أركان الإرث
أركان الإرث
يُعرّف الركن في اللّغة بأنّه الجانب القوي من الشيء، وفي الاصطلاح الشرعي الركن هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، وذلك مثل الركوع والسجود في الصلاة لمن يستطيع القيام بهما، وللإرث ثلاثة أركان؛ أولها المورِّث، وثانيها الوارث، وثالثها الموروث، وهذه الأركان نذكرها على وجه التفصيل كما يأتي:
المورِّث
المورِّث هو الشخص الذي مات في الحقيقة، أو مَن دخل في حكم الميّت؛ كالشخص المفقود، أو الجنين في بطن أمّه.
الوارث
هو الشخص الذي يتّصل بالميت صلّة تجعله يستحق أن يرثه، ولاستحقاق الميراث يجب أن يتوفر سبب من أسباب الميراث، وأسباب الميراث نذكرها فيما يأتي:
- الزّواج
بمجرد انعقاد العقد بين الرجل والمرأة، ترث المرأة زوجها ، ويرث الرجل زوجته.
- النّسب
وهو صلة القرابة بين المورِّث والوارث إن كان من أصول الميّت كوالديه، أو من فروعه كأبنائه، أو من الحواشي كإخوته وعمومته وأبنائهم.
- الولاء
ويصير الولاء في حال كان الرجل رقيقاً، وقام مولاه بإعتاقه، ففي هذه الحالة يرث المولى رقيقه إن لم يكن للرقيق وارثٌ من أهل الفروض، أو عصبة نسب.
الموروث
وهو التركة، والتركة في اللّغة؛ ما يتركه الميّت من الميراث، وفي الاصطلاح الشرعي تعدّدت الأقوال في تعريفها على قولين نذكرهما فيما يأتي:
- جمهور الفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة
يُقصد بالتركة ما تبقى من بعد الميّت من الأموال وحقوقه الثابتة له مطلقاً، وبناءً على ذلك فإنّ المنافع تدخل في التركة عندهم.
- الحنفيّة
يُقصد بالتركة ما تبقى بعد الميّت من الأموال الصافية التي ليس للآخرين الحق بها، وبناءً على ذلك فإنّ المنافع لا تدخل ضمن التركة عندهم، وإنّما التركة هي ما يكون من الأموال أو الحقوق التي لها صلة بالمال، وما دون ذلك لا يُعدّ من التركة.