أقوال العلماء في سن الأضحية
أقوال العلماء في سن الأضحية
تعدّ ا لأضحية من شعائر الإسلام ؛ لذا وضع الشرع لها شروطاً لتكون مقبولة، وإحدى هذه الشروط تحديد سنن الأضحية، فلا بدّ أن تبلغ الأضحية السنّ التي حدّدها الشارع حتى تكون مقبولة شرعاً.
وبالنسبة لسنّ الأنعام التي حدّده الشارع؛ فقد اتفق الفقهاء أنه لا يجوز التضحية بأقل من الثني إذا كانت الأضحية من الإبل ، أو البقر، أو المعز؛ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ).
أقوال الفقهاء في سنّ الجذع والثني
أقوالهم في سنّ الجذع
تعددت أقوال الفقهاء في سنّ الجذع من الضأن على ثلاثة أقوال؛ وهي:
- القول الأول
ذهب الحنفية، والحنابلة، وبعض فقهاء المالكية؛ إلى أنّ الجذع من الضأن هو من بلغ من العمر ستة أشهر، ودخل في السابعة، وقد اشترط الحنفية أن يكون سميناً، وهذه السمنة تُعرف بما إذا نظر شخص من بعيد إلى الضأن؛ فلم يستطع التفريق عما كان عمره سنة.
- القول الثاني
ذهب الزعفراني من الحنفية إلى أن الجذع من الضأن هو ما بلغ من العمر سبعة أشهر، وقيل ثمانية أشهر، وقيل تسعة أشهر.
- القول الثالث
ذهب الشافعية والمالكية -في القول الراجح عندهم- أنّ الجذع من الضأن إذا بلغ من العمر سنة، ودخل في الثانية فإن التضحية به تُجزئ.
أقوالهم في سنّ الثني
ذهبت أقوال الفقهاء في السنّ المقصود من الثني إلى قولين:
- القول الأول
ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة؛ إلى أنّ الثني من المعز ما بلغ من العمر سنة ودخل في الثانية، والثني من البقر ما بلغ من العمر سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما بلغ من العمر خمس سنين، ودخل في السادسة.
- القول الثاني
ذهب المالكية إلى أنّ الثني من الضأن والمعز ما بلغ من العمر سنتين ودخل في الثالثة، والثني من البقر ما بلغ من العمر ثلاث سنوات ودخل في الرابعة، والثني من الإبل ما بلغ من العمر خمس سنوات، ودخل في السادسة.
هل يجزئ الجذع؟
تعددت آراء الفقهاء في جواز أن تكون الأضحية من الجذع؛ إلى ثلاثة أقوال؛ وهي:
- القول الأول
ذهب الجمهور إلى أنّ الجذع إذا كان من الضأن فتُقبل الأضحية ، أما إذا كان غير الضأن فلا يُجزئ، وقد استدلوا لهذا بأدلة منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)، و هذا دليل على أنه لا يجوز عندهم أن يكون جذعاً من غير الضأن.
- القول الثاني
ذهب الزهري وابن عمر إلى أنّ الجذع من الضأن، أو الإبل، أو البقر، أو المعز لا يجزئ في الأضحية، واستدلوا بما حدث مع بردة بن دينار حين سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يذبح الجذعة التي عنده؛ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (نَعَمْ، ثُمَّ لا تَجْزِي عن أحَدٍ بَعْدَك).
- القول الثالث
ذهب الأوزاعي وعطاء إلى أنّ الجذع من الضأن، أو الإبل، أو البقر، أو المعز يجزئ في الأضحية، بدليل ما جاء عن عقبة: (أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا علَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ للنبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فَقالَ: ضَحِّ به أَنْتَ).