حكم الذبح فوق الحلقوم
حكم الذبح فوق الحلقوم
تعددت الآراء الفقهية في المذاهب فيما يتعلق بجواز أكل المغلصمة أو الذبيحة التي تم القطع فيها فوق الحلقوم:
- قال الرستغفني من الفقه الحنفي أنه يحل أكل المغلصمة سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر؛ لأن المعتبر قطع أكثر الأوداج، كما إنه لا يوجد في كلام الله -تعالى- ولا كلام رسوله -صلى الله عليه وسلم- ما يثبت الجزم بالقطع فوق الحلقوم أو غير ذلك، بل ذُكر أن الذكاة بين اللبة واللحيين، كما يجوز ترك الحلقوم أصلا، وإن جاز ترك الحلقوم فالأولى جواز أكل الذبيحة إن قطع أعلى الحلقوم وبقيت العقدة أسفله.
- صرح المالكية بالقول إن المغلصمة لا يحل أكلها وهو أيضاً قول الشافعية؛ لأن القطع لم يكن في الحلقوم وإنما في الرأس.
- رجح العلماء جواز أكل الذبيحة إن بقيت الغلصمة أو الجوزة في جهة البدن وليس في جهة البدن وذلك إن تم القطع أو الذبح فوق الحلقوم، فالمهم هو قطع الحلقوم الذي هو مجرى النفس والمريء، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بهذا بعض المالكية أيضا.
وتسمى الذبيحة التي تم الذبح أو القطع فيها فوق الحلقوم بالمغلصمة؛ والمغلصمة هي ما انحازت الجوزة فيها لجهة البدن؛ وذلك لأن القطع وقع فوق الحلقوم؛ وسميت كذلك نسبة إلى الغلصمة أو جوزة العنق.
شروط الذبح
من شروط الذبح الصحيح والتي يباح بها أكل الذبيحة، أن يقوم الذابح بقطع الودجين مع المريء والحلقوم، فلا بد من قطعها في المذبوح سواء كان طيرًا أو بعيرًا أو غيرها من الأنعام، والحلقوم هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجان عرقان إلى جانب الحلقوم يجري معهما الدم، فإن قام الذابح بقطع العرقان وفي المذبوح حياة تدفق الدم تدفقا مندفعاً وكأنه نهر، وهذا شرط من شروط حل الذبيحة.
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ)، والحديث يشير إلى جواز أكل الذبيحة طالما أن القطع أو الذبح كان مما أنهر الدم أي مما جعل الدم يتدفق وذلك من خلال قطع الودجين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
حصول الذكاة الشرعية
اتفق الفقهاء على أن الذكاة الشرعية تحصل إن تم ذكر اسم الله على الذبيحة وتم قطع الودجين والحلقوم والمريء، بأي أداة من الأدوات ما لم تكن سناً أو ظفراً كما في الحديث الشريف، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كُلْ -يَعْنِي- ما أنْهَرَ الدَّمَ، إلَّا السِّنَّ والظُّفُرَ).
ويسّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأدوات الذبح ورخص الذبح بكل ما أسال الدم إلا ما ذبح بالسن أو بالظفر؛ والظفر من الشفرات التي كان يستخدمها أهل الحبشة، فيغرزون أظفارهم في موضع الذبح فيخنق ما يذبحه فيكون مخنوقاً لا مذبوحاً.