حكم الزواج المدني
حكم الزواج المدني
إنَّ الحكم العام للزواج المدني لا يجوز، وتتفرّع منه العديد من الأحكام التي سيتم بيانها فيما يأتي:
- إنَّ عدم اشتراط الدّين في الزواج المدني ينقسم إلى قسمين:
- حرمة زواج الكافر بالمسلمة أو الكتابية، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء.
- جواز زواج المسلم بالكتابية، فهو جائزٌ إذا استوفى ذلك جميع شروط الزواج في الإسلام؛ كوجود الشاهديْن و الوليّ ، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
- إنَّ عدم اشتراط وجود الشّهود والإعلان في الزواج المدني يجعله باطلاً، فمن أركان الزّواج الشرعيّ : وجود شاهديْن رجليْن.
- إنَّ خلاصة الحكم في الزّواج المدني لا يصحّ ويُعدّ باطلاً؛ لعدم اشتراط الدّين والشّهود، ولعدم اعتبار الوليّ، حيث لم يُذكر في قانونهم، بالإضافة إلى عدم ذكر المهر، وصيغة العقد المبنيّة على الاستفهام.
مفهوم الزواج المدني
تعدّدت مفاهيم الزّواج المدني، حيث عرّفه البعض بأنّه: رابطة زوجيّة بين ذكر وأنثى تجمعهما أمور مشتركة من حيث الماديّة دون النّظر إلى الدّين، أيْ يتمّ المشاركة في المعونة ومستلزمات الحياة من أجل بقاء النّسل وتخفيف الأعباء الماديّة على كلا الجنسيْن.
ويرى البعض الآخر أنَّ الزّواج المدني لا يقتصر على المشاركة في الأمور الماديّة من أجل الإنجاب فحسب، بل هو عقد بين رجل وامرأة على أن يتمّ التبادل والتعاون المادي من أجل بقاء الزوجيّة بصورة عامة.
ومن الجدير بالذّكر أنَّ الزواج المدني يُوثّق في المحكمة على أن تتولّى الدولة شؤون إتمام هذا الزّواج والفصل في المنازعات التي يُمكن أن تحصل دون النّظر إلى الدّين وفروقاته، ممّا يعني أنَّ هذا الزّواج يحصل بغير الدّول العربيّة، حيث انتشر انتشارًا كبيرًا في فرنسا.
أصل نشأة الزواج المدني
يعود أصل نشأة الزواج المدني إلى النّظام الكَنَسي وتصرّفاته، حيث قامت الثروة الفرنسيّة وبدأت السُلطة بالانسحاب شيئًا فشيئًا، إلى أن انتهى النّاس من سيطرة الرّجال على الزّواج، وتحوّلت كافة الأمور إلى السّلطة المدنيّة، وبدأت المباشرة بقانون الزّواج المدني في تاريخ 1804م، وذلك بتشجيع من نابليون، ومن ثمّ انتشر هذا الزّواج في الدول الأوربيّة، ولا سيّما في أمريكا.
وتعود حقيقة الزواج المدني إلى توثيقه في المحكمة بشاهديْن لكنَّه ليس شرطًا رئيسًا كما تبيّن سابقًا، مع وجود وثيقة رسميّة من المحكمة تضمن حقّ العدل والمساواة بيْن الزوجيْن في حالة وقوع الطّلاق واسترداد حقوق كلّ منهما، كما أنّ القانون في هذا الزّواج لم يعترف بالمهر؛ لأنّه يُعدّ في نظرهم أنّ المرأة تبيع نفسها من أجل دخول الرجل بها.
صورة الزواج المدني
صورة الزواج المدني تكون باتفاق الزوجان على المساواة التامة بينهما من الناحية الماديّة والمعنوية، حيث يتم العقد بينهما بحسب ما اتّفقا عليه، فلا يوجد للزوج قوامة ولا طاعة، كما لا يوجد مهر للمرأة.
طابع الاحترام المتبادل هو الغالب على الحياة الدّائمة التي اتّفقوا عليها، ممّا يعني أنّه لا عصمة للرجل في الطّلاق، كما أنّه لا يمكنه أن يتزوج بأكثر من امرأة، وتكون النّفقة والسكنى بحسب الاتّفاق بينهما.