الاشتراك في ثمن الأضحية
حكم الاشتراك في ثمن الأضحية
يمكن تقسيم حكم الاشتراك في ثمن الأضحية على حسب نوعها، وبيان ذلك فيما يلي:
إذا كانت الأضحية من الغنم
أفتى علماء الأمة الإسلامية بعدم جواز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاةً، ودليل ذلك ما رُوي عن عطاء بن يسار أنّه قال: (سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ).
فأضحية الشاة كما بيّن العلماء تجزئ عن الرجل وأهل بيته مهما بلغ عددهم إن توافقوا، واشتركوا في المساكنة والنفقة والقرابة، كما تجزئ عن الأقارب الذين يسكنون في بيت صاحب الأضحية بحيث تكون نفقتهم عليه، وإن أحدٌ من أهل البيت استقلّ عن أهله فلا يجزئه الاشتراك في أضحية أهله، و يُسّن إعطاء الفقراء والمساكين من الأضحية .
إذا كانت الأضحية من البقر أو الإبل
أمّا إن كانت من البقر أو الإبل، فيصحّ اشتراك سبعة أشخاصٍ في ثمنها، ويجوز اشتراك الزوجين في ثمن الأضحية، ولا يشترط أن يكون بين هؤلاء الأشخاص صلة قرابةٍ أو نسبٍ، فقد تكون بين أشخاص من بيوتٍ متباعدةٍ متفرقةٍ، وقد استدلّ العلماء على ذلك بفعل الصحابة -رضي الله عنهم- يوم الحديبية حينما اشترك السبعة في الهدي، وتُقاس الأضحية على ذلك.
حكم إشراك الغير في نية الأضحية
إنّ إشراك الغير في نية الأضحية دون أن يدفعوا جزءاً من ثمنها فهو يجوز؛ ولا يجوز للمضحيّ أن يشترك في أضحية بعد ذبحها، وإنما يجب على من يريد الاشتراك في الأضحية أن يتمّ ذلك، وينوي الاشتراك قبل الذبح.
ولقد ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه وعن أمته، فعن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: (ذبح النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يومَ الذَّبحِ كَبشَينِ أقرَنَينِ أملَحَينِ مَوجِئَينِ، فلمَّا وَجَّهَهما قال: إنِّي وجَّهتُ وَجْهيَ للذي فَطَر السَّمَواتِ والأرضَ على مِلَّةِ إبراهيمَ حنيفًا وما أنا من المشرِكينَ، إنَّ صَلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتي للهِ رَبِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمرِتُ وأنا مِنَ المسلِمينَ، اللَّهُمَّ منك ولك، وعن محمَّدٍ وأمَّتِه، باسمِ اللهِ واللهُ أكبَرُ، ثمَّ ذَبَح).
حكم الاستدانة في ثمن الأضحية
تعددت آراء العلماء في شروط مشروعية الأضحية وهل يمكن استدانة ثمنها إلى عدّة آراء، نذكرها فيما يأتي:
- الحنفية: أنّه يُشترط في المضحّي أن يكون غنيّاً، مالكاً لنصاب الزكاة وزائداً عن حاجاته الأساسية.
- المالكية: أنّ الأضحية لا تُشرع في حقّ من لا يملك قوت يومه، ويُستحب لمن يملك زيادةً عن حاجاته الأساسية، ولا يُلحِق فيه الضرر أن يُضحي، ولكن لا يجوز له أن يستلف لأدائها.
- الشافعية: أنّ الأضحية تُشرَع في حقّ من يملك زيادةً على حاجاته اليومية ويوم العيد وأيام التشريق.
- الحنابلة: أنّ الأضحية تُشرَع في حقّ القادر عليها، ومن يملك ثمنها زائداً عن حاجاته الأساسية، ولو بالدّين وكان قادراً على إيفاء هذا الدّين.