من هم المحارم للمرأة
محارم المرأة من النسب
المَحرم لغة: ما حرَّم الله، والجمع: محارم، أمَّا بالاصطلاح الشرعي فيقصد بمحارم المرأة: الرجال الذين لا يجوز للمرأة الزواج منهم على وجه التأبيد، وقد ذكرهم الله -تعالى- في كتابه العزيز بسورة النور، و قد حرّم الله الزواج من المحارم لحِكمٍ عظيمةٍ منها ما يأتي:
- عدم اختلاط الأنساب.
- عدم تشتُّت الأُسر.
- بقاء المحبَّة والمودة بين الأهل والعائلة.
ويحلُّ للمرأة الظهور أمامهم دون الحجاب الشرعيّ، ومصافحتهم، ومرافقتهم في السفر ، ويكون لهذا التحريم سببٌ إمّا لقرابةٍ، أو رضاعٍ، أو مصاهرةٍ.
ومحارم المرأة من النسب، وردوا في قوله -تعالى-: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) .
وعدد محارم المرأة من النسب سبعة، سنذكرهم فيما يأتي:
- الآباء وآباء الآباء من جهة الأمّ أو من جهة الأب وإن علوا.
- الأبناء والأحفاد سواء أبناء الابن، أوأبناء البنت وإن نزلوا.
- الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب، أو الإخوة لأمّ.
- أبناء الأخ وأبناء الأخت، لأنّهم في حكم الإخوة.
- العم والخال لم يُذكر حكمهم في الآيات، لكن أجمع العلماء على أنّهم من المحارم وفقاً لحديث عائشة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها-: (أن أفلح أخا القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمّها من الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلمّا جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعت، فقال: ائْذَنِي له).
محارم المرأة من المصاهرة
محارم المرأة من سبب المصاهرة عددهم أربعة، وورد بعضهم في قوله -تعالى-: (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ)، وسنذكرهم فيما يأتي:
- أصول زوج المرأة وهم أب زوجها وأجداده و إن عَلَوا.
- فروع زوج المرأة وهم أبناء زوجها وأحفاده وإن نزلوا.
- زوج الأم.
- زوج البنت.
محارم المرأة من الرضاع
المحارم من الرضاعة كالمحارم من النسب، فورد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنَّ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال في بنْتِ حَمْزَةَ: (لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)، وعددهم سبعة، سنذكرهم فيما يأتي:
- الأب من الرضاعة، والأجداد وإن علوا.
- الابن من الرضاعة، والأحفاد وإن نزلوا.
- الإخوة من الرضاعة.
- الأعمام من الرضاعة.
- الأخوال من الرضاعة.
- أبناء الأخ من الرضاعة.
- أبناء الأخت من الرضاعة.