سنن توزيع الأضحية
سنن توزيع الأضحية
إنّ لتوزيع الأضحية سنناً يجدر بالمسلم تطبيقها، وسيعرض المقال هذه السنن بشيء من التفصيل على النحو الآتي:
الأكل والادخار
يندب للمضّحي أن يأكل من أضحيته وهذا عند جمهور الفقهاء، وله أن يدّخر منها، فبعد أن نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن أكل شي من الأضحية وعن ادخارها وذلك ليتم توزيعها على الفقراء الذين جاؤوا إلى المدينة حديثاً،وأجاز ذلك بعد سنة؛ فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: (كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (كلوا وتزودوا)، إلا أن المضّحي لا يأخذ أكثر من الثلث.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب لمن أراد أن يضحي أن يذهب إلى صلاة عيد الأضحى دون أن يأكل وبعد أن يضحّي يأكل من أضحيته، والحكمة من هذا الأمر أن يكون أول ما يأكله المضحّي في هذا اليوم المبارك هو من أضحيته، الأمر الذي سيشعر المضحّي ببركة فعله.
الإهداء من الأضحية
للمضّحي أن يأخذ ثلث أضحيته ويوزعها على أقاربه كهدية، إلا أن بعض الفقهاء قالوا بألّا يجعل من الأضحية هدية؛ وإنما يجعلها صدقة للفقراء أفضل، وفي إعطاء الغني من الأضحية تعدد لأقوال أهل العلم، وبيان ذلك فيما يأتي:
- ذهب بعض الفقهاء إلى جواز إعطاء الغني من الأضحية؛ وذلك لزرع المحبة بين الأقارب.
- وذهب البعض الآخر إلى عدم جواز إعطاء الأغنياء؛ فهم ليسوا بحاجة وإنما يجب إعطاء الفقراء من الجيران والأقارب، أما الأغنياء يمكن إطعامهم من الأضحية دون تمليكهم.
الصدقة من الأضحية
يسن للمضّحي أن يأخذ ثلث أضحيته على أقل تقدير، وأن يتصدّق بها للفقراء والمحتاجين قال تعالى: (وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)، وقال تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير)،وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ويتصدق على السّؤال بالثلث).
حكم الأضحية
تعددت أقوال الفقهاء في حكم وجوب الأضحية إلى قولين، بيانهما فيما يأتي:
القول الأول:
الأضحية سنة مؤكدة وبهذا قال الجمهور، وقالوا بكراهة ترك الأضحية إن كان المسلم قادراً عليها، ومن أدلتهم:
- قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هن على فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى) .
- قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره)، حيث جاء في الحديث ربط الأضحية بالإرادة وهذا يدل على عدم الوجوب.
- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحّى عن أمته وهذا يدلّ على أنّها تطوّع بالنسبة لباقي المسلمين.
- ما جاء عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-: (أنهما كانا في بعض الأحيان لا يضحيان حتى لا يظن الناس أن الأضحية واجبة) .
- أن الأصل هو براءة الذمة من الوجوب، وليس هناك دليل على الوجوب لذا يبقى الأمر على أصله.
القول الثاني:
الأضحية واجبة على المسلم؛ وبهذا قال أبو حنيفة ورواية لأحمد والراجح في المذهب المالكي ، ومن أدلتهم:
- قوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) ، فأصل الأمر أن يحمل على الوجوب.
- قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا) .
- قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة) .
- قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي، أو نصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله) . فهذه الأحاديث جاء الأمر فيها صريحاً بالأضحية .