أحكام التعويض عن الضرر
أحكام التعويض عن الضرر
مفهوم التعويض عن الضرر
الضرر ضد النفع، وهو أن يُوقع الشخص الأذى بالآخرين وقد وضع الدين الإسلامي لذلك التعويض، والتعويض في اللغة هو البدل فنقول عوضته تعويضاً إذا أعطيته بدل ما ذهب منه عندما أوقعت فيه الضرر.
والتعويض في الاصطلاح هو أن يدفع الإنسان ما وجب عليه من بدل بسبب إلحاق الضرر بالغير، والضرر هو اسم من الضر وقد أطلق الضرر على كل نقص وأذى تسبب فيه الإنسان ودخل ذلك في الأنفس أو في الأعيان ومنه ضره يضره إذ فعل فيه مكروهاً أو أمراً سيئاً.
حكم التعويض عن الضرر في الإسلام
جاء الإسلام بأحكام وضوابط وآداب تنظم أمور المجتمع الإسلامي وتحفظ حياة الناس وقد شرع الإسلام لكل من يتعرض لأذى المواجهة ودفع الضرر عنه، وقد حرم الإسلام تحريماً قاطعاً الضرر أو تعمد الإضرار بالغير أو أن يكون الإنسان سبباً في إحداث الضرر بالآخرين، وأجاز الإسلام التعويض عن الضرر ومن ذلك قوله -تعالى-: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ).
وقد يكون الضرر مثلا بإتلاف العين أو النفس أو المنفعة أو إساءة أدبية للشخص، أو تفريط في الأمانة وضعها عنده، ويكون التعويض على ذلك إما بدفع مال مقدر بين الطرفين ومتفق عليه بينهما، أو مصالح يُتفق عليها لمن وقع عليه الضرر بدلاً عما فقده، ودفعاً للخصومة بين الناس، ويسقط التعويض في حالتين منها أن يتنازل المتضرر عن التعويض، أو ترك المطالبة بالحق.
أحكام التعويض عن الضرر في الإسلام
إن التعويض ليس ملازماً للإتلاف، فإذا وجد الإتلاف وجد التعويض، ويقسم الإتلاف إلى نوعين منها الإتلاف المشروع وإتلاف غير مشروع وهذا يترتب عليه تعويض بلا خلاف بين العلماء سواءً كان ذلك لله -سبحانه وتعالى- مثال ذلك الصيد حالة الإحرام، أو حقاً للعبد كإتلاف الأموال بغير حق، وأما الإتلاف المشروع فيترتب عليه تعويض إن كان يترتب عليه حق للغير في بعض الصور.
ومن ذلك التعويض بتفويت العَين فإن كانت مثلية يضمن المتلف مثلها وإن كانت قيمية فيضمن قيمتها ويراعي في ذلك مكان الإتلاف، ومنه أيضاً التعويض عن تفويت المنفعة، فمنافع الأموال تكون مضمونة بالتفويت بأجرة المثل مدة وجودها في يد الغاصب، لأن كل ما ضمن بالإتلاف يجوز أن يضمن بمجرد التلف في اليد كالأعيان، وهو من الأمور التي يجب التعويض عن الضرر فيها.
والتعويض بسبب التفريط والتعدي في العقود، فالأضرار قد تنقسم إلى ضرر قد ينتج عن تلف المال، أو ضرر نقص في قيمة المال بفعل ضار، أو ضرر ناتج بسبب ذهاب المكاسب والمنافع، وأيضاً الضرر الأدبي والضرر المعنوي كالاعتداء على حرية الإنسان أو على عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي، فيجب التعويض في ذلك.