المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري
المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري
حسب المشرع الجزائري في المادة 124 من القانون المدني الجزائري فإن المسؤولية التقصيرية تكون مسؤولية الشخص عن عمله، وتنص على أن كل عمل يرتكبه الشخص مهما كان ويسبب ضررًا للغير يلزم الشخص الذي كان سببًا في حدوثه بأن يقوم بالتعويض عن هذا الضرر، ويتضح من ذلك أن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ الذي من الواجب على المتضرر إثباته حتى يتم تعويضه، وللقاضي الحق في تقدير وقوع الخطأ أو عدم وقوعه، وبالرغم من ذلك فإن القاضي يخضع لرقابة المحكمة العليا في عمله.
صور المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري
وفقًا لمواد القانون المدني الجزائري هناك ثلاث صور للمسؤولية التقصيرية وهي:
- المسؤولية عن العمل الشخصي.
- المسؤولية عن فعل الغير .
- المسؤولية الناشئة عن الأشياء.
أركان المسؤولية التقصيرية
للمسؤولية التقصيرية ثلاثة أركان وهي:
ركن الخطأ
يقوم الخطأ في المسؤولية التقصيرية على ركنين هما:
- مادي (التعدي أو الانحراف): هو عدم الالتزام بالقانون العام الذي يمنع الإضرار بالغير، أو الإهمال وعدم الحيطة، أي الانحراف عن السلوك المعتاد للشخص وتجاوز الحدود التي عليه أن يلتزم بها.
- معنوي (الإدراك والتمييز): حسب المشرع الجزائري (في المادة 125 ق.م.ج) فإن الخطأ الموجب للمسؤولية يجب أن يكون فيه الإدراك والتمييز، وسن التمييز في القانون الجزائري هو 16 سنة.
ومن حالات انتفاء الخطأ لقد تضمن القانون الجزائري نصوصًا تنتفي فيها صفة التعدي وهي:
- حالة الدفاع الشرعي: حسب المادة 128 من القانون المدني الجزائري.
- حالة الضرورة: حسب المادة 130 من القانون المدني الجزائري.
- حالة تنفيذ أمر الرئيس: حسب المادة 129 قانون مدني جزائري.
وبشكل عام وردت هذه الحالات على سبيل المثال وليس الحصر، لذلك من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخرى.
ركن الضرر
لقيام المسؤولية التقصيرية لا بد من وقوع ضرر ناتج عن الخطأ المرتكب بحق الشخص وله نوعان هما:
- الضرر المادي: الأذى الذي يصيب الشخص المتضرر في جسمه أو في ماله، وله شرطان هما؛ أن يخرق حق مالي للمضترر، وأن يتحقق الضرر فعلًا.
- الضرر الأدبي: الأذى الذي يصيب الشخص في حقوقه أو مصالحه غير المالية كإلحاق الضرر في كرامته أو سمعته أو شرفه وغيرها من الحقوق، وينص القانون الجزائري (حسب المادة 182 مكرر) على ضرورة تعويض الضرر الأدبي.
ركن العلاقة السببية
وتعني وجود علاقة مباشرة بين خطأ الشخص المسؤول وبين الضرر الذي وقع بالمتضرر، وذلك حسب (نص المادة 124 ق.م.ج.) فقد وردت عبارة "ويسبب ضررًا للغير" وهي إشارة واضحة على العلاقة السببية، ومثال على ذلك إذا قام أحد الأشخص بوضع سم للضحية وقبل أن يسري السم في جسده جاء شخص آخر وقتله طعنًا بالسكين، في هذه الحالة يكون سبب الوفاة هو الطعن وليس السم، أي أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الخطأ (وهو وضع السم) والضرر (الوفاة).