أسباب الإرث
أسباب الإرث
يُعرّف السبب في اللّغة: ما يتوصل به إلى الشيء، وفي الاصطلاح الشرعي: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، و للإرث في الشرع ثلاثة أسباب ، أولها النكاح، وثانيها الرحم، وثالثها الولاء، إذا لم تتواجد هذه الأسباب فلا يتحقّق الإرث، وقد توجد هذه الأسباب أو بعضها ويمتنع الإرث، وهو المقصود هنا بأنّه لا يلزم من وجوده الوجود، ونذكر هذه الأسباب على وجه التفصيل كما يأتي:
الزواج
يُشترط في عقد النّكاح أن يكون صحيحاً ليتحقّق الإرث، فإذا كان العقد باطلاً فلا يتحقّق، وفي النّكاح يرث الزوج من زوجته، وترث المرأة من زوجها بمجرد العقد حتى لو لم يكن هناك وطء أو خلوة، وذلك بالإجماع دون خلاف بين الفقهاء.
وإن طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعيّاً ومات الرجل أثناء عدّة الزوجة فإنّها ترثه، أمّا إذا طلقها طلاقاً بائناً وكان الرجل صحيحاً غير مريض، فلا ترثه الزوجة حتى لو مات في عدّتها، أمّا إن كان مريضاً وطلّقها طلاقاً بائناً؛ فالأقوال على النحو الآتي:
- الحنفيّة؛ ترثه ما دامت في فترة العدّة.
- المالكيّة؛ ترثه حتى لو انتهت عدّتها وتزوّجت برجلٍ غيره.
- الحنابلة؛ ترثه حتى لو انتهت عدّتها، بشرط أن لا تكون قد تزوّجت برجلٍ غيره.
- الشافعيّة؛ لا ترثه بأيّ حال من الأحوال، لأنّ الطلاق البائن قطع صلة الزوجية بينهما، والتي كانت سبباً في الإرث.
القرابة أو النسب
يُسمّى عند الحنفيّة الرحم، وهي الصلة التي يكون سببها الولادة، وتشمل فروع الميت وأصوله وفروع أصوله، وهم كما يأتي:
- أولاد الميت وأبنائهم، ذكوراً وإناثاً.
- الآباء وآبائهم والأمهات، أيّ الأم وأمها وأمهات الآباء.
- الإخوة والأخوات.
- الأعمام وأبنائهم من الذكور فقط.
الولاء
هو ولاء العتق، وقد شرّعه الإسلام لما فيه من إعتاق المولى لعبده، فإذا مات العبد ورثه مولاه، ولا يرث العبد من مولاه، فالميراث بالولاء يتحقّق من جهة واحدة، وقد شرع الإسلام الميراث بالولاء لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ).