تعريف الأمانة : جريمة إساءة الائتمان
تعريف الأمانة
تُعرّف الأمانة على أنها النزاهة، والصدق، والإخلاص، والثبات على العهد المتفق عليه، ويتضمنها الوفاء، حيث أن خيانة الأمانة تتمثّل في كسر المصداقية والتصرّف في شيء أو مالٍ ليس من المفروض العبث به، حيث أن هذا الشيء يُطلق عليه "الأمانة"، وقد تم إبرام الاتفاقية عليه، كما تعتبر الأمانة من القيم الإنسانية الرائعة والمبني عليها الكثير من القيم الأخرى، حيث أنها تضع المرء في حرية الاختيار ما بين الحق والأمانة، أو مواجهة الأمانة بالخيانة.
ويمكن تعريف الأمانة تعريفًا مشعبًا أكثر في أنها الاحتفاظ بالشيء أو الغرض مهما كان سواء كان مادي أو عيني أو حتى غير ملموس مثل المقولات والإخلاص… الخ، حيث إن الاحتفاظ بالسر يعتبر أمانة، ورعاية الوالدين لأطفالهم وتربيتهم أمانة وإخلاص الفرد لبلده أمانة، والمحافظة على ممتلكات الغير وعدم العبث بها أمانة، وعدم الاستيلاء على أملاك الغير أمانة، والعمل بإخلاص داخل الشركة أمانة.
ما هي جريمة إساءة الائتمان؟
هي جريمة تتشابه مع جريمة السرقة من حيث كونها جريمة تقع على مال الغير ومحلها المال المنقول، إلا أنها تختلف عنها باعتبار أن تعريف السرقة هو أخذ مال الغير دون رضاه، أما في حالة جريمة إساءة الائتمان، فإن المال المنقول يسلم إلى المدعى عليه برضا صاحبه.
كما أن جريمة إساءة الائتمان تتشابه مع جريمة الاحتيال في تصنيفها ضمن الجرائم التي تقع على الأموال، إلا أنها تختلف من حيث أن التسليم في جريمة إساءة الائتمان يستند إلى عقد من عقود الأمانة بكامل الرضا و حرية المتعاقدين وإرادتهم المتبادلة، في حين أن التسليم في جريمة الاحتيال يكون بإرادة ناقصة، وذلك باستعمال أساليب الغش والخداع والدسائس.
أركان جريمة إساءة الإئتمان
تتكون جريمة إساءة الائتمان المنصوص عنها بأحكام المادة من خمسة أركان وهي:
- الفعل المادي؛ ومنها أفعال الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد أو الكتمان.
- القصد الجرمي، أي: ارتكاب الفعل المادي بنية الغش.
- إلحاق الضرر بمالك الشيء المختلس أو المبدد.
- المال المنقول.
- استلام المدعى عليه المال المنقول بمقتضى عقد من عقود الائتمان.
أركان جريمة إساءة الائتمان
- الركن الأول، الاختلاس أو الاستعمال: أي تحويل الشيء عن وجهته وإضافته إلى ملك حائزه ليصبح كل فعل مادي يظهر به الحائز وكأنه المالك الأصلي، أي تحويل الحيازة المؤقتة إلى حيازة حقيقية وتغيير نية الفاعل في حيازته للشيء إلى نية بقصد التملك مثلاً: إذا استعار شخص سيارة من غيره ليركبها، ولم يردها له وعلم المالك الأصلي بعد أيام أن المستعير للسيارة يبيعها للغير، أما التبديد فهو التصرف في الشيء تصرف المالك بعد أن كان مسلماً إليه على سبيل الأمانة.
- الركن الثاني، القصد الجرمي: هو الركن المعنوي المكون للجريمة حيث أن جريمة إساءة الائتمان تحتاج إلى قصد جرمي خاص بمعنى أن الفاعل يقدم على الفعل وهو عالم بالأمر، فجريمة إساءة الائتمان هي جريمة مقصودة تحتاج إلى قصد خاص، وعليه فإن الجريمة تنتفي بانتفاء القصد الجرمي.
- الركن الثالث، الضرر: وهو ركن جوهري في إساءة الائتمان.
- الركن الرابع: محل الجريمة، المال المنقول: لا ترتكب جريمة إساءة الائتمان إلا إذا وقعت على مال منقول بنوعيه المثلي والقيمي وسواء كانت المنقولات منقولات بطبيعتها أو المنقولات بالمال .
- الركن الخامس، التسليم: يجب أن يكون على سبيل الأمانة، حيث الجرائم التي تقع على الأموال تختلف من حيث أن التسليم في جريمة إساءة الائتمان يستند إلى العقد المُبرم ما بين الطرفين بكامل الحرية والإرادة، أما التسليم في جريمة الاحتيال يكون بإرادة غير مكتملة أو معدومة، وذلك باستعمال أساليب الغش والخداع.