حكم دفع كفارة الصيام للأقارب
حكم دفع كفارة الصيام للأقارب
قال الفقهاء بجواز دفع كفارة الصيام للأقارب ممن لا تجب عليه نفقته من الأقارب، وهو أولى إن كانوا من أهل الاستحقاق؛ أي بحاجة لها، ومن الفقراء؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، أي جمع بين أمرين الصدقة و صلة الرحم ، وهذا أمر لا حرج فيه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة).
أما إن كان الأقارب ممن تجب عليه نفقتهم فلا يجوز دفع الكفارة لهم؛ لأن دفعها إليه يستلزم إسقاط النفقة عن الإنسان، فيكون قد دفع الزكاة أو الكفارة في واجب يلزمه سوى الزكاة أو الكفارة، والكفارة لا يمكن أن تصرف في واجب غيرها لأنها واجب بذاتها، ولا تجزىء إذا دُفعت لمن تجب عليه النفقة.
وإذا كان للإنسان أخ وله عيال ولا تجب عليه نفقتهم؛ بسبب عدم التوارث لوجود أبناء، فيجوز دفع الكفارة له إذا كان من أهلها؛ أي بحاجة، وإذا كان للإنسان أقارب وكانوا لا يحتاجون المال للنفقة، وإنما عليهم قضاء ديون جاز أن يسدد عنهم ديونهم من الكفارة، ولو كان أباً أو بنتاً أو ابنا، ما دام هذا الدين الواجب عليهم ليس من التقصير في نفقتهم، كرجل حصل مع ابنه حادث والزم بغرامة.
ويجوز دفع الكفارة للأخت المتزوجة وأولادها، إذا كان زوجها عاجزاً عن النفقة، بل إنّ الإعطاء لها في هذه الحالة أفضل من غيرها؛ لأن فيه أجر صدقة، وأجر صلة رحم، فهي ممن لا تجب عليه نفقتهم، فجاز حينها إعطائها من كفارة الصيام.
حكم إخراج كفارة الصيام كوجبة إفطار
من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، قال -تعالى-: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) ، و الفدية تعطى للمساكين لا لأي أحد، فإن كانت وجبة الإفطار تقدم لمن لا يحتاج ولم يكن مسكيناً أو فقيراً، فلا يجوز إعطاء الكفارة إليهم.
وإن كانت وجبة الطعام مثلاً مقدمة من أم لأبنائها وأولادهم، وكانوا ليسوا بحاجة فلا يجوز إعطاء الكفارة لهم؛ ولأن الكفارة لا تجوز أن تدفع لمن تجب النفقة عليه، فالأصول والفروع ممن تجب عليهم النفقة، أما إذا كانت لا تسطيع النفقة عليهم لقلة مالها فلا تجب عليها النفقة عليهم، جاز أن تقدمه إليهم.
دفع كفارة الصوم لمن تجب؟
وجب على من يدفع له كفارة الصوم خمسة شروط هي:
- أن يكونوا مساكين ، فقد خص الله -عز وجل- المساكين لإطعامهم، فلا يدفع إلى غيرهم.
- أن يكونوا أحراراً؛ فلا يدفع إلى العبد والمكاتب.
- أن يكونوا مسلمين؛ فلا تصرف إلى كافر أو ذمي، فلا يجوز ذلك عند الجمهور.
- أن يكونوا قد ممن يأكل الطعام؛ فلا يجوز دفعه إلى من لا يطعم كطفل لا يأكل عند الحنفية والمالكية، وقال الشافعية والحنابلة بجواز إعطائها للطفل الذي لا يطعم، ويقبضه عنه وليه، ويجوز إعطاؤها للأقارب كما ذُكر سابقاً، وتمنع من الغني والرقيق والكافر.
- توزيع الطعام على عشرة مساكين، فلو أطعم واحداً مقدار ما يطعم لعشرة مساكين فلا يجزئه ذلك.