الحكمة الإلهية من نصيب المرأة في الميراث
الحكمة الإلهية من نصيب المرأة في الميراث
نظام الميراث في الشريعة الإسلامية نظام دقيق عادل، أنزله العليم الحكيم -سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز، قال -تعالى ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾،ويظن الكثير أن المرأة دوما تأخذ أقل من نصيب الرجل.
ولكن حين تتبع ميراث النساء نجد أن هناك حالات تأخذ المرأة فيها أكثر من الرجل وأحيانًا تساويه، وأحيانا ترث هي ولا يرث، وأحيانًا تأخذ نصف حصة الرجل، وفي هذا المقال نذكر بعض هذه الحالات.
الحكمة من أخذ المرأة نصف حصة الرجل
إنّ الرجل هو المسؤول عن الإنفاق، بينما المرأة ليست مكلفة بالإنفاق على نفسها أو بيتها أو أولادها، فإن كانت بنتاً فالمكلف بالإنفاق عليها الأب، وإذا مات أبوها فأخوها ينفق عليها.
وإذا تزوجت فالمسؤول عن نفقتها زوجها، وإذا توفي زوجها فالمسؤول عنها أولادها، ولا تدفع المهر عند زواجها، وإنما المكلف بذلك الرجل، وهذا كله يوجب على الرجل مسؤولية مالية كبيرة اقتضت هذا التشريع العظيم.
حالات تأخذ المرأة فيها أكثر من الرجل
وذلك في عدة صور منها:
- بنت وأم وأب
فللبنت النصف (3) سهام، وللأم السدس (1) سهم، وللأب السدس مع التعصيب (2) سهم.
- بنت ابن وزوج وأب
فلبنت الابن النصف (6) سهام، وللزوج الربع (3) سهام، وللأب السدس مع التعصيب (3) سهام.
- زوج وبنت
للزوج الربع (1) سهم، وللبنت النصف فرضًا والباقي ردًّا (3) سهام.
- زوجة وأخت لأب وابن أخ شقيق
للزوجة الربع (1) سهم، وللأخت لأب النصف (2) سهام، والباقي لابن الأخ الشقيق (1) سهم.
حالات تأخذ المرأة فيها مثل الرجل
وذلك في عدة صور منها:
- بنت وأب
فللبنت النصف وللأب التعصيب، وهو النصف الباقي.
- بنت ابن وأب
فلبنت الابن النصف، وللأب التعصيب، وهو النصف الباقي.
- بنت وابن ابن
فللبنت النصف، ولابن الابن التعصيب، وهو النصف الباقي.
- أم وأب وابن
فللأم السدس، وللأب السدس، وللابن التعصيب، فيأخذ الباقي.
- أخ لأم وأخت لأم
فهما يأخذان بالتساوي، للذكر مثل الأنثى، ودليل ذلك الآية: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾، وهذه الآية نزلت في الإخوة لأم.
- أخت شقيقة وأخ لأب
فللأخت الشقيقة النصف، وللأخ لأب التعصيب، وهو النصف الباقي.
حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل
وذلك في عدة صور منها:
- بنت وأخ لأم
فالبنت تأخذ النصف، والأخ لأم محجوب بالبنت.
- بنت وأخت شقيقة وأخ لأب
فللبنت النصف، والأخت الشقيقة عصبة بالبنت تأخذ الباقي، والأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة عندما تعصبت.
- بنت ابن وأخت لأب وابن أخ شقيق
فبنت الابن لها النصف، والأخت لأب عصبة مع بنت الابن، وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخت لأب لما تعصبت.
- بنت ابن وإخوة لأم
فبنت الابن تأخذ النصف، والإخوة لأم محجوبون بها.
- زوج وأم وأب وبنت وابن ابن
فللزوج الربع، وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنت النصف، وابن الابن عصبة، لكن لم يبق له شيء من الميراث.
- زوج وأخت شقيقة وأخ لأب
فللزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، والأخ لأب عصبة ، لكن لم يبق له شيء من الميراث.
حالات تأخذ المرأة فيها نصف حصة الرجل
وذلك في عدة صور منها:
- ابن وبنت.
- ابن ابن وبنت ابن.
- أخ شقيق وأخت شقيقة.
- أخ لأب وأخت لأب، ودليل ذلك الآية: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾.