تعريف الماء الطهور
تعريف الماء الطهور
الماء الطهور لغة
الطهور اسم فاعل مشتق من طَهُرَ، والطهور هو الشيء الطاهر لنفسه المطهر لغيره، والماء الطهور: هو كل ماء صالح لأن يتطهر به، فكل ماء طهور طاهر، والعكس ليس صحيحاً.
الماء الطهور شرعاً
هو الماء الذي لم تتغير خصائصه الفيزيائية الثلاثة، أي لم يتغير طعمه، ولونه، ورائحته، بشيءٍ يسلب عنه هذه الأوصاف؛ فهو كل ماء نزل من السماء، ونبع من الأرض، وبقي على أصل خلقته، من حرارة وبرودة، وعذوبة وملوحة، مع عدم تغير صفات الماء الطهور ، كما يشترط لتسميته ألا يكون مستعملاً حتى لو بقيت أوصافه كما هي، أي ألا يكون متطهَراً به، ومن أمثلته:
- ماء السماء: من مطر، وبرد، وثلج، قال تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيكُم مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ).
- ماء البحر: حيث قال -عليه الصلاة والسلام- عن مائه: (هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ، الحلُّ ميتتُهُ).
- ماء النهر: حيث قال عليه الصلاة والسلام: (أَرَأَيْتُمْ لو أنَّ نَهْرًا ببَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ منه كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هلْ يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شيءٌ؟ قالوا: لا يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شيءٌ، قالَ: فَذلكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بهِنَّ الخَطَايَا).
- مياه الآبار والينابيع.
ويطلق على الماء الطهور بالماء المطلق، أي أنه الماء الذي لم يخالطه شيءٌ خارجٌ عنه، فهو خالٍ من القيود والأوصاف.
حكم الماء الطهور
ينقسم حكم الماء الطهور إلى قسمين، هما:
حكم الماء الطهور من حيث أثره على صحة العبادات
فالماء الطهور يصح به الوضوء ، أي إنه يرفع الحدث الأصغر، وبه يغتسل المسلم والمسلمة من الجنابة، والحيض، والنفاس، فيرفع الحدث الأكبر، وبه تزال النجاسة عن الثوب والبدن، لتصح أداء الصلاة، وبالماء الطهور تؤدى السنن مثل غُسل العيدين، و غُسل الجمعة ، وغيرها من العبادات، كما أنه يستعمل في الحياة اليومية من طبخٍ وشربٍ، وسقيٍّ للنباتات، وتنظيف الملابس.
حكم الماء الطهور من حيث استعماله
أي ما يوصف لاستخدامه واستعماله، وليس لصفات الماء ذاته، فالماء الطهور في الشرع يوصف من حيث الاستعمال، بخمسة أوصاف؛ يحرُم استعماله، أو يجب، أو يكره، أو يباح، أو يندب، وفيما يلي أمثلة على أحكام الماء الطهور حسب الاستعمال:
- الواجب، حيث يتوقف أداء العبادة على استعمال الماء الطهور، مثل الصلاة، فلا تصح بلا رفع الحدث الأصغر والأكبر، ولا يحصل ذلك إلا بالماء الطهور.
- حرام، وهو استعمال الماء الطهور من ملك الغير، أو ماء السبيل المخصص للشرب، أو في حال أحدث استعمال الماء ضرراً في البدن، أو زاد من شدة مرض، أو استعمال الماء الشديد الحرارة والبرودة التي لا يتحملها الجسم، ويحصل به الضرر، ولا علاقة لحرمة الماء، بصحة الصلاة من عدمها، أي إن استخدمت لرفع الحدث الأصغر والأكبر، وأديت الصلاة، فالصلاة صحيحة، لكنه آثم باستعمال الماء.
- مباح، وهو استخدام الماء الطهور في الأمور اليومية المباحة، مثل الشرب، وغسل الثياب.
- مكروه، وهو استخدام الماء الطهور شديد الحرارة أو البرودة، بشرط ألا تضر بجسم الإنسان
- مندوب، وهو استعمال الماء الطهور في المندوبات، مثل غسل الجمعة، و غسل العيدين ، وتجديد الوضوء.