حكم عدم إخراج زكاة الفطر
حكم عدم إخراج زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر على من وجد من المسلمين مقدار زكاة الفطر فاضلاً عن قوته وقوت من تجب عليه نفقتهم ليلة العيد ويومه، وتُخرج عن الرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، ويستحب إخراجها عن الجنين، ومن ترك إخراج زكاة الفطر آثم، لأنّه عصى الله -تعالى- وخالف هدي نبيّه الكريم -صلى الله عليه وسلّم-.
وقد ثبت في حديث متّفق عله: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ)؛ وقد اتفق جمهور العلماء على أنّ (فَرَض) هنا تفيد الوجوب لأنّها الغالب في استعمال الشرع ولأدلة أخرى عندهم.
ما يترتب على عدم إخراج زكاة الفطر
يترتّب على من ترك زكاة الفطر وهي فرض من الله -تعالى- أن يتوب إلى الله وأن يقضي ما فاته منها في السنين التي لم يخرجها وكان فيها موسراً يقدر على إخراج زكاة الفطر لكنّه تركها تفريطاً، ويجب أن يخرجها عن كلّ من كان عليه أن يخرجها عنهم؛ من زوجة وولد صغير ووالدين فقيرين وإن استغرق ذلك ماله.
وعلى تارك زكاة الفطر أيضاً أن يعزم على المواظبة على إخراج زكاة الفطر في المستقبل، فإنّ زكاة الفطر لا تسقط عن المسلم لو تركها ولو مضى زمن على ذلك بل تبقى في ذمّته، وإن أوصى مريض بإخراج زكاة الفطر أخرجت من ثلثه.
حكم تأخير إخراج زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان ؛ وهذا هو قول الفقهاء من الشافعية والحنابلة وأحد القولين المشهورين عند المالكيّة، وقال المالكيّة في القول الثاني أنّها تجب عند طلوع الفجر من يوم العيد، ويسنّ للمسلم أن لا يتأخر في إخراجها عن صلاة العيد، لكن يجوز له أن يخرجها حتى غروب شمس يوم العيد.
ويحرم على المسلم أن يؤخر إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد بلا عذر، ويجب عليه أن يقضيها إن أخر ولا تسقط بالتأخير، وقد رجّح ذلك الهمام وابن نجيم من الحنفيّة، أما بقية الأحناف فقد ذهبوا إلى أنّ زكاة الفطر واجب موسّع؛ متى أداها المسلم كانت أداءً لا قضاءً، لكن يستحبّ إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد ، وإن مات المسلم فأخرجها عنه ورثته جاز عندهم.
على من تجب زكاة الفطر
زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلم حرّ عاقل إذا وجد ما يزيد عن قوته وقوت من تجب عليه نفقتهم يوم العيد وليلته، وعليه أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقتهم، فإن لم يجد ما يكفي للجميع يبدأ أولاً بنفسه، ثمّ زوجته، ثمّ ولده، ثمّ أمه، ثمّ أبيه، ويلي ذلك الأقرب فالأقرب من العصبات.
ولا تلزم المسلم فطرة الزوجة الناشز ، ولا تلزمه كذلك فطرة مّن تبرع أن ينفق عليه في شهر رمضان ولم يكن ممّن يجب عليه نفقتهم، وإذا أخرج أحد من وجبت نفقته على غيره ما عليه من زكاة بنفسه فإن ذلك يجزئه؛ لأنّه هو المخاطب بها أصلًا لكن تحمّلها الوليّ تبعاً للنفقة أو الحاجة.