هل أجاز الإسلام إخراج زكاة الفطر لغير المسلمين؟
حكم إخراج زكاة الفطر لغير المسلمين
تعدّدت الأقوال في حكم إخراج زكاة الفطر لغير المسلمين، وذلك على قولين اثنين هما:
- لا يجوز إخراجها لغير المسلمين
وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على هذا القول؛ لأنها زكاة تُقاس على زكاة المال ، وذهب أكثر العلماء إلى أن زكاة المال لا يجوز إخراجها لغير المسلم.
- يجوز إخراجها لغير المسلمين
وقد روي عن كل من عمرو بن ميمون وعمر بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون زكاة الفطر للرهبان.
مصارف زكاة الفطر
أجمع علماء الأمة الإسلامية على أن إخراج زكاة الفطر فرض على كل مسلم مهما كان حاله، فقد قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (فَرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ)، وقد تعددت آراء العلماء في مصارف زكاة الفطر؛ أي في من يصح إخراج زكاة الفطر عليهم على قولين.
القول الأول: إنها كزكاة المال
هذا القول يُشير أن مصارف زكاة الفطر مثل مصارف زكاة المال؛ وهي ثمانية مصارف الواردة في الآية الكريمة، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله -تعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
وقد ذهب إلى هذا القول كل من الإمام مالك والشافعي -رحمهما الله-، فلا يجوز عندهم دفعها لغير هؤلاء الفئات الثمانية، وقد ذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه يجوز إخراجها لغيرهم.
القول الثاني: تُعطى للمحتاجين فقط
يشير هذا القول إلى أن زكاة الفطر تُعطى للفقراء والمساكين والمحتاجين فقط، ولا تُصرف في بقية مصارف الزكاة الثمانية الواردة في الآية السابقة؛ وذلك لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (زكاةُ الفطرِ طُهْرَةٌ للصائِمِ مِنَ اللغوِ والرفَثِ، وطعمة للمساكينِ، مَنْ أدَّاها قَبْلَ الصلاةِ فَهِيَ زكاةٌ مقبولَةٌ، وَمَنْ أدَّاها بَعْدَ الصلاةِ فهِيَ صدَقَةٌ مِنَ الصدَقَاتِ).
حيث خصّص رسول الله في هذا الحديث الفئة التي تُصرف لهم زكاة الفطر؛ وهو طعمة للمساكين، وهذه دلالة على اختصاصها بالمساكين دون غيرهم، وهذا القول قال به الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل في رواية واختاره ابن تيمية -رحمهم الله-، وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عن حكم إعطاء زكاة الفطر لغير المسلم الفقير فأجاب بأنه لا يجوز ذلك.
وذهب أغلب العلماء إلى أن زكاة الفطر تُعطى لكل مُسلم فقير؛ فلا يجوز إعطاؤها للذمي ، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الوارد في زكاة المال وهو: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)، فقد خصص هذا الحديث فقراء المسلمين.