حكم الأكل من أضحية الميت
حكم الأكل من أضحية الميت
ضحّى بالشاة: أي ذبحها في ضُحى يوم النَحر أو جميع أوقات أيّام النحر، والضحيّة: ما ضحّيت به. والأضحية في الاصطلاح الشرعي: هي اسمٌ لما يذبح أو ينحر ضحوة نهار الأضحى، فالذبح للغنم والبقر، والنحر للإبل، وذلك بقطع حلقوم ومريء ذلك الحيوان.
حكم الأكل من أضحية الميّت بدون وصيةٍ منه
للفقهاء في حكم الأكل من أضحية الميّت بدون وصيةٍ منه أقوال، بيانها فيما يأتي:
- الحنفية والحنابلة
ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى جواز التضحية عن الميّت وإن كانت بدون وصيةٍ منه، وعلى هذا يجوز للمضحّي أن يأكل من الأضحية؛ لأنّه ضحّى من ملكه لا من ملك الميّت، ولأنّه يقوم مقام الميّت في الأكل منها والصدقة والهديّة.
- الشافعية
ذهب الشافعيّة إلى عدم جواز التضحية عن الميّت إذا لم يكن قد أوصى بالتضحية عنه، فلا تقع أضحيةً أصلا.
- المالكية
لم يمنع المالكيّة من التضحية عن الميّت، ولكنّهم كرهوا ذلك.
حكم الأكل من أضحية الميت الذي أوصى بالتضحية عنه
أجاز الفقهاء أن يُضحَّى عن الميت الذي أوصى بالأضحية عنه -كما سيأتي-، ولهم في حكم الأكل من أضحية هذا الميت أقوال:
- جمهور الفقهاء
ذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى أنّه لا يجوز لمن ضحّى عن الميّت الذي أوصى بأن يضحّى عنه أن يأكل من الأضحية، ويلزم المضحّي أن يتصدّق بها عن الميّت، فالأكل من أضحية الميّت الذي أوصى بها يحتاج لإذنه، وقد تعذّر أخذ إذنه هنا، واستثنى الشافعيّة من عدم جواز الأكل من الأضحية إذا كان قد وصّى بأن يأكل منها من يضحي عنه بعد موته.
- الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى جواز الأكل من أضحية الميّت الذي أوصى أن يُضحّى عنه، بل قالوا: إنّ الأضحية عن الميّت أفضل من الأضحية عن الحي، وأجاز الحنابلة الأكل من هذه الأضحية لأنّ المضحّي عن الميّت يقوم مقامه في الأكل والصدقة والهديّة.
القول بجواز التضحية عن الميّت وبالتالي جواز الأكل من أضحيته
يرى بعض العلماء جواز التضحية عن الميّت وبالتالي جواز الأكل من أضحيته، ودليل ذلك أنّه ثبت في الحديث الصحيح أنّ النبي -صلّى الله عليه وآله وسلّم-: (أخذ كبشًا فأضجعه، ثمّ ذبحه، ثمّ قال: باسم الله، اللهمّ تقبّل من محمدٍ وآل محمدٍ ومن أمّة محمد ثمّ ضحّى به) ، وممّا لا شكّ فيه أنّ من أمّة محمّد من مات قبل أن يَذبح.
ولأنّ الشخص الذي يضحّي عن الميّت يقوم مقامه في الأكل والصدقة والهديّة من الأضحية، والموت لا يمنع من التقرّب إلى الله -تعالى-، ودليل ذلك أنّ الميّت يُحجّ عنه ويُتصدّق عنه، بل الميّت أحوج من الحي لِأنْ يُضحّى عنه؛ لعجزه واحتياجه إلى الأجر.
وقد وافق بعض الشافعيّة الجمهور في مذهبهم بجواز التضحية عن الميّت، كأبي الحسن العبّادي -رحمه الله- الذي أطلق جواز التضحية عن الميّت، واعتبروا التضحية عن الميّت نوعًا من الصدقة عنه، والصدقة عن الميّت تنفعه، ويصل أجرها إليه بإجماع أهل العلم.