حكم التأمين
حكم التأمين التجاري
أفتى علماء الأمة الإسلامية بحرمة عقد التأمين التجاري الذي تتعامل به شركات التأمين في العصر الحاضر، وقد علّل علماء الأمة هذا التحريم باشتمال عقود التأمين على الربا المحرّم، فالمؤمن يدفع إلى شركة التأمين مالاً مقابل أن يُدفع له مالٌ أقلّ أو أكثر منه عند وقوع حادثٍ أو مشكلةٍ له، وهذا يعني بيع النقود بالنقود مع الزيادة والتأجيل لأحد النقدين، وهذا يعني اشتمال تلك المعاملات على ربا الفضل وربا النسيئة المحرّمين، ومن أسباب تحريم التأمين التجاري كذلك اشتماله على الغرر الفاحش، فالمؤمن يدفع مالاً مقابل أخطار ممكنة وغير ممكنة الوقوع، أمّا الخطر الغير احتمالي فلا يشمله عقد التأمين، كما أنّ التأمين التجاري يشتمل على المقامرة في أموال الناس، حيث يتوفّر عنصر الحظ في تعاملات شركة التأمين حينما تعد المؤمّن بدفع أموال له بشرط حدوث أمرٍ طارىءٍ معه، كما أنّ في تلك المعاملات أكلٌ لأموال الناس بالباطل.
حكم التأمين التعاوني التكافلي
أفتى علماء الأمة الإسلامية بإباحة عقد التأمين التعاوني الذي يقوم على مبدأ التعاون والتكافل بين الناس، بعيداً عن الربح والتجارة، وصورة هذا العقد أن تجتمع جماعةٌ من الناس ويتفقون على أن يدفع كلّاً منهم مبلغاً من المال، مقابل أن تُنفق تلك الأموال لمواجهة الحوادث والكوارث التي يمكن أن تحدث لأيٍّ منهم، كما يجوز أن يوكّلوا من يتاجر لهم في تلك الأموال، لتعود الأرباح إلى كلّ الأفراد.
حكم التأمين الاجتماعي
أفتى علماء الأمة الإسلامية بتحريم التأمين الاجتماعي، أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي لاشتماله على الغرر، والزيادة في المال بلا مقابلٍ، فالجهة المسؤولة تقتطع أقساط التأمين وتوظّفها في شراء القروض المحرّمة، ثمّ توزّع الأرباح المتأتية منها على الناس، ولا بدّ من اجتناب الضمان إن كان اختيارياً، أمّا إذا كان إجبارياً بحيث يلحق الموظف الضرر من تركه، فحينها يجوز له الاشتراك به، بحيث يأخذ مقابل ما دفعه فقط، وينفق الباقي في وجوه الخير، وورد رأيٌ آخرٌ يقتضي بجواز الضمان الاجتماعي باعتباره جزءاً من بيت مال المسلمين، وفي المقابل فالدولة تتكفّل بالإنفاق على المواطن العاجز الذي لا يستطيع الإنفاق على نفسه، ولتنظيم الأمور فالإنفاق يكون على العاجز الذي التزم بالتبرع للصندوق في شبابه، ولكن إن كان المتقدّم بالسنّ غنياً فعليه أن يؤدي ما يناله من أموال الضمان في وجوه الخير.