حقوق الزوجة عند الخلع في الإسلام
حقوق الزوجة عند الخلع في الإسلام
يُعرّف الخلع لغة: بالنزع والتجريد والنقض، و الخلع في الشرع: هو أن تقوم الزوجة بالانفصال عن الزوج، مقابل عِوض، وسُمِّي الخلع خلعًا لتشبيهه بخلع اللباس من البدن، وذلك لقوله -تعالى-: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)، واستخدم تعبير الخلع كناية عن الحالة التي يكون فيه الأزواج من احتياج كلّ منهما إلى الآخر، وهناك عدّة حقوق للزوجة عند الخلع في الإسلام فيما يأتي بيانها:
حق المرأة في مال الافتداء
لا يُشترط على المرأة حضور مجلس المخالعة، ويُعدُّ المجلس الذي تتمُّ فيه قضية المخالعة كمجلس البيع، وعليه فإنّ للمرأة أن تتفق مع زوجها؛ على أن تنفصل عنه وتعوِّضه بمبلغ كذا، فإن وافق الزوج كان لها ذلك.
وتستطيع الزوجة أن تشترط الخيار لنفسها في مُدّة معينة، وفي هذه الفترة تستطيع أن تنثني عن قرارها أو تكمل فيه، فلها أن تقبل أو ترفض؛ وقام العلماء بقياس تلك المسألة على مسألة المعاوضات التي يَصحُّ فيها اشتراط الخيار، وعليه تمَّ قياس الخلاص بالشرط والخيار كالمعاوضة.
حق المرأة في نفقة العدة
نفقة العِدَّة تَسقط بالخلع ، وإن وكَّلت المرأة المحامي بالخلع فلها أن تتنازل عن المهر أو جزء منه حسب الاتفاق، والمقصود بالمهر: أي المهرُ بكامله المقدَّم والمؤخَّر، فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج بالكيفية التي يُريدها، سواء عينًا أو نقدًا، أمَّا بالنسبة لنفقة الحامل؛ فلا تسقط نفقة عِدَّة الحامل.
حق المرأة في نفقة الأبناء
لا تسقط نفقة الأبناء بالمخالعة إذا كانت أعمارهم أكثر من حولين، أمّا إذا كان شرط الزوج أن تنفق على الأبناء الذين تقل أعمارهم عن حولين فيلزمها ذلك، فما إن يتمّ الحولين لزم الوالد نفقة الولد، ولا يلزمها ما زاد على الحولين من نفقة الولد.
وإن خالعها على أنَّ عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام عمره في الحولين جاز له ذلك، فإن ماتت قبل استكمال الرضاع؛ أي كان عمر الطفل بين العامين؛ فيلزم الرضاع والنفقة في مالها بناءً على المتَّفق عليه، وأمَّا إن مات الطفل قبل أن يتمّ العامين فلا شيء للزوج عليها، ولا يتمّ التعامل مع النفقة على أنّها مال خاصٌّ أو قيمة محدَّدة.
حق المرأة في حضانة الأبناء
تعدَّدت آراء بعض الفقهاء في حقِّ حضانة الطفل، وفيما يأتي بيان ذلك:
- الحنفية
لا يسقط حقّ الأمّ في الحضانة؛ وذلك لأنَّ هذا حقّ للولد فلا يجوز للأم أن تتنازل عمّا ليس من حقوقها.
- المالكية: ذهب المالكية في تفريع هذه المسألة إلى قولين:
- القول الأول: الحضانة لا تنتقل بإسقاط الأمّ إلى الأب، ولكنّها تنتقل إلى من يلي الأمّ في حقِّ الحضانة، وعليه تبقى الحضانة للأمّ على أن يقوم بالرعاية من تأتمنه في حقّ الولاية لها.
- القول الثاني: أجاز المالكية إسقاط الحضانة بالخلع وانتقالها إلى الأب على أن يتوافر ما يأتي:
- ألّا يتضرّر الولد من مفارقة أمّه، فيلحق بنفسه ضرر أو أذى جرّاء ذلك.
- أن يتمتَّع الأب بالقدرة على حضانة الولد.
أحكام الخلع في الإسلام
تعدّدت الآراء في الحكم المترتّب على الخلع، وذلك كما يأتي:
- يُعَدُّ الخلع طلقة بائنة في العقد
ذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار الخلع طلقةً بائنةً، وعلى إثرها تبين المرأة بها بينونة صغرى.
- يُعدُّ الخلع فسخاً للعقد
حيث ورد في المذهب الحنبلي أنَّ الخلع ليس بطلاقٍ ولا يمكن عدَّه واعتباره من الطلقات الثلاث، وعليه يكون الخلع عندها فسخًا للعقد.
- يعَدُّ طلاقاً رجعاً
فمن العلماء من قال إنَّه طلاقٌ رجعيٌ، ويجوز للزوج مراجعة زوجته في العدَّة.