وقت دفع كفارة الصيام للمريض
وقت دفع الكفارة للمريض
شرع الله -تعالى- للمريض مرضاً لا يُرجى شفاؤه أن يُفطر في شهر رمضان، على أن يدفع فدية مقابل كلّ يوم أفطره، أما عن وقت دفع كفارة صيامه كما بيّن الفقهاء فهو كما يأتي:
- من بداية شهر رمضان
يجوز أن يدفع المريض العاجز كفارة الصيام من بداية شهر رمضان وبمجرد دخوله، ويجوز كذلك تأخير دفعها إلى آخر الشهر، وهو ما ذهب إليه الحنفية.
- كل يوم بيومه
يجب على المريض العاجز الذي لا يستطيع الصوم أن يدفع كفارة صيامه يوم بيومه؛ فيصحّ له أن يدفع عن كلّ يوم أفطره بعد طلوع فجر ذلك اليوم، ويجوز كذلك تأخيرها جميعها إلى نهاية الشهر وهو مذهب الشافعية.
ولكنّهم لم يقولوا بجواز دفعها منذ بداية الشهر وتعجيلها، قال الإمام النووي في كتابه المجموع في ذلك: "اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلشَّيْخِ الْعَاجِزِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ تَعْجِيل الْفِدْيَةِ قَبْل دُخُول رَمَضَانَ"، ويستحب أن يخرج الصائم من دائرة الخلاف ويدفع الكفارة يوماً بيوم، أو يخرجها في نهاية الشهر، -والله أعلم-.
الفرق بين كفارة الصيام وفدية الصيام
كفارة الصيام
تجب كفارة الصوم على كل من:
- من تعمّد الإفطار في رمضان دون عذر مبيح للإفطار ؛ وذلك لانتهاكه حرمة شهر رمضان، أمّا من أفطر ناسياً فلا يترتب عليه شيء.
- مَن جامع امرأته في نهار رمضان، وكان عالماً بحرمة الأمر، ولم يكن عنده عذر كالمسافر الذي اختار أن يفطر بسبب سفره.
ومقدار الكفارة هو تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، ودليل ذلك هو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: هَلَكْتُ، يا رَسولَ اللهِ، قالَ: وَما أَهْلَكَكَ؟ قالَ: وَقَعْتُ علَى امْرَأَتي في رَمَضَانَ).
(قالَ: هلْ تَجِدُ ما تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قالَ: لَا، قالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قالَ: لَا، قالَ: فَهلْ تَجِدُ ما تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قالَ: لَا، قالَ: ثُمَّ جَلَسَ)، إلى آخر الحديث الذي يبين فيه أن الكفارة تسقط فقط على من تعسّر عليه الإتيان بالكفارة، ولا قدرة له على صوم شهرين، ولا إطعام المساكين.
فدية الصيام
تختلف فدية الصيام عن الكفارة فهي تجب في حالات مختلفة؛ وهي تجب على من أفطر في رمضان دون اختياره، ولم يكن لديه القدرة الجسدية على الصيام بعد انتهاء الشهر؛ كالمريض مرضاً مزمناً، أو من كان كبيراً في السن، ويعجز عن الصيام.
وقد يحتاج أيضاً لتناول أدوية معينة، وكالحامل أو المرأة المرضعة التي تخاف على طفلها من الهلاك إذا صامت وامتنعت عن الطعام، ودليل وجوب الكفارة هو قول الله -تعالى-: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).
ومقدار الفدية هو مقدار مُدّ عن كل يوم حصل فيه الإفطار، وهذا رأي جمهور الفقهاء، وعند الحنفية نصف مدّ من القوت الغالب عند أهل البلد، وتصرف الفدية على الفقراء والمساكين، وعلى مصارف الزكاة التي حددها الشرع.