القواعد الفقهية الخمس الكبري وفروعها
قاعدة الأمور بمقاصدها
تنقسم القواعد الفقهية من حيث اتّفاق فقهاء المذاهب عليها إلى القواعد الكليّة الكبرى و القواعد الفرعيّة ، وقد جعل معظم العلماء القواعد الفقهيّة الكليّة مقصورة على خمسة أقسام، وتعدّ هذه القواعد أساسيّة؛ نظرًا لما تتصف فيه من العموم والشمول، ويتفرّع عن كلّ واحدة منها مجموعة من الفروع.
"الأمور بمقاصدها" أي إنّ الأمور والشؤون ترتبط بالنيّات، والأصل في هذه القاعدة الحديث الثابت في الصحيحين عن الرسول -صلى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فمَن كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا يُصِيبُها، أوْ إلى امْرَأَةٍ يَنْكِحُها، فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إلَيْهِ)، وينبثق عنها مجموعة من الفروع، منها:
- ما لا يشترط التعرّض له جملة وتفصيلًا
إذا عيّن المسلم ما لا يشترط التعرّض له جملةً وتفصيلًا، فأخطأ في ذلك فلا شيء عليه؛ كأن يكون قد عيّن أن يصلي في المكان كذا وفي الوقت كذا، أو أنّ إمامًا قد عيّن من يصلّي خلفه، ثم بان خلاف ذلك.
- ما يشترط فيه التعيين
يكون الخطأ في هذه الحالة مبطلاً، كمن صلّى العصر، وقد نوى أداء الظّهر، وهناك ما يشترط التعرّض له جملة لا تفصيلًا، فإذا عيّنه وأخطأ في ذلك ضرّ؛ كمن نوى أداء كفارة الظهار وعليه كفارة قتل؛ فحينها لا تُجزِئُه.
- ما يشترط التعرّض فيه للفرضيّة
وذلك في بعض العبادات، مثل: الكفارات، والصلاة، والغسل، والزكاة إذا أُخرجت بلفظ الصدقة، ولا يجب التعرّض للأداء والقضاء.
- ما يترتّب على الإخلاص في المنوي
وذلك بأن يُخلص في نيّته لله -سبحانه وتعالى-، ولا يُشرك معه غيره؛ كما لو ذبح أحدهم الأضحية لله وللصنم، فإن ذلك يوجب حرمة الذبيحة، ولهذا الفرع أقسام وتفريعات.
قاعدة اليقين لا يزول بالشك
قاعدة اليقين لا يزول بالشك معناها: أنّ من تيقّن ثبوت أمرٍ ما فإنّه لا يرتفع إذا حصل له شكّ مجرّد، فاليقين لا يزيله ما هو أضعف منه، والشكّ في الفقه يعني التردّد باستواء أو رجحان، ولهذه القاعدة فروع فيما يأتي ذكرها:
- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- ما ثبت بزمان يُحكم ببقائه على ما هو طالما لم يقم دليل على خلافه.
- الأصل العدم.
- الأصل براءة الذمّة.
- الحادث يضاف إلى أقرب وقت إليه.
- لا عبرة للدلالة إذا قابله تصريح.
- السكوت في معرِض الحاجة بيان.
- لا عبرة في الظنّ الذي بان خطؤه.
- لا عبرة للتوهّم.
- الأصل في الصّفات الطارئة والعارضة العدم.
- من شكّ في فعل شيء من عدمه الأصل أنّه لم يفعله.
- من تيقّن أنّه فعل الفعل وشكّ في القليل والكثير بنى على القليل؛ لأنّه القدر المتيقّن.
- الأصل الإباحة إلى أن يرد الدليل على التحريم، وعند أبي حنيفة عكسه.
- الأصل في الأبضاع التحريم.
- إذا عمّرت الذمّة بيقين لا تبرأ إلا بيقين.
- لا حجّة مع الاحتمال الذي نشأ عن دليل.
قاعدة المشقّة تجلب التيسير
الأصل في قاعدة "المشقّة تجلب التيسير" قول الله -تعالى-: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، والمقصود منها أنّ المشقّة تجلب الرّخص بأنواعها؛ رخص العبادات، والمعاملات، والقصاص، والمناكحات، والظهار، والأيمان، ورخص المجتهدين، ورخص الأرقّاء، ويندرج تحتها مجموعة من القواعد:
- الأمر إذا ضاق اتّسع.
- الضرورات تبيح المحظورات.
- الضرورات تقدر بقدرها.
- يسقط الواجب عند العجز.
- الميسور لا يسقط بالمعسور.
قاعدة الضرر يزال
الأصل في قاعدة الضرر يُزال الحديث الوارد عن الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: (لا ضررَ ولا ضِرارَ)، وينبني على هذه القاعدة عددٌ كبيرٌ من الفروع، وهي متداخلة مع قاعدة: "المشقّة تجلب التيسير"، ومن قواعدها الفرعية ما يأتي:
- يدفع الضرر قدر الإمكان.
- لا يُزال الضرر بمثله.
- يُتحمل الضرر الخاص؛ لدفع ضرر أعمّ.
- يُراعى اختيار أخف الشرّين عند تعارضهما.
- درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
قاعدة العادة محكمة
المقصود من قاعدة العادة محكمة أنّ العادة هي المرجع في الأمور المتنازع عليها عند عدم وجود أدلّة في الشرع تفصّل في المسألة، وكلّ عرف عادة والعكس ليس صحيحًا؛ فهناك فرق دقيق بينهما، وتندرج من هذه القاعدة مجموعة من القواعد:
- استعمال الناس حجةٌ ينبغي العمل بها.
- تكون العادة معتبرة إن اطردت أو غلبت.
- العبرة للغالب لا للنادر.
- العُرف الذي يحمل عليه اللفظ، هو الذي يُقارن السابق لا المتأخر.
- تترك الحقيقة بدلالة العادة.
- الكتاب كالخطاب.
- الإشارة للأخرس مثل بيان الناطق بلسانه.
- المشتهر عُرفًا مثل المشروط شرطًا.
- ما يتعيّن بالعرف كالذي يتعيّن بالنص.
- ما يُعرف بين التجار بالعرف مثل الشرط بينهم.
- تغير الأحكام الاجتهادية لا يُنكر إذا تغيّر الزمان.