دعاء عقد نية الصيام
دعاء عقد نيّة الصيام
دعاء نيّة الصيام من الأمور التي لم يرد فيها أيّ نصٍّ من السنّة النبويّة؛ إذ لم يُروَ عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أيّ دعاءٍ مخصوصٍ يُردّده المسلم في صيامه لكلّ يومٍ، وإنّما مَحلّ النيّة القلب فقط، أمّا ما رُوي من قَوْل طلحة بن عُبيدالله -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان يقول إن رأى الهلال: (اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ)، فهو دعاءٌ مُتعلّقٌ برؤية الهلال أوّل الشهر، كما أنّه غير مُحدَّدٍ بهلال شهر رمضان، بل بكلّ شهرٍ هجريٍّ.
كيفيّة عَقْد نيّة الصيام
تتحقّق نيّة الصيام ؛ بأن ينوي المسلم من ليلته صيام الغد عن أداء صيام شهر رمضان في سنَتِه المُعيّنة، وبذلك يتميّز صيام رمضان عن غيره من الصيام، وتصحّ النيّة؛ إمّا بتحديد صيام اليوم، أو تحديد صيام شهر رمضان كاملاً، كقَوْل: "نويت صيام شهر رمضان"، ويتحقّق بذلك صيام اليوم، أو الشهر المُحدَّد، وتجدر الإشارة إلى أنّ تحديد نيّة القضاء الواجب على المسلم، لو كان عليه قضاء يوميَن من رمضانَين مُختلفين لا تلزم؛ أي أنّ نيّة القضاء تصحّ دون تحديد أيّ يومٍ من أيّ شهرٍ؛ إذ إنّ كلا الأمريَن من جنسٍ واحدٍ.
النيّة وحُكمها في الصيام
تعريف النيّة ومحلّها
يُشير معنى النيّة في اللغة إلى القَصْد، والعَزْم على فعل أمرٍ ما دون تردُّدٍ، وعَقْد القلب على ذلك الفعل، ونيّة الصيام: قَصْده، يُقال: نوى المسلم الصيام؛ أي أراده بقلبه عاقداً العزم على فِعله، ومَحلّ النيّة القلب، وقد أجمع على ذلك العلماء؛ استدلالاً بعدّة نصوصٍ من القرآن الكريم ، والسنّة النبويّة، منها: قَوْل الله -تعالى-: (إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)، ومن السنة النبويّة قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (ألَا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً: إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألَا وهي القَلْبُ).
حُكم نيّة الصيام
اختلف العلماء في حُكم النيّة للصيام، وذهبوا في خِلافهم إلى قولَين، بيانهما فيما يأتي:
- القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء من الحنفيّة -إلّا الإمام زُفر منهم-، والمالكيّة، والحنابلة إلى اعتبار نيّة الصيام شرطَ صحّةٍ؛ وقد استدلّوا بما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)، ولأنّ سائر العبادات تُشترَط فيها النيّة، والصيام عبادةٌ من تلك، فكان لا بدّ من النيّة فيه؛ ليتميّز عن غيره من الامتناع عن الأكل والشُّرب؛ إذ قد يمتنع عنهما العبد لمرضٍ، أو عدم رغبةٍ، أو غير ذلك من الأسباب.
- القول الثاني: قال الشافعيّة بأنّ النيّة في الصيام رُكنٌ من أركانه، كالإمساك عن المُفطرات؛ من الأكل، والشُّرب، والجماع؛ واستدلّوا بالحديث السابق.
شروط نيّة الصيام
حدّد كلّ مذهبٍ من المذاهب الفقهيّة عدّة شروطٍ مُتعلّقةٍ بنيّة الصيام، بيان ذلك فيما يأتي:
- الشافعيّة: وقد اشترطوا لصحّة نيّة الصيام ما يأتي:
- التبييت؛ أي عَقْد نيّة الصيام من الليل قبل طلوع الفجر؛ فلا يصحّ الصيام إن عُقِدت بعد طلوع الفجر؛ واستدلّوا بما رُوي في السنّة النبويّة من قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (مَن لم يبيِّتِ الصِّيامَ قبلَ الفجرِ، فلا صيامَ لَهُ).
- التعيين؛ أي تحديد نوع الصيام الذي يريده المسلم ؛ كأن يعزم على صيام رمضان، أو صيام ما عليه من القضاء، ولا تنعقد نيّته ولا تصحّ إن لم يُحدّد نوع الصيام، وكانت نيّته مُطلقةً؛ فالفعل يقع عمّا نوى العبد في نفسه.
- التكرار؛ أي أن ينوي المسلم صيام اليوم التالي، في كلّ ليلةٍ من ليالي شهر رمضان؛ باعتبار أنّ صيام كلّ يومٍ من شهر رمضان يُعَدّ عبادةً مُستقِلّةً لا بُدّ لها من نيّةٍ مُستقِلّةٍ، وذلك بخِلاف صيام النافلة؛ إذ لا يُشترَط فيه ما يُشترَط في صيام الفرض؛ من تبييتٍ، وتعيينٍ، وتصحّ فيه النيّة المُطلَقة.
- الحنفيّة: واشترطوا لنيّة الصيام عدّة أمورٍ، بيانها آتياً:
- التكرار؛ أي عَقْد نيّة الصيام لكلّ يومٍ من أيّام رمضان؛ باعتبار أنّ كلّ يومٍ عبادةٌ مُستقِلّةٌ بذاته.
- عدم التعليق على فِعل شيءٍ؛ أي ألّا يُعلّق الصائم نيّة صيامه على فِعلٍ، أو شرطٍ ما، كأن يقول: "نويت الصيام إلّا إذا دعاني صديقي إلى الطعام"؛ فحينئذٍ لا تصحّ نيّته.
- التبييت والتعيين، وذلك في بعض أنواع الصيام، مثل صيام الكفّارات، ككفّارة اليمين، وصيام قضاء رمضان، وقضاء صيام النَّفْل الفاسد، وصيام النَّذْر المُطلَق، أمّا صيام رمضان أداءً، وصيام النَّذر المُعيَّن، وصيام النافلة المُطلَقة، فلا يُشترَط في ذلك التبييت، أو التعيين.
- المالكيّة: وقد اشترطوا في نيّة الصيام ما يأتي:
- التبييت؛ سواءً كان الصيام فرضاً، أو نفلاً.
- التعيين؛ لتمييز نيّة صيام الفَرْض عن نيّة صيام التطوُّع، وغيره من أنواع الصيام.
- الحنابلة: وقد اشترطوا لنيّة الصيام ما يأتي:
- التبييت؛ أي عَقْد النيّة في الليل، وتصحّ في أيّ جزءٍ منه؛ سواءً في أوّله بعد غروب الشمس، أو منتصفه، أو آخره قبل طلوع الفجر ، أمّا إن نوى المسلم صيام اليوم التالي في نهار اليوم الذي يسبقه، لم يصحّ صيامه؛ لوجوب تبييت النيّة ليلاً.
- التعيين؛ أي تحديد نيّة الصيام؛ إن كان عن رمضان، أو عن كفاّرةٍ، أو نَذْرٍ، أو نَفْلٍ، فإن كانت عن صيامٍ مُطلَقٍ، فإنّها لا تُجزئ عن صيام رمضان.
- الجزم؛ أي عَقْد القلب على صيام اليوم التالي من رمضان دون تردُّدٍ، ولا يجزئ الصيام إن كان في النيّة تردُّداً، كقَوْل: "سأصوم غداً إن شاء الله".
أحكامٌ مُتعلِّقةٌ بنيّة الصيام
نيّة قَطْع الصيام
اختلف العلماء في حُكم مَن قطع نيّة الصيام، وفيما يأتي بيان ما ذهب إليه كلّ مذهبٍ من المذاهب الفقهيّة:
- الشافعيّة: قالوا بعدم بطلان الصيام بنيّة قَطْعه، وإن جزم المسلم نيّته للخروج منه.
- الحنفيّة: قالوا بعدم بطلان صيام مَن نوى إفساد صيامه بالفِطْر؛ باعتبار أنّ الصيام كحال غيره من العبادات، كالحجّ ، لا يخرج المسلم منه بمُجرّد نيّة إفساده؛ وقد استدلّوا على ذلك بقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ اللَّهَ تَجاوَزَ عن أُمَّتي ما حَدَّثَتْ به أنْفُسَها، ما لَمْ تَعْمَلْ أوْ تَتَكَلَّمْ قالَ قَتادَةُ: إذا طَلَّقَ في نَفْسِهِ فليسَ بشيءٍ).
- المالكيّة: قالوا بفساد صيام مَن نوى قَطْع صيامه بنيّة الفِطْر مُطلَقاً، دون أن يتناول شيئاً من المُفطرات، كالأكل، أو الشُّرب، إلّا ما ذُكِر عن ابن حبيب في كتابه من أنّ الصيام لا يفسد إلّا إن كان بإتيان فِعلٍ، كتناول المُفطرات، ولا يُعتَدّ بالنيّة فقط، واستدلّ المالكية على قولهم بأنّ الإمساك عن المُفطرات لا يكون عبادةً يتقرّب بها العبد إلى ربّه إلّا بارتباطها بالنيّة، فإن عُدِمت النيّة فيها لم تُعَدّ قُربةً إلى الله، أمّا إن ارتبطت نيّة قَطْع الصيام بإتيان مُفطرٍ من المُفطرات، كالأكل، أو الشُّرب، ثمّ أتمّ الصائم صيامه، فحينئذٍ يصحّ صيامه، وتُجزئه نيّته؛ باعتبار بقاء نيّة القُرْب من الله بالصيام.
- الحنابلة: لا يبطل الصيام بالتردُّد في النيّة بين الصيام، أو الإفطار، أمّا في حال جزم النيّة بالإفطار، فإنّ الصيام يبطل بذلك، حتى وإن انعدم أيّ نوعٍ من المُفطرات، كالأكل، أو الشُّرب.
مَن نسيَ أن يُبيّت النيّة ليلاً
يتفرّع الصيام من حيث اشتراط تبييت النيّة من الليل، وتعيينها إلى نوعَين، بيانهما آتياً:
- النوع الأوّل: وهو الصيام الذي لا بُدّ فيه من تعيين النيّة، وتبييتها من الليل؛ وهو الصيام الثابت في الذمّة، ومن الأمثلة عليه: صيام القضاء من شهر رمضان، وقضاء النَّفل الذي فَسَد، وصيام النَّذْر المُطلَق، وصيام الكفّارات بجميع أنواعها.
- النوع الثّاني: الصيام الذي لا يلزم فيه تعيين النيّة، وتبييتها؛ وهو الصيام المُتعلّق بزمانٍ مُعيّنٍ، مثل: صيام شهر رمضان، وصيام النّذْر المُحدَّد بزمنٍ ما، والنَّفل كلّه، ووقت النيّة في ذلك الصيام من الليل، إلى ما قبل انتصاف النهار.
أمّا آراء المذاهب، وأقوالها فيما يتعلّق بنيّة الصيام، فبيانها فيما يأتي:
- الشافعيّة: يتوجّب تبييت النيّة من الليل، دون اشتراط النصف الأخير منه، وذلك في صيام الفرض، كرمضان، والنذر، والقضاء، ويُباح لِمن عَقْد النيّة الإتيان بالمُفطرات بعدها، ولا يُشترَط تجديدها بالنوم ثمّ الإفاقة، أمّا صيام التطوُّع؛ فيجوز فيه عَقْد النيّة قبل الزوال؛ وقد استدلّوا بقول أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (قَولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لها يَومًا: هل عِندَكم مِن غَداءٍ؟ قالت: لا. قال: فإنِّي إذَنْ أصومُ. قالت: وقال لي يَومًا آخَرَ: أعِندَكم شَيءٌ؟ قُلتُ: نَعَمْ. قال: إذَنْ أُفطِرُ، وإنْ كُنتُ فَرَضتُ الصَّومَ).
- الحنفيّة: يُفضَّل عندهم أن تُعقَد النيّة للصيام من الليل، أو عند طلوع الفجر، وذلك في جميع أنواع الصيام، وإن وقعت النيّة من المسلم للصيام بعد طلوع الفجر؛ فإن كان صيام تطوُّع مُعيَّنٍ، أو صيام واجبٍ، كرمضان، أو صيام نَذْرٍ مُحدّدٍ بوقتٍ مُعيّنٍ؛ فقد صحّت تلك النيّة، وإن كانت النيّة مُتعلِّقةً بصيامٍ في الذمّة لم تصحّ.
- المالكيّة: يجب عَقْد نيّة الصيام من الليل، ويبدأ وقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويصحّ تبييتها عند طلوع الفجر، بينما لا يجوز عَقْدها بعد طلوع الفجر وإن كان الصيام تطوُّعاً، وكذلك لا تصحّ إن كانت قبل غروب شمس اليوم السابق، ولا تتأثّر النيّة بالإتيان بأيّ مُفطِرٍ من المُفطِرات بعد عَقْدها وقبل طلوع الفجر، ولا يقطع النيّة إلّا الجنون، أو الإغماء.
- الحنابلة: وقد وافقوا الشافعيّة في اشتراط وقوع النيّة من الليل، وذلك للصيام الواجب أو الفرض، أمّا نيّة صيام التطوُّع ؛ فتجوز قبل النهار، أو بعده؛ وقد استدلّوا بقَوْل الرسول -عليه الصلاة والسلام- في يوم عاشوراء: (هذا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ علَيْكُم صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فمَن أَحَبَّ مِنكُم أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ).
حُكم التلفُّظ بنيّة الصيام
اختلف العلماء في حُكم التلفُّظ بالنيّة؛ فذهب جمهور العلماء من الشافعيّة ، والحنفيّة، والحنابلة إلى القول بأنّ التلفُّظ بنيّة الصيام سُنّةٌ من السُّنَن المشروعة، ولا يكفي التلفُّظ بها باللسان، وإنّما يجب عَقْدها في القلب، أمّا المالكيّة فقالوا بأنّ الأولى ترك التلفُّظ بالنيّة، أمّا الجَهْر بالنيّة فلا يُستحَبّ باتِّفاق العلماء؛ لأنّ النيّة مَحلّها القلب، كما أنّ الجهر بها بِدعةٌ، ولم يُنقَل ذلك عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، أو عن أحدٍ من الصحابة -رضي الله عنهم-.
تعليق النيّة
يُراد بتعليق نيّة الصيام: تحديدها بمشيئة الله، كأن يقول المسلم: "نويت صيام اليوم التالي من رمضان إن شاء الله"، وذلك ممّا يُبطل النيّة؛ لأنّ الأصل في نيّة الصيام الجَزْم بها، أمّا إن قَصد المسلم التبرُّك بمشيئة الله، كانت نيّته صحيحةٌ إن كان جازماً بها، بينما إن نوى المسلم في يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان صيام اليوم التالي إن كان رمضان، فحينئذٍ لا تصحّ نيّته إن حَلّ رمضان؛ لانتفاء الجزم في النيّة، أمّا إن غلب على ظنّه أنّ اليوم التالي أوّل يومٍ من رمضان، فنيّته صحيحةٌ، وإن نوى مثل ذلك في اليوم التاسع والعشرين من رمضان، فحينئذٍ تصحّ نيّته إن كان اليوم التالي اليوم المُتمّم لشهر رمضان؛ لأنّ الأصل بقاء نيّة صيام شهر رمضان .