللاستجمار شروطٌ سنذكرها في هذا المقال.
الاستجمار بثلاثة أحجار
اشترط بعض الفقهاء أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار، أو غيرها مما يطهر المحل، وقد تعددت أقوال المذاهب في ذلك على النحو التالي:
- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب استخدام ثلاثة أحجار للاستجمار، فمتى نقى المحل من النجاسة صح الاستجمار، وهذا قول الحنفية والمالكية.
- وذهب آخرون إلى أنه لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، حتى ينقى المحل، وهذا قول الشافعية والحنابلة وابن حزم.
طهارة المستجمر به
اشترط جمهور الفقهاء طهارة الأحجار وغيرها مما يصح الاستجمار به، وقالوا أنه يجب ألا يكون المستنجى به نجساً بأصله وذاته، وألا يكون متنجساً، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وأما الحنفية فأجازوا استعمال كل ما يزيل عين النجاسة، سواء أكان طاهراً أم نجساً.
عدم الاستجمار بعظم أو روث
واشترط الفقهاء ألا يستنجي بعظم أو روث، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، وابن حزم، وقال الحنفية والمالكية وابن تيمية إن خالف المتطهر الأصل واستنجى بالعظام والروث، فإن ذلك يجزئه.
الاستجمار بالأحجار
الاقتصار على الاستجمار بالأحجار شرطٌ عند بعض الفقهاء، وقد ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى القول بصحة الاستجمار بكل طاهر نقي من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وذهب البعض إلى عدم صحة الاستجمار إلا بالماء أو الأحجار وكل شيءٍ من جنس الأرض، وفرقوا بين الخشب والورق، فقالوا أنها ليست من جنس الأحجار، وهذا القول اختيار أصبغ من المالكية، وابن حزم من الظاهرية.
كون الحجر ونحوه منقياً
الإنقاء شرط لصحة الاستجمار، أي ألا يبقى على محل النجاسة إلا أثرٌ يسيرٌ لا يزيله إلا الماء، فالحجر الذي لا ينقي لا حاجة له، لأن مقصود الاستجمار الإنقاء، ولا يجوز الاستجمار بالزجاج عند الجمهور، ويُكره عند الحنفية.
كون المستجر به جامداً
يجب الاستجمار بكل صلب جامد، ولكن اختلف الفقهاء هل يجزئ الاستجمار بالرطب أو أي مائع غير الماء، وأقوال العلماء في ذلك، كما يلي:
- يجزئ كل مزيل للنجاسة، حتى لو كان مائعاً، بشرط أن يكون طاهراً، وهذا قول الحنفية.
- لا يجزئ الاستنجاء بالرطب والمائع غير الماء، فلا بد أن يكون جامداً، وقال به المالكية والشافية والحنابلة.
- يجزئ كل مزيل، سواء كان مائعاً أو جامداً أو رطباً، وهو اختيار ابن تيمية .
عدم الاستجمار بالفحم والرماد
وقد اختلف الفقهاء في جواز الاستجمار بالفحم أو الرماد وما شابه ذلك، وبيان أقوالهم كما يأتي:
- ذهب الحنفية والمالكية في قول لهم إلى كراهة الاستجمار بالفحم والرماد.
- وذهب المالكية في قول آخر إلى أنه يُجزئ الاستجمار به.
- وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجزئ مطلقاً.
- وذهب آخرون من الشافعية إلى أنه يجزئ إذا كان صلباً لا يتفتت.
كون المستجمر به غير محترم
شرط العلماء أن لا يكون المستجمر به محترماً، أي ألا يكون ذا قيمةٍ شرعية، فلا يجوز استخدام الكتب الشرعية للاستجمار، وكذلك الطعام، سواء كان طعام إنسان أم حيوان، واشترط الحنابلة أن يكون المستجمر به مباحاً، فلا يجوز استخدام شيء مغصوب، كالورق والحجر ونحو ذلك، كما لا يجوز استخدام الحيوان للاستجمار.