واجبات الصلاة عند الحنفية
قراءة الفاتحة
قراءة الفاتحة عند الحنفية من واجبات الصلاة وليس بفرض، إذ إنهم فرقوا بين الواجب والفرض، فالواجب لا يبطل بتركه الصلاة، والفرض يبطل بتركه الصلاة، فعندهم الفاتحة من واجبات الصلاة أي إن تركها المصلي عمداً عليه إعادة الصلاة، وإن لم يعدها فصلاته صحيحة ناقصة مع الكراهة والإثم، ويترتب على من تركها سجود السهو، فيجب قراءة الفاتحة في أول ركعتين من صلاة الفريضة، فإن تركها فإنه يسجد للسهو بعد السلام كما تقدم، أما في الركعتين الأُخْرَيين من الفريضة، فإن المصلي على الخِيار إن شاء قرأها أو سكت، وأوجبوا قرأتها في كل ركعات السنة والوتر.
قراءة سورة مع الفاتحة
يجب عن الحنفية ضم سورة قصيرة مع الفاتحة في صلاة الفريضة في أي ركعات، فإن كانت الصلاة ركعتين كالفجر، توجب القراءة فيهما، وإن كانت ثلاثية كالمغرب، ورباعية كالظهر، فيجوز قراءة السورة في أول ركعتين أو آخر ركعتين، لأن الشر أن يكونا غير متعينتين، ويجزئ قراءة أقصر سورة مثل سورة الكوثر ، أو ما يقوم مقامها، ومن أي ثلاث آيات قصار، كما يجب قراءة السورة القصيرة، أو آية طويلة، وحد قراءة السورة عشر كلمات، بثلاثين حرفاً من حروف الهجاء، مع حسبان الحرف المشدد بحرفين، فلو قرأ من الآية الطويلة هذا المقدار في كل ركعة أجزأه عن الواجب، فعليه يكفي أن يقرأ من آية الكرسي قوله تعالى (اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) ، والثلاث آيات القصار بعد الفاتحة في جميع ركعات الوتر والنفل، لأن كل صلاة الشفع تعد صلاة واحدة لأنها كالنفل، والوتر كالنفل، والدليل، عن أبي سعيدٍ قالَ: "أُمِرنا أن نقرأَ بفاتحةِ الكتابِ وما تيسَّرَ"، فالأمر هنا للوجوب.
تعيين القراءة في الركعتين الأوليين
إنّ قراءة الفاتحة وقراءة السورة عند الحنفية واجبة فقط في أول ركعتين، وفي آخر ركعتين للمصلي الخيار إن شاء قراءها وإن شاء تركها وسبح، فعن أبي قتادة الحارث بن ربعي: "أنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي بنا فَيَقْرَأُ في الظُّهْرِ والْعَصْرِ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بفاتِحَةِ الكِتابِ وسُورَتَيْنِ ويُسْمِعُنا الآيَةَ أحْيانًا وكانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ ويُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وكَذلكَ في الصُّبْحِ"
تقديم قراءة الفاتحة على السورة
يجب على المصلي أن يستفتح القراءة بالفاتحة، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة الفاتحة قبل السورة، فإن نسيها المصلي أو قرأ السورة أو جزءاً منها قبل الفاتحة، فيجب عليه إعادة قراءة السورة، بعد الفاتحة، ويسجد للسهو، وذلك لأنه ترك واجب تقديم الفاتحة على السورة، وإن كرر المصلي الفاتحة سهواً، يسجد للسهو لترك الواجب.
وضع الأنف على الأرض
يجب على المصلي أن يضع الأنف على الأرض مع الجبهة أثناء السجود، وينتبه أن يضع الجبهة لا الرأس على الأرض.
الترتيب بين السجدتين
يعني أن يأتي بسجدة الثانية قبل الأولى، وقبل أن ينتقل إلى باقي أفعال الصلاة، فإن نسي المصلي سجدة من الركعة الأولى، قضاها قبل التسليم وأعاد التشهد والقعود.
الاطمئنان
يجب على المصلي الاطمئنان في أركان الصلاة الأصلية أي في الركوع والسجود ونحوهما، وعندهم الاطمئنان يكون بتسوية الجوارح، أي حتى يستقر كل عضو في مقره، وقدّر الاطمئنان بقدر تسبيحة واحدة، كما يجب الاطمئنان في الارتفاع من الركوع حتى يستوي قائماً، وفي القعود بين السجدتين حتى يستوي قاعداً، واستدلوا بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة لتركه الاطمئنان.
القعود الأول والتشهد فيه
القعود الأول بين كل ركعتين واجب، في كل صلاة حتى لو كانت الصلاة نافلة، وقدّر القعود بمقدار قراءة التشهد ، واستدلوا بذلك سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، عندما قام للركعة الثالثة بلا قعود، ويجب على المصلي القيام إلى الركعة الثالثة فوراً عقب تمامه للقعود، فلو تأخر عن القيام قدر ركن وجب عليه سجود السهو، فإن زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سهواً سجد للسهو، وإن تعمد وجبت إعادة الصلاة، حتى وإن كانت صحيحة، كما يجب عند الحنفية، التشهد في القعود الأخير.
السلام عند الانتهاء من الصلاة
السلام هو التلفظ بـ "السلام عليكم" بقصد الخروج من الصلاة، إذ يسلم المصلي مرتين عن يمينه وعن يساره، والواجب في التسليم عند الحنفية هو قول السلام دون عليكم، فتنقضي القدوة بمجرد تلفظ الإمام بالسلام الأول دون عليكم.
القنوت في الوتر
الوتر واجب عند الحنفية بعد الفاتحة، وقبل الركوع، كما يجب التكبير عند بدء صلاة الوتر ، ويجب قراءة سورة في الركعة الثالثة من الوتر.