حكم التورك والافتراش في الصلاة
حكم التورك والافتراش في الصلاة
يُعد التورك والافتراش من السنن التي يؤجر المسلم بفعلها في الصلاة، ولا إثم عليه إن تركها، وكيفما جلس يجزئه ذلك، سواء افترش أو تورك أو مد رجليه، وهما إحدى السنن الهيئات التي يتم تأديتها بالصلاة والهيئات هي السنن التي إن تركها المصلي لم يسن له جبرها بسجود السهو، ويقصد بهما ما يأتي:
- التورّك: هو أن يجلس المصلي على وركه الأيسر، وينصب رجله اليمنى على رؤوس أصابعها، ويخرج رجله اليسرى تحتها، ويقصد بالورك الفخذ.
- الافتراش: هو أن يجلس المصلي على كعب رجله اليسرى، مع نصب رجله اليمنى على رؤوس أصابعها.
موضع التورك والافتراش في الصلاة
اختلف العلماء في موضع كلٍّ من التورك والافتراش في الصلاة على أقوال، وبيانها على النحو الآتي:
الحنفية
ذهب الحنفية إلى أن الافتراش هو طريقة الجلوس في جميع جلسات الصلاة، دون فرق بين جلسة التشهد الأول والتشهد الأخير وبين السجدتين، إلا أنهم فرّقوا بين الرجل والمرأة في ذلك، فقالوا أن جلسة الافتراش خاصةٌ بالرجل، أما المرأة فيسنّ لها التورّك في كل جلسات الصلاة دون فرق بين جلسة التشهد الأول والأخير؛ لأن في ذلك أكثر ستراً لها.
الشافعية والحنابلة
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الافتراش هي طريقة الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين، ودليل ذلك ما جاء في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: (وكانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى ويَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُمْنَى)، أما التورك فيكون فقط في التشهد الأخير، إلا أن الحنابلة قيّدوها أن يكون في الصلاة تشهدان فيتورك حينها، كالصلاة الرباعية والثلاثية، فمن صلى ركعتين يفترش ولا يتورك، وقال الشافعية أن الأصل في التشهد الأخير التورك، إلا إذا أراد المصلي السجود للسهو أو إذا كان قد التحق بالجماعة متأخراً فإنه يفترش ولا يتورك.
المالكية
ذهب المالكية إلى أن التورك هي طريقة الجلوس في جميع الجلسات، دون تفريق بين التشهد الأول والتشهد الأخير.
من سنن الصلاة
سنن الصلاة: هي الأفعال التي لا يؤدي تركها إلى بطلان الصلاة سواء كان سهوا أو عمداً، لكن يُسن عند عدم فعلها السجود للسهو عند بعض العلماء، وفيما يأتي ذكرٌ لبعض سنن الصلاة:
- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: اتفق العلماء على استحباب رفع اليدين عند التكبير للإحرام ، لكن اختلفوا في طريقة ذلك، فقال الحنفية يرفع الرجل إبهميْه مقابل أذنيه، والمرأة مقابل كتفيْها؛ لأنه أستر لها، وقال المالكية والشافعية يرفع المصلي يديه مقابل الكتفيْن، وقال الحنابلة للمصلي الخيار بين رفع يديه مقابل أذنيه أو كتفيْه.
- التعوذ قبل القراءة: اختلف الفقهاء في حكمها على أقوال، فذهب الحنفية إلى أن التعوذ يكون في الركعة الأولى فقط، وذهب المالكية إلى كراهة التعوذ والبسملة قبل قراءة الفاتحة والسورة التي تليها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التعوذ سراً قبل القراءة، فيقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ثم يسمي قائلاً (بسم الله الرحمن الرحيم)، لكن يسمّي سراً عند الحنفية والحنابلة، وذهب الشافعية إلى الجهر بالبسملة بالصلاة الجهرية.