حكم زواج المسلمة من مسيحي
حكم زواج المسلمة من مسيحي
إنَّ زواجَ المسلمةِ من المسيحي غير جائز في الشريعة الإسلامية، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)، وإنَّ المرادَ بالكافرِ في هذه الآيةَ الكريمةَ: هو كلَّ من يدينُ بغيرِ دين الإسلامِ، سواء أكانَ مسيحيًا أم يهوديًا أم مشركًا.
وبناءً على قول الله -تعالى-: (لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)، فإنَّه يحرم على المرأةِ المسلمة الزواجَ من كلِّ رجلٍ لا يدين بالإسلام، وإنَّ عقد النكاحِ بينهما يعدُّ عقدًا باطلًا، وإنَّ دخولَ غير المسلمِ بالمسلمةِ ومجامعته لها يعدُّ زنًا، وإن حصل ذلك تحت اسمِ النكاحِ والزواج.
الحكمة من تحريم زواج المسلمة من مسيحي
لقد وضَّح الله -عزَّ وجلَّ- الحكمة من تحريمِ زواج المسلمةِ من المسيحي أو من أيِّ رجلٍ آخر يدين بغير الإسلامِ في القرآنِ الكريمِ، وذلك في قوله -تعالى-: (وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ).
ويُمكن إجمال الحكمةِ من ذلك في كونِ الزواجِ رابطة اتصالٍ تخلقُ بين الرجل والمرأة مودةً وألفةً، والتي من خلالها يحاولُ كلَّ طرفٍ إرضاء الطرف الآخر ويسعى لذلك، ومن هذا المنطلق فإنَّه يُخشى على المرأةِ المسلمةِ عند زواجها من المسيحي اتباع دينِ زوجها، ولا سيَّما أنَّ قوةَ تأثير الرجلِ على المرأةِ قويّة.
ومعلومٌ أيضًا أنَّ المرأةَ في العادة تتابعُ زوجها في أفعاله وتتأثر به سريعًا، ومن السهل أن تقومَ المسلمةَ باتباعِ دين زوجها المسيحي، لذلك جاء الشرعُ الحنيفُ بتحريمِ زواجِ المسلمةِ من المسيحي أو من الكافر عمومًا، صيانةً لدينها وحفظًا لها من الردةِ عن الإسلام.
الآثار المترتبة على زواج المسلمة من مسيحي
هناكَ عددًا من الآثارِ السلبيةِ التي تترتبُ على زواجِ المسلمةِ من المسيحي، وفيما يأتي ذكر بعضها:
- إنَّ نسب الأطفال الذين تولَّدوا من زواجِ المسلمةِ من المسيحي لا يثبت في الشرع.
- إنَّ الدين الذي يُنسب إليه الأطفال المتولدون من زواج المسلمةِ من المسيحي هو الدين الإسلامي، وذلك تبعًا لدين أمِّهم.
- إنَّ الأولادَ المتولدون من هذا الزواج عند اعتنناقهم للدينِ المسيحي، فإنَّه يُحكم عليهم بالردةِ.
- إنَّ أولادَ الزوجِ المسيحي لا يرثون من أخيهم المتولدِ من زواجِ المسلمةِ من المسيحي، أمَّا أخاه المسلمِ إن كان من أمِّه فإنَّه يرثه ما لم يرتدَّ عن دينه، وإن ارتدَّ فإنَّه يرث ما اكتسبه هذا الولدُ حال إسلامه فقط.
- إنَّ المال المكتسبَ بعد ردةِ هذا الولد عن الإسلام يكون لمال بيت المسلمين.