أنواع الحيوانات التي تجوز فيها الأضحية والعقيقة
الحيوانات التي تجوز فيها الأضحية
اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم، ودليل هذا الاتفاق ما يأتي:
- قول الله -عز وجل-: (لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، وقد جاءت الآية في سياق الحديث عن مناسك الحج.
- لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ضحى بغير بهيمة الأنعام، وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- تطبيق للآية التي نصّت على ما يُضَحّى به، وهو بهيمة الأنعام.
ولم يشترط ابن حزم الظاهري وبعض العلماء الآخرون بهيمة الأنعام في الأضحية، وأجازه ابن حزم الظاهري بكل مأكول اللحم حتى الطيور.
واستدل ابن حزم على ذلك بأن التقرّب إلى الله -تعالى- بالذبح مطلق غير مقيد بنوع دون نوع من مأكول اللحم، فقد قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
ورُوى حديثين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة، وفيه أجر من جاء الصلاة مبكراً كمن قرّب بَدَنة، ثم كمن قرّب بقرة، ثم كمن قرّب دجاجة، والأضحية هي قربة إلى الله، فيجوز فيها ما يجوز في باقي القرب.
ومما يرجح مذهب الجمهور أن الأضحية نوع خاص من القربات، فكما أن لكل قربة شروطاً تختلف عن غيرها من القرب كذلك قربة الأضحية لها شروط خاصة بها من حيث الوقت والسلامة من العيوب والسن، وكذلك يشترط أن تكون من نوع محدد من الحيوان مأكول اللحم وهو الأنعام دون غيرها.
شروط صحة الأضحية
يشترط لصحة الأضحية أن يكون الحيوان المضحى به سالماً من العيوب الفاحشة والتي إما تنقص كمية اللحم أو تضر بصحة الحيوان، وقد اتفق الفقهاء على أربعة عيوب على أنها مانعة من صلاح الحيوان للأضحية، وهي:
- العور البين.
- المرض البين.
- العرج.
- العَجَف (الهُزال)، بالإضافة إلى عيوب أخرى اختص بها كل مذهب دوناً عن الآخر.
الحيوانات التي يجوز ذبحها في العقيقة
اتفق فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والراجح عند المالكية إلى أن ما يجزئ في الأضحية يجزئ في العقيقة، فتشرع العقيقة ببهيمة الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ غيرها من الحيوانات مأكولة اللحم.
ودليلهم عموم الأحاديث التي تأمر بذبح العقيقة عن المولود، فلفظ إهراق الدم ولفظ النسك يدل على مشروعية ذبح بهيمة الأنعام مثل الأضحية ونسك الحج.
أما القول الآخر عند المالكية، ووافقهم ابن حزم الظاهري فهو قصر جواز العقيقة على الغنم فقط بنوعية الماعز والضأن، لورود لفظ ذبح الشاة في أحاديث العقيقة.
ومما يؤيد مذهب الجمهور الجمع بين الأحاديث الواردة في العقيقة بأن الشاة ذُكرت على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين قياساً على الأضحية.