حكم الإحرام
تعريف الإحرام
الإحرام في اللغة هو الدخول في الحرمة؛ يقال أحرم الرجل أي دخل في عمل يحرم عليه ما كان حلالاً له، وأما تعريف الإحرام في الاصطلاح فهو على النحو الآتي:
- عرفه الجمهور أنه نية الدخول في نسك الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعاً الذي حددته الشريعة الإسلامية.
- وعرفه الحنفية أنه الدخول في حرماتٍ مخصوصةٍ والالتزام بها ولا يتحقق شرعاً إلّا بأمرين؛ وهما النية المقترنة بالذكر أو التلبية.
ومن الحِكَم التي شرع لأجلها الإحرام الحكم الآتية:
- تعظيم الله عز وجل.
- تلبية أوامره بأداء النسك.
- استشعار تحقيق العبودية .
- الامتثال لأوامره تبارك وتعالى.
حكم الإحرام
تعددت أقوال الفقهاء في حُكم الإحرام، وبيانها كالآتي:
القول الأول
الإحرام ركن، والركن هو ما كان داخلاً في ماهية الأمر، والركن في الحج لو لم يُفْعل يبطل الحج، وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول إن الإحرام في الحج أو العمرة ركن من الأركان، بحيث لا يصح الحج أو العمرة بدونه، استدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ).
القول الثاني
الإحرام شرط؛ حيث ذهب الحنفية إلى أنّ الإحرام شرط ابتداءً، وله حكم الركن انتهاءً، واحتجوا أن الإحرام يتفق مع الشرط بكونه يجوز تقديمه على أشهر الحج، والشرط يكون قبل العبادة كالوضوء للصلاة، والإحرام يتفق مع الركن لأن من فاته الحج لا يجوز له البقاء على إحرامه، وإنما عليه التحلل بعمرةٍ والقضاء في العام المقبل، حيث لو كان شرطاً محضاً لجازت الاستدامة، وبذلك يكون الإحرام انتهى إلى الركنية.
شروط الإحرام
يشترط لصحة الإحرام عدة أمور، وهي:
- الإسلام: الإسلام شرط لقبول جميع العبادات، فلا تقبل من الكافر، والإسلام شرط لصحة الإحرام حيث لا يصح إحرام الكافر.
- النية : النية شرط في جميع العبادات، والإحرام من العبادات التي لا تصح بدون نية.
- التلبية: والتلبية شرط عند الحنفية فقط؛ حيث اشترطوا التلبية لصحة الإحرام، فلا يصح الإحرام عندهم إن لم يكن مقترناً بالتلبية، أو ما يقوم مقامها من التعظيم والذكر كالتسبيح والتكبير والتحميد، وصيغتها: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ"، ولم يشترط المالكية والحنابلة والشافعية قَرْن التلبية بالإحرام لصحته.
سنن الإحرام
من السنن التي يستحب للمحرم بالحج أو العمرة فعلها السنن الآتية:
- الغسل عند الإحرام: وهو سنةٌ من سنن العمرة المتعلّقة بالإحرام، فيسنّ الاغتسال قبل الإحرام للرجل والمرأة ولو كانت حائض أو نفساء.
- التَّطيُّب: يسن تطييب البدن قبل الإحرام.
- نية الإحرام بعد صلاة مفروضة أو مسنونة: يسن الإحرام بعد صلاة فريضة، ولا حرج فيما لو أحرم بعد صلاة مسنونة، كتحية المسجد أو الوضوء وغيرها من السنن.
- الذكر عند ركوب الدابة: يسن للمسلم التحميد، والتسبيح، والتكبير، وغير ذلك من الذكر، عند ركوب الدابة، مستقبلاً القبلة؛ اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
- رفع الصوت بالتلبية: يسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية، خلافاً للمرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية بوجود الرجال الأجانب.