أنواع ومعنى الغنائم في الإسلام
معنى الغنائم
لغةً: جمعُ غنيمة وهي مأخوذة من الغنم وتعني الفوز والظَفَرُ بالشيء، واصطلاحًا: هي ما أُخذ من مال عند مقاتلة ومحاربة الأعداء على سبيل الانتصار والغلبة، وتُسمى أيضًا ب الأنفال .
وشُرعت الغنائم لسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وأمَّتُه، قال -تعالى-: (يَسأَلونَكَ عَنِ الأَنفالِ قُلِ الأَنفالُ لِلَّـهِ وَالرَّسولِ فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم وَأَطيعُوا اللَّـهَ وَرَسولَهُ إِن كُنتُم مُؤمِنينَ) .
وقال تعالى: (وَاعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربى وَاليَتامى وَالمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ)، واختُصت الغنائم فقط بهذه الأمة وبنبينا -عليه الصلاة والسلام-، قال -عليه الصلاة والسلام-: (فُضِّلْنا على الناسِ بثلاثٍ... وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي).
أنواع الغنائم
الغنائم التي تؤخذ من الكُّفار في معاركهم ضد المسلمين، تنقسم إلى ثلاثة أنواع كما يأتي:
- الأموال المنقولة وهي النقود والحيوان والطعام ومُعدَّات القتال والأسلحة.
- أسرى الحرب و السبايا كالنساء والأطفال.
- الأرض والبيوت.
لِمن تُعطى الغنائم؟
تُعطى الغنائم لكل ذكرٍ مسلمٍ عاقلٍ حُرٍ صحيحٍ قد وَصل سنَّ الرُّشد والبلوغ، وخرج مع الجيش إلى واقعة المعركة سواء أكان أحد المحاربين أم لم يكُن، فإن اختل أحد هذه الشروط رجع الأمر إلى الإمام فإن أراد أن يُعطيه شيئاً أعطاه من المال العام، وذلك لأنه ليس من أهل الجهاد.
وبذلك فإنَّ النساء لا تُعطى ولا يوزَّع لها شيء من الغنائم ولا بأي حال من الأحوال، فقد ورد أنَّ نَجْدَةُ سأل ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَغْزُو بِالنّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنّ بِسَهْمٍ؟.. فَكَتَبَ إلَيْهِ ابْنُ عَبّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَغْزُو بِالنّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنّ فَيُدَاوِينَ الجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الغَنِيمَةِ، وَأَمّا بِسَهْمٍ، فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنّ).
كيف تُقسَّم الغنائم؟
كما ذكرنا أن الغنائم لمن خرج مع الجيش وكان في أرض المعركة سواء قاتل أم لم يقاتل لقوله تعالى: (وَاعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربى وَاليَتامى وَالمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّـهِ وَما أَنزَلنا عَلى عَبدِنا يَومَ الفُرقانِ يَومَ التَقَى الجَمعانِ وَاللَّـهُ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ)، وبناء على هذه الآية تقسَّم الغنائم كالآتي:
- الخمس الأول
يُصرف في سبيل الله على بعض الفئات من المسلمين، واجتمع الفقهاء بعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- على تقسيم هذا الخُمس إلى خمسة أسهم: السهم الأول من نصيب بيت مال المسلمين ؛ كي يُصرف في مصالح المؤمنين العامة، والسهم الثاني يُعطى للرسول -صلى الله عليه وسلم- وأقاربه وهم بنو هاشم وبنو عبدالمطلب، والسهم الثالث يُعطى إلى يتامى المسلمين، والسهم الرابع يُعطى للمساكين من المسلمين، والسهم الخامس يوزَّع على أبناء السبيل.
- ما تبقى من الغنيمة
ما تبقَّى من الغنيمة وهي الأخماس الأربعة فتُوزع وتُعطى لمن شهد المعركة من مُقاتلي ومحاربي المسلمين، إذ فُضِّل المجاهدون في سبيل الله على القاعدين درجة، كما أنَّ لهم الأجر والثواب العظيم عند الله تعالى، لكن الرأي السائد والمتفق عليه عند الفقهاء أن هذه الأربعة أخماس توزَّع على كل من حضر واقعة المعركة من المسلمين سواءً قاتل أم لم يُقاتل، فقد قال الفاروق عمر -رضي الله عنه-: "إنما الغنيمة لمن شهد الوقيعة".
مكان قسمة الغنائم
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قسمة الغنائم بل استحباب ذلك في مكان الحرب بعد انتهاء المعركة وقهر العدو والنصر عليه، وذلك لفعل النبي -صلّى الله عليه وسلم- إذ إنه اعتمر من الجِعْرانَة -موضع بين مكة والطائف- ثمَّ قسم غنائم غزوة حنين هناك (حنين: واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال).
ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال:(أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اعتمر أربعَ عمرٍ كلَّهنَّ في ذي القَعدةِ إلا التي مع حجَّتِه عمرةُ زمنِ الحُديبيةَ أو من الحُديبيةِ وعمرةُ القضاءِ في ذي القَعدةِ وعمرةٌ منَ الجِعْرانةِ حيثُ قسم غنائمَ حُنينٍ في ذي القَعدةِ وعمرةٌ مع حجَّتِه).
وقسم الرسول -عليه الصلاة والسلام- الغنائم بذي الحُليفة (ميقات أهل المدينة)، وغزا -عليه الصلاة والسلام- يهود بني المصطلق، فقسم -عليه الصلاة والسلام- الغنائم على المسلمين في دارهم.