مفهوم السبب في القانون
مفهوم السبب في القانون
تعددت الآراء الفقهية حول السبب كركن من أركان العقد؛ فمنهم من يرى بأن مبدأ سلطان الإرادة في العقود لا يُسند للسبب دور آخر سوى حماية الفرد ومصالحه، وطالما كان الفرد حراً في تصرفاته فلا يحق للمجتمع أن ينشغل في الأسباب التي دفعته لإبرام العقد .
أما المذهب الاجتماعي والذي يعتقد بأن العقد ظاهرة اجتماعية، وجد بأن وظيفة السبب وسيلة لحماية المجتمع عن طريق مراقبة كافة التعاملات والأسباب التي حملت المتعاقد لإبرام العقد.
التعريف القانوني للسبب
هناك عدة تعريفات قانونية للسبب، أبرزها ما يلي:
- لقد عرف السنهوري السبب بأنه الغرض المباشر الذي يقصده المتعاقد من إبرام العقد.
- وعرفه المشرع الأردني بأنه الغرض المباشر المقصود من العقد.
- أو هو الباعث الدافع إلى التعاقد أي الغرض الذي حمل المتعاقد على إبرام التصرف القانوني، وهو أمر شخصي يختلف من شخص إلى آخر، فالمستأجر مثلاً يبرم عقد إيجار الشقة لباعث معين إما أن يكون للسكن أو للعمل أو لممارسة نشاط غير مشروع.
- جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني بأن المراد بالمقصد أو الباعث هو السبب في القانون وهو الباعث الدافع للتعاقد وأنه قد فُضِّلَت كلمة المقصد على السبب لأن السبب في أصول الفقه تختلف في المعنى عن السبب عند رجال القانون، فرفعاً للبس استخدم المشرع كلمة مقصد والتي يراد بها السبب في القانون.
في اختلاف المحل عن السبب
في الفقه الألماني والذي أخذت به غالبية التشريعات العربية منها الأردن: بأن يختلف السبب عن محل العقد فقد يكون المحل مشروعاً في ذاته ولكن السبب غير مشروع؛ فإذا كان السبب ظاهراً في صيغة العقد فإنه يُعتَدُّ به ويكون العقد باطلا من ناحية السبب لا المحل.
مثال ذلك إجازة الشخص على القيام بعمل واجب عليه لا يجوز، والإجازة على عمل يجب عليه لم تَجز كمن استأجر زوجته لترضع ولدها فهنا سبب العقد غير جائز، في حين إذا لم تتضمن صيغة العقد السبب بمعنى الباعث فلا يعتد به ويكون العقد صحيحاً مستقلاً عن السبب.
شروط السبب
يشترط في سبب العقد عدة شروط هي:
- وجود السبب لإبرام العقد.
- أن يكون السبب صحيحاً.
- أن يكون مباح أي مشروع غير مخالف للنظام العام أو الآداب.
إثبات السبب
يعتبر سبب العقد مشروعاً وصحيحاً ما لم يقم الدليل على عدم مشروعيته، فمشروعية السبب إذا مفترضة في العقد. وهناك قاعدتان لإثبات السبب هما:
- افتراض توافر السبب المشروع ولو أغفل ذكره في العقد حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك؛ حملا لحال المتعاملين على الصلاح، وفيه يكون عبء إثبات عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته على عاتق من يدعي ذلك.
- افتراض مطابقة السبب المذكور في العقد للحقيقة إلى أن يقوم الدليل على صوريته والمقصود بصورية السبب أي أن يكون السبب الحقيقي للعقد غير السبب الظاهر له؛ فإذا أقيم الدليل على صورته وجب على الطرف الآخر في العقد إثبات توافر سبب حقيقي تلحق به صفة المشروعية، وهذه وهي قرينة قانونية يجوز إثبات عكسها بالبينة سواء أريد أن السبب غير مشروع أو أن السبب لا وجود له.
حكم تخلف السبب
إذا اختل ركن السبب في العقد أو كان غير مشروع، اعتبر العقد باطلا ولا يرتب أثره في المعقود عليه، وبالتالي يعاد المتعاقدون إلى الحالة التي كانا عليها وقت التعاقد.