الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن
هنالك عدة فروق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، وفيما يأتي بيانها:
- من حيث إنهاء العلاقة الزوجية
الطلاق الرجعي لا ينهي الزوجيّة، فيحق للزوج أن يُعيد مطلقته دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين، أما الطلاق البائن بينونة كبرى يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية ، فلا يجوز أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ويشترط الدخول بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بوفاةٍ أو طلاقٍ، وبعد انقضاء عدّتها يجوز أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين.
ودليل ذلك قول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)، وأما إن كانت الطلاق البائن بينونة صغرى فيجوز أن يرجع إليها بعقد و مهر جديدين ويشترط رضاها.
- من حيث الميراث
يحصل التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي إذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة، أما في الطلاق البائن فإنه لا يرث الزوجين الآخر إذا مات في العدة.
- من حيث النفقة
تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن بينونة صغرى على مطلقها أثناء فترة العدّة ، أما المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى فلا تستحق النفقة.
- من حيث المهر المؤجل
الطلاق الرجعي لا يحل به المهر المؤجل، أما الطلاق البائن فيحل به المهر المؤجل.
تعريف الطلاق الرجعي
هو الطلاق الذي يحق للزوج أن يُراجع زوجته المطلقة دون الحاجة إلى عقد زواج ومهر جديدين ما دامت في العدة، ولا يُشترط رضاها، ويقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض ولم يكن مكملاً للثلاث طلقات.
تعريف الطلاق البائن
ينقسم الطلاق البائن إلى قسمين سنبينهما فيما يأتي:
طلاق بائن بينونة صغرى
هو الطلاق الذي لا يحق للرجل أن يُعيد مطلقته إلى الزوجيّة إذا انتهت عدتها بعد طلقة أولى أو ثانية إلا بعقد ومهر جديدين، ويقع الطلاق بائناً بينونة صغرى في الحالات التالية:
- إذا وقع الطلاق قبل الدخول، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً).
- انتهاء العدّة من الطلقة الأولى أو الثانية.
- إذا كان الطلاق على مال، قال الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
- إذا تمّ التفريق بين الزوجين من قبل القاضي للعيب أو الضرر أو الغَيبة.
طلاق بائن بينونة كبرى
هو الطلاق الذي يُنهي الزوجيّة، ولا يحق للزوج أن يُعيد مُطلقته إلى عِصمته إذا طلّقها ثلاثاً إلا بعد انقضاء عدتها والدخول بها دخولاً حقيقياً دون إرادة التحليل، ثم مفارقتها بالموت أو بالطلاق.