أيام التشريق
أيام التشريق
لقد ذكر الله -تعالى- أيام التشريق في القرآن الكريم، حيث سمّاها بالأيام المعدودات في قوله -سبحانه-: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)،وأشار النبي -صلّى الله عليه وسلّم- إلى كونها أيام أكلٍ وشربٍ؛ من أجل التقوّي على ذكر الله -عزّ وجلّ- وطاعته، (أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكْلٍ وشُربٍ).
و أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجّة، ويختصّ كل يومٍ منها باسم خاصٍ فيه، كما يأتي:
- اليوم الأول وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة؛ يسمّى يوم القرّ، وسمي بذلك؛ لأنّ الحجاج يقرّون ويبيتون فيه بمنى، كما يُقال له يوم الرؤوس؛ لأنّهم يأكلون رؤوس الأضاحي فيه.
- اليوم الثاني وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة؛ يسمّى بيوم النفرة الأول، حيث يجوز لمن تعجّل فيه أن ينفِر بعد رمي جمرات العقبة الأولى والثانية.
- اليوم الثالث وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ يسمّى بيوم النفرة الثاني، ويكون بعد رمي الجمرات.
سبب تسمية أيام التشريق
سميت أيام التشريق بهذا الاسم لأسباب عدة منها:
- سميت بأيام التشريق بهذا الاسم؛ لأن العرب قديماً كان من عادتهم عند ذبح الأضاحي تجفيف اللحم الزائد وتقديده لحفظه من التلف، فكانوا يشرقون اللحم أي: يقطعونه قطعاً صغيرة ويجففونها في الشمس، وهو ما يعرف بالتشريق.
- سميت أيام التشريق بهذا الاسم؛ لأن ذبح الأضاحي فيها لا يكون إلاّ بعد شروق الشمس.
الذكر المستحب في أيام التشريق
يستحب للمسلم التقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة بالإكثار من الدعاء والذكر، وذلك للحاج وغير الحاج، لقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ)، وأمر الله تعالى الحجاج بذكره كما في قوله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ)، ومن الذكر المستحب في هذه الأيام:
- الذكر المطلق، في جميع الأوقات والأماكن، فيستحب فيها الدعاء، وقراءة القرآن، والتلبية.
- التكبير بعد الفراغ من الصلوات.
- التكبير عند رمي الجمرات للحاج.
- البسملة والتكبير عند ذبح الأضاحي.
حكم صيام أيام التشريق
يَحرم صيام أيام التشريق للحاجِّ إلَّا إذا كان مُتمتّعاً أو قارناً، ولم يجد الهدي إمَّا لعدم المال أو لعدم الحيوان؛ فعندها يصوم هذه الأيَّام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحجِّ قبل صيامها، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة، لقول عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما-: (لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ، إلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ)، وقد ذهب جماعةٌ من أهل العلم كالشَّافعي في قوله الجديد وغيره، إلى حُرمة صومها مُطلقًا.
وذهب جمهور الفقهاء من الأئمَّة الأربعة وغيرهم إلى حُرمة صيام أيَّام التشريق لغير الحاجِّ، وقد ثبت عن النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- النَّهيُ عن صيامها؛ فعن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- قالا: (لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ، إلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ).