موجبات الغسل عند الفتاة غير المتزوجة
موجبات الغسل عند المرأة غير المتزوّجة
قال الله -عزّ وجلّ-: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) ، وفي هذا أمرٌ للجنب بالاغتسال، والاغتسال معناه أن يفيض المغتسل الماء على جميع بدنه، ولهذا الغسل موجباتٌ تشترك فيها المتزوّجة وغير المتزوّجة، والرجال والنّساء، والحديث هنا تحديدًا عن موجبات الغسل لغير المتزوّجة، وهي على النحو الآتي:
نزول المني في اليقظة
قال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنّما الماء من الماء)، أي الغسل من المني ، وهو واجبٌ باتّفاق العلماء الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، ولكنّ الجمهور من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، اشترطوا أن يخرج المني بتدفقٍ وأن يكون بلذّة، ولم يشترط ذلك الشافعيّة.
نزول المني في المنام
حيث أجاب النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من سألتْه عن غسل المرأة إذا احتلمت، قال: (نعم، إذا رأت الماء)، وهو واجبٌ عند الحنفيّة والشافعيّة، وقال المالكيّة إن كان ذلك بلذّة فقد وجب الغسل، وقال الحنابلة: يجب عليها الغسل إذا تذكرت أنها احتلمت وكان احتلامها بلذّة، وإذا وجدت الماء النازل منها بباطن ثوبها وجب عليها سواءً تذكّرت أم لا.
الحيض
هو الدّم الذي يرخيه الرّحم إذا بلغت الأنثى، ثمّ يعتادها في أوقاتٍ معلومة، وينقطع هذا الدّم إذا حملت، وقد قال النّبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- لفاطمة بنت أبي حبيش: (ولكن دعي الصّلاة قدر الأيّام التي كنت تحيضين فيها، ثمّ اغتسلي وصلّي)، واتّفقوا على أنّه يجب على المرأة الاغتسال إذا انقطع دم الحيض، ووجوب الاغتسال من الحيض من الأحكام المجمع عليها.
الإسلام
إ ذا أسلمت الفتاة وجب عليها الغسل عند الحنابلة، واستحبّ لها الحنفيّة والشافعية أن تغتسل، وفصّل المالكيّة في هذا، فقالوا: يجب عليها الغسل إذا أسلمت وكان للغسل سببٌ يوجبه كالحيض، وإن لم يكن له ما يوجبه فلا غسل عليها.
واستدلّ من قال بالوجوب بما رواه قيس بن عاصم -رضي الله عنه-: (أنّه أسلم فأمره النّبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلم- بالاغتسال)، وأجاب من قال بالاستحباب بأنّ خلقًا كثيرًا أسلموا، ولكنّ النبي -صلّى الله عليه وآله وسلّم- لم يأمرهم بالاغتسال، فانصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
الموت
هو من موجبات الاغتسال، ولكنّه لا يجب عليها كموجبات الاغتسال التي سبقت، وإنّما هو فرض كفايةٍ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقد اتّفق على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، وا لحنابلة، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.
ودليل ذلك قول النّبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- لنسيبة بنت كعب رضي الله عنها لمّا توفيت ابنته: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ بماءٍ وسدر)، وهذا الغسل قال عنه بعض الفقهاء أنّه غسل نظافةٍ لا غسل طهارةٍ كباقي الأغسال التي سبقت؛ لأنه لم يقتصر على الماء بل أضاف له السّدر، -وهو نباتٌ له رائحةٌ ذكيّة-.