هل تختلف عقيقة الولد عن البنت في المقدار؟
هل تختلف عقيقة الولد عن البنت في المقدار؟
يحرص العبد على القيام بعدد من السنن عندما يرزقه الله -تعالى- بالذرية، ومن هذه السنن العقيقة؛ وهي ذبح شاة أو شاتين وتقديمها للأقارب والمعارف والأصحاب والمحتاجين، وللفقهاء في شأن العقيقة قولان بيانهما فيما يأتي:
القول الأول: مقدار العقيقة للذكر شاتين وللأنثى شاة
ذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى هذا القول، فهؤلاء يرون أنَّ الأكمل والأفضل أن يعقَّ المسلم بشاتين عن المولود الذكر، وإن لم يتيسر وعقَّ بشاةٍ واحدة أجزأته.
ولكن كان للظاهرية رأيٌ آخر إذ يرون أنَّ الذبح بشاتين عن الذكر واجب فلا تُجزئه شاة واحدة، وقد احتج الظاهرية بأحاديث صريحة تُبين التفاضل بين عقيقة الذكر وعقيقة الأنثى، فأخذوا بظاهرها وتمسكوا بلفظها حتى أوجبوا على الغلام في العقيقة شاتين وعن الأنثى شاة واحدة، ومن هذه الأحاديث ما يأتي:
- حديث أم كرز -رضي الله عنها- وفيه أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).
- حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة).
- سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة فقال: (إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة).
القول الثاني: يذبح عن الغلام شاة واحدة وعن الأنثى شاة واحدة
احتجَّ أصحاب هذا القول كالإمام مالك والهادوية بالأدلة الآتية:
- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (عق عن الحسن والحسين كبشاً، كبشاً).
- عن بريدة قال: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام، ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها؛ فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران).
- إنَّ عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث شاة شاة.
- إنَّ أسماء بنت أبي بكر كانت تعق عن بنيها، وبني بنيها شاة شاة؛ الذكر والأنثى.
والذي ينظر للأدلة السابقة يرى أنَّ أدلة الجمهور هي الأرجح؛ فالسنة أن يعقَّ العبد عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، كما أنَّه يمكن الجمع بين القولين، وذلك بأن نعمل بموجب تلك الأدلة مجتمعة، فيكون الأفضل والأجزئ والأكمل أن يعق عن الذكر شاتين إن تيسر، وإن لم يتيسر واكتفى بشاة يكون أجزئ وأصاب السنة.
مفهوم العقيقة
تُعرَّف العقيقة باللغة والاصطلاح ما يأتي:
- العقيقة لغةً: مأخوذة من الشق والقطع، وهو الشعر الموجود على رأس المولود عند ولادته وسمي عقيقة؛ لأنَّه يُحلق ويُزال عن رأسه.
- العقيقة اصطلاحاً
هي ما يُذبح للمولود يوم سابعه وعند حلق شعره ، ويقال لها ذبيحة أو نسيكة، وقيل إنَّها الطعام الذي يُطهى ويُدعى إليه من أجل المولود، كما يمكن تعريف العقيقة بأنَّها ما يُذبح للمولود سواء كان ولد أو بنت في اليوم السابع من ولادته.
مشروعيتها
عقَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن بشاة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).