أمثلة على تغير الفتوى
أمثلة على تغير الفتوى
ذكر العلماء أمثلةً على تغيّر الفتوى بين حينٍ وآخرٍ باختلاف الظروف والأحوال، ومن تلك الأمثلة يُذكر:
- التقاط ضالّة الإبل؛ فعلى الرغم من أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قد نهى عن التقاط ضالّة الإبل إلّا أنّ عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أمر في عهده بالتقاط ضالّة الإبل وبيعها وحفظ ثمنها لأصحابها، وقد كان دافع تغيير الفتوى ازدياد الفساد بين الناس.
- ضمان يد الصنّاع؛ فقد ألزم الإمام علي -رضي الله عنه- الصنّاع بضمان ما في أيديهم بسبب فساد بعض الذمم على الرغم من يد الصناع أمينةٌ في الأصل وليست ضامنةً.
- إجازة قراءة القرآن باللغة الفارسية عند أبي حنيفة، فقد جوّز أبو حنيفة لبعض الفرس حديثي الإسلام قراءة ما لا يُحتمل تأويله من آيات القرآن باللغة الفارسية، وعندما أدرك أنّ ذلك أدى إلى انتشار الابتداع والضلال رجع عن فتواه.
- قبول شهادة غير العدول؛ فقد جوّز الفقهاء في العصور المتأخّرة شهادة الأقل فجوراً بين الناس إذا كان الرجال العدول غير موجودين؛ حتى لا تتعطّل مصالح الناس.
- رؤية البيوت المراد شراؤها، فقد كانت البيوت قديماً تُشيّد على نسقٍ واحدٍ من الهيئة والبناء، وبالتالي يُكتفى برؤية غرفةٍ واحدةٍ من غرفها لمن أراد شراءها عند الفقهاء المتقدّمين، أمّا في هذا العصر فقد اختلفت أساليب البناء بحيث أصبح كل بناءٍ مختلفٍ عن الآخر، وبالتالي على المشتري أن يرى كل غرفةٍ من غرف البيت المراد شراؤه كما ذهب إلى ذلك الفقهاء المتأخّرين.
أسباب تغيّر الفتوى
بيّن العلماء أسباباً تُجيز تغيّر الفتوى ومنها تغيّر الزمان، فأحوال الناس واحتياجاتهم تتغير بين جيلٍ وآخرٍ، ومن أسباب تغيّر الفتوى كذلك تغيّر المكان، فما يصلح للمسلمين في بلاد المسلمين من أحكام وفتاوي قد لا يصلح لهم في ديار غير المسلمين، كما تتغيّر الفتوى تبعاً لاختلاف عادات الناس وتغيّر أحوالهم واحيتاجاتهم من حين لآخرٍ.
ضوابط تغيّر الفتوى
ذكر العلماء ضوابطاً لتغيّر الفتوى، منها: اختلاف العادات والأعراف، ومن الأمثلة على ذلك الأصناف التي تُخرج منها زكاة الفطر، فقد بيّن علماء الأمة جواز إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، فقد يكون الغالب الأرز والذرة في بلدٍ، بينما قد يكون الغالب في بلدٍ آخر أصنافاً أخرى، مثل: الشعير والزبيب، ومن ضوابط تغيّر الفتوى وجود أسبابها، وتحقّق شروطها وانتفاء موانعها، فالمزكّي يؤدّي زكاة ماله إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، بينما إذا كان عليه دينٌ يستوفي جميع ماله سقط عنه وجوب الزكاة لوجود المانع، وكذلك تعتبر الضرورة ضابطاً لتغيّر الفتوى، حيث يُباح للمضطر مثلاً أن يأكل من الميتة بينما لا يباح ذلك لمن كان مختاراً، وكذلك تغيّر الوصف أو الاسم، فالشراب الذي يُسكر يكون خمراً محرماً، فإذا تغيّر هذا الشراب فصار خلاً سقط عنه حكم التحريم وأصبح حلالاً، ومن الضوابط تدافُع المأمورات أو المنهيات، وكذلك وجود العارض وزواله؛ فقد ترك النبي الكريم قيام الليل حتى لا يُفرض على أمته، كما يعتبر تغيّر الوسائل والآلات ضابطاً لتغير الفتوى، فالجهاد والإعداد واجبٌ شرعيٌّ لا يتغيّر حكمه بتغيّر الزمان، وإنّما قد تتغير وسائله، ففي هذا العصر يكون الإعداد بالسلاح والعتاد العسكري، بينما كان الإعداد قديماً بتجهيز السيوف والخيل وغير ذلك.