تكبيرة الاحرام
تعريف تكبيرة الإحرام
تعرف تكبيرة الإحرام بأنها التكبير (قول الله أكبر) التي يبدأ ويفتتح به المصلي صلاته، وفق شرائط محددة، وتشمل كل ذكر يفتتح به المسلم صلاته، وسميت بهذا الاسم لأن بقولها يصبح ما كان مباحًا خارج الصلاة محرمًا.
كما في الأكل والشرب والكلام، ويطلق عليها الحنفية اسم تكبيرة الافتتاح، أو التحريمة. والحكمة من بدء الصلاة بالتكبيرة هي تذكير المصلي بعظم مقام قيامه لأداء صلاته، وأن كل ما سوى ذلك هين، فيعين على الخشوع.
حكم تكبيرة الإحرام
اتفق فقهاء الأمة على أن الصلاة لا تصح بدون تكبيرة الإحرام، إذ اعتبرت تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، لا يمكن أن تكون الصلاة صحيحة دون بدئها بتكبيرة الإحرام، وذهب الجمهور إلى اعتبار تكبيرة الإحرام فرضًا من فروض الصلاة، بينما اعتبرها الحنفية شرطًا من شروطها.
وسواء اعتبرت تكبيرة الإحرام فرضًا من فروض الصلاة أو شرطًا من شروطها، فإنه يلزم لصحة الصلاة الإتيان بتكبيرة الإحرام، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مِفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ وتحريمُها التَّكبيرُ وتحليلُها التَّسليمُ).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:(إنَّ هذِه الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شيءٌ مِن كَلَامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ)، ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن التكبير بالقراءة التي هي من فروض الصلاة، وأيضًا من الأدلة على ركنيتها أنه يشترط لها ما يشترط للصلاة، من استقبال القبلة والطهارة وستر العورة.
كيفية تكبيرة الإحرام
ويكون لفظ تكبيرة الإحرام بأن يقول المصلي: الله أكبر، أو يقول: الله الأكبر، فهذان جائزان عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، ومنع مالك الثاني، فالاحتياط أن يأتي الإنسان بالأول ليخرج من الخلاف.
ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين، فلو قال: "الله العظيم"، أو "الله المتعال"، أو "الله أعظم" أو "الله أعز" أو أجل أو ما شابهها من صفات ، لم تصح صلاته.
وكذلك لا يصح التكبير ولا غيره من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه بحيث يُسمع نفسه، كما أنه لا يصح التكبير بالعجمية لمن يقدر عليه بالعربية، وأما من لا يقدر فيصح ويجب عليه تعلم العربية، فإن قصر في التعلم فلا تصح صلاته.
ومن الأمور المتعلقة بصحة النطق بتكبيرة الإحرام أن تكبيرة الإحرام لا تمد سواء في ذلك: الألف كقول: آلله أكبر، ولا الهاء: كقول: اللهو أكبر، ولا الباء، كقول: أكبار، فيقولها المصلي مدرجة.
والسنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإمام وغيرها؛ ليسمعها المأموم ويسر المأموم بها بحيث يسمع نفسه، فإن جهر المأموم أو أسر الإمام لم تفسد صلاته، وليحرص على تصحيح التكبير.