حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
- مفهوم المرابحة
المرابحة بالأصل هي أن يطلب شخصٌ من شخصٍ أن يشتري له سلعة معينة، ويكون الطرفان يعلمان السعر الأصلي والسعر بعد الزيادة، كأن يطلب شخص من شخص آخر أن يشتري له سلعة ثمنها عشرة دنانير ويبيعها له باثني عشر ديناراً؛ فعُلم عند المشتري سعر السلعة الأصلي وسعر البيع، وهذا البيع أحد بيوع الأمانة ؛ وذلك لأنه يعتمد ويتعلق بأمانة البائع، وهذا جائز باتفاق الفقهاء.
أما المرابحة للآمر بالشراء فهي مصطلح معاصر؛ استخدمته المصارف الإسلامية كبديل شرعي لبعض معاملات البنوك الربوية، وهو أن يطلب عميل من المصرف الإسلامي شراء سلعة وبيعها له بثمن عاجل (كاش)، أو بيعها بالثمن الآجل كاملاً، أو بيعها جزئياً (بالتقسيط) ، على أن يلتزم العميل بشرائها من المصرف بعد أن يشتري المصرف السلعةَ من التاجر.
- حكم المرابحة
وحكم المرابحة للآمر بالشراء هو الإباحة كما قرر مجمع الفقه الإسلامي بدورته المنعقدة بجدة بتاريخ (14 إلى 20/03/1990 م).
شروط المرابحة للآمر بالشراء
اشترط العلماء شروطاً لإباحة المرابحة للآمر بالشراء، وهذه الشروط هي:
- يجوز أن يُذكر سعر البيع العاجل (الكاش)، والآجل (الأقساط)، ولكن على أن يجزم البائع (المصرف) والمشتري (العميل)؛ على اختيار أحد البيعين فلا يكون هناك تردد، وإن لم يتحقق ذلك فالمعاملة غير جائزة.
- أن لا يُنص في العقد على سعر البيع وسعر الفائدة منفصلة؛ إن اتفق العاقدان على ذلك أو لم يتفقا.
- أن لا يلزم المصرف العميل بزيادة في حال تأخره عن الدفع؛ لأنّ هذا رباً محرم شرعاً.
- أن تدخل السلعة في ملك البنك بعد شرائها من التاجر وقبل تسليمها للعميل؛ فيتحمل البنك مسؤوليتها ولا يُكلف المشتري بشيء في حال تلفها قبل تسليمها للعميل.
- أن لا تكون هذه العملية بهدف الاحتيال على الربا، والاحتيال للحصول على المال؛ وذلك بأن يشتري العميل السلعة من المصرف ليبيعها بسعر أقل للحصول على المال كالعينة والتورق.
مفهوم العينة والتورّق
العينة
من أحد البيوع المحرمة التي فيها تحايل على الربا،وهي قرض في صورة بيع لاستحلال الربا، ومن أشهر صورها أن يشتري عميل من التاجر سلعة بثمن مؤجل؛ ثم يبيعها للتاجر بسعر أقل، وهكذا أصبح البيع شكلياً فقط، ولكن بالحقيقة فقد حصل العميل على المال مقابل أن يرده بزيادة.
التورّق
أما التورّق فهو أن يشتري العميل سلعة من تاجر بثمن آجل، ويبيعها لتاجر آخر بسعر أقل بهدف الحصول على المال،وحكمه على وجهين، إذا اشتراها للتجارة أو للانتفاع فاحتاج بيعها فباعها؛ فلا حرج في ذلك باتفاق الفقهاء، أما إن اشتراها لحاجته للبيع وعلم التاجر الأول أو المشتري الثاني بذلك فإن ذلك البيع يُكره عليهما.
أما على العميل فالحكم هو الإباحة بشرط أن يكون محتاجاً، ولا يستطيع الحصول على المال بأي من الطرق الشرعية؛ كالقرض الحسن أو التجارة، وأن لا يبيع السلعة إلا بعد قبضها.