الحكمة من العدة
الحكمة من العدة في الإسلام
العدة في الإسلام هي المُدّة الزّمنية التي تقضيها المرأة بعد فرقة زوجها سواء كانت بالطلاق أو بالوفاة، وعلى المرأة الانتظار فيها دون زواج حتى تنتهي، وعليها الالتزام بالأحكام والضوابط التي حددتها الشريعة الإسلامية، كما أن العدة شرّعت لمعانٍ وحكمٍ اعتبرها الشارع، ومنها ما يلي:
- التأكد من براءة الأرحام، منعًا لاختلاط الأنساب.
- تعظيم خطر الزواج، ورفع قدره وشأنه.
- تطويل مدة الرجعة للمطلق طلاقًا رجعي؛ لعله يندم ويرجع امرأته.
- قضاء حق الزوج في عدة وفاة الزوج، وإظهار تأثير فقده بمنع الزينة والتجمل.
- الاحتفاظ بحق الزوج وحق الزوجة، وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه، لأن بالعدة أربعة حقوق.
أنواع العدة
تنقسم عدة المرأة إلى قسمين، عدة الوفاة وعدة الفراق، وسيتم بيان كل منهما على النحو الآتي:
- عدة الوفاة
هي عدة تجب على من توفي عنها زوجها، وتكون إما امرأة غير حامل، أو امرأة حامل، أما في حال كانت المرأة غير حامل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام استنادًا لقوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).
أما من كانت حاملاً، فعدتها حتى تضع حملها، ولو بعد ساعة من وفاة الزوج، استندًا لما ورد في حديث المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- (أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت).
- عدة الفراق
هي عدة تجب على المرأة التي فاقت زوجها، بفسخ، أو طلاق، أو خلع بعد وطء، وهي إما أن تكون حاملًا، أو غير حامل، فإن كانت حامًلا فعدتها تنتهي بانتهاء بوضع الحمل، أما إن كانت غير حامل من ذوات الحيض، فعدتها بمرور ثلاثة أطهار بعد الفراق، وفي حال كانت صغيرة لا تحيض أو يائسة لكبر السن، فعدتها ثلاثة أشهر على فراقها.
إن فارق الزوج زوجته بعد فسخ أو زواج قبل الدخول بها، فلا عدة عليها، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً)، ولا فرق بين عدة المؤمنات والكتابيات، وهذا القول مجمع عليه عند أهل العلم، ولكن كان ذكر المؤمنات هنا من باب التغليب.
هل على الرجل عدة؟
ليس على الرجل بالمعنى الاصطلاحي، ويجوز له الزواج بعد الفرقة مباشرة ما لم يوجد مانع شرعي، ومن هذه الموانع كالتزوج بمن لا يحل له الجمع بين زوجته الأولى وبين قريباتها كالأخت، والخالة، وغيرهن مما حدد الشرع، ولو من زواج فاسد أو شبهة فالعقد، أو زواج الرجل امرأة خامسة في أثناء عدة زوجته الرابعة التي فارقها حتى تنقضي عدتها، ونكاح المطلقة ثلاثًا قبل التحليل.