هل يجوز تشقر الحواجب
حكم تشقير شعر الحواجب
تشقير الحواجب هو تغيير لونهما إلى لون يشبه الجلد، وذلك من أجل إخفاء حجمهما الحقيقيّ، وقد يتم تغيير لون جميع الحاجب ثم رسمه بالقلم، أو بعضه فقط وإبقاء المنتصف من الحاجب ليظهر أنه رقيق، وهذا طلبًا وزيادة في التجمل لدى المرأة.
فإن كان الأمر كذلك فإن الحكم يختلف بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فلا حرج في استعمال المرأة المتزوجة لهذا النوع من التشقير تزينًا للزوج، إذا لم يثبت أن لها ضرر صحي، فإن الأصل جواز ما يكون في سبيل التزين للزوج ما لم يرد نص في منعه.
وأما النساء غير المتزوجات فإنه يجوز لهن تشقير الحواجب، مع الكراهة لهنّ باستعمال هذا النوع من الأصباغ، خاصة إذا كانت تظهرها متزينة، أو كان فيها تدليس على الخاطب، كما أنها قد تفتح أبوابًا أخرى من الزينة، أو إن كانت تظهره أمام غير المحارم من الرجال الأجانب، كما لا يصح أن يكون فيه تشبه بغير المسلمات.
حكم حلق شعر الحواجب
إن من الوسائل التي قد تستخدمها النساء في سبيل التزين والتجمل قص شعر الحاجب والأخذ منه وتخفيفه، وأما حكم حلق شعر الحاجب فقد تعددت آراء العلماء فيه على النحو التالي:
- ذهب المالكية والشافعية إلى أنّ الحلق في معنى النتف المحرم شرعًا.
- ذهب الحنابلة إلى جواز الحلق لشعر الحاجب، وقيّدوا هذا الجواز بضرورة إزالة عيب أو تشويه في الحاجبين.
حكم نتف شعر الحاجبين
إن تحريم حكم نتف الشعر مستند في أصله إلى حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لعنَ اللهُ الواشماتِ، والمسْتَوْشِماتِ، والنامِصاتِ، والمتنمصات، والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّراتِ خلْقَ اللهِ)، وهناك بعض المسائل المتعلقة بحكم نتف شعر الحاجبين نبينها فيما يلي:
- اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه بنص الحديث النبوي الذي سبق ذكره.
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن نتف شعر ما دون الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضًا في النمص، إلا أن المالكية في المعتمد عندهم، وبعض علماء المذاهب الثلاثة الأخرى قالوا: بأن شعر الوجه غير الحاجبين غير داخل في مفهوم النمص المحرّم.
- اتفق الفقهاء على أن النهي في الحديث الشريف محمول على التحريم، إلا أنه نقل عن الإمام أحمد وغيره أن النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة.
- ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي في هذا الحديث ليس عامًا، وإنما توجد مخصصات للحديث، بينما قال ابن مسعود -رضي الله عنه- وابن جرير الطبري بأن عام، أي أن النمص محرم على أي حال دون تخصيص أو استثناء.
- أجاز بعض العلماء النمص للمتزوجة وذلك لإزالة عيب أو إذا احتاجت إليه للعلاج أو غير ذلك، بشرط عدم التدليس، بينما ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الجواز لا يصح لغير المتزوجة.
- بيّن بعض العلماء مثل العدوي أن النهي هنا للمرأة المنهية عن الزينة كالمفقود زوجها أو المتوفى عنها زوجها.
- يرى بعض الفقهاء جواز التنمص للمرأة المتزوجة إذا كان بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك؛ لأن هذا من الزينة المطلوبة للزوج، والتي تؤدي إلى التحصين المطلوب من الزوجة للزوج، بينما منع بعض العلماء هذا النمص ولو بإذن الزوج، وأجازه ابن الجوزي إذا لم يكن فيه بشرط عدم التدليس أو التشبه بغير المسلمات.
- ذهب جمهور العلماء إلى استحباب إزالة المرأة لشعر الوجه كالشارب ونحوه، وقيّد بعضهم ذلك بإذن الزوج، بينما أوجب المالكية عليها إزالته.
- ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إزالة شعر جسد المرأة، بينما أوجب ذلك المالكية؛ لأنه مخالف للفطرة الأنثوية.
- أما بالنسبة للرجل؛ فإنه يحرم عليه النمص ويكره له الحلق، مع جوازه بشرط أن لا يشبه النساء أو المخنثين فيه.