حكم قص المرأة شعرها إلى الأذنين
حكم قصّ المرأة شعرها إلى الأذنين
كان الغالب على نساء العرب قديمًا إطالة شعورهنّ، فقد كُنّ يتخذنَّ القرون والذوائب، ومع هذا فقد ثبت أنّ بعضهنّ قد قصصن شعورهن، لأسبابٍ متعدّدة،إذ كانت أغلب النساء يُقصّرن شعورهن للتزيّن، وكانوا يقصرونه لعكس ذلك أيضاً، وذلك بأن يقصّروه لترك التزيّن بالشعر الطويل ومن كانت تفعل ذلك هي التي قد مات عنها زوجها.
فالشعر الطويل كان الغالب على نساء العرب، وقد يكون من أسباب تقصير النساء لشعورهنّ؛ تخفيف مشقة الاعتناء به إذا كان طويلاً، وكلّ ذلك ممّا يُباح لهنّ على الراجح،وبيان الأحكام المتعلقة بقصِّ المرأة شعرها والتخفيف منه مفصّلًا ما يأتي:
حكم قصّ المرأة شعرها إلى الأذنين
تنوعت أقوال الفقهاء في حكم تقصير المرأة لشعرها على النحو الآتي:
- القول الأوّل
الجواز، وهو مذهب الشافعيّة، وقال به أبو بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمد من الحنابلة، واستدل من قال بالجواز بما ثبت: (أنّ أزْوَاجُ النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- كُنَّ يَأْخُذْنَ مِن رُؤُوسِهِنَّ حتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ) ، والوفرة: الشعر الذي يصل في طوله إلى شحمة الأذن، وهذا الحديث دليلٌ واضحٌ صحيحٌ على أنّه يجوز للمرأة أن تقصّ شعرها إلى الأذنين -والله أعلم-.
- القول الثاني: الكراهة، وهو قولٌ لبعض الحنابلة.
- القول الثالث: يحرم ويستثنى من الحرمة التقصير في الحج والعمرة، هو قولٌ عند الحنابلة.
والراجح بناءً على أقوال الفقهاء أنَّ قصّ المرأة شعرها إلى الأذنين لا يحرم ولا يكره، فليس في النصوص ما يدلّ على كراهة أو حرمة ذلك،بل الدليل -كما سبق- على جواز قصّ المرأة شعرها إلى الأذنين فهو ثابتٌ عن أزواج النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنهنّ فعلن ذلك، -والله أعلم-.
حكم حلق المرأة شعرها
جاء حكم الفقهاء في حلق المرأة شعرها على قولين، بيانهم ما يلي:
- القول الأوّل
حيث قالوا بحرمة ذلك إذا كان حلق المرأة شعرها لغير ضرورة، وهو قولٌ عند الشافعيّة، واستدلّ من قال بهذا، بما ثبت أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- تبرّأ ممّن تحلق شعرها من النساء عند نزول المصيبة بها، كما جاء في الحديث الصحيح: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ والحَالِقَةِ والشَّاقَّةِ) .
والحالقة: هي المرأة التي تحلق شعرها إذا نزلت بها مصيبة، واستدلّوا بأنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (لعن المتشبهات من النساء بالرجال) ، والمرأة التي تحلق شعرها تتشبّه بفعلها هذا بالرجال.
- القول الثاني: الكراهة، وهو القول الصحيح عند الشافعيّة.
حكم حلق المرأة شعرها للضرورة
يجوز للمرأة أن تحلق شعرها للضرورة وليس لإظهار الجزع، وقد ذكر الفقهاء من هذه الضرورات ما يلي:
- للعلاج، كأن يكون في رأسها أذىً لا يمكن زواله إلّا إذا حلقت شعرها، أو أن يكون في رأسها حَبّ،أو أنَّ يكون فيه بعض الدواب -كالقمل- واقع فيه.
- أن تحلقه لتخفي كونها امرأة؛ خوفًا على نفسها من الزنا.