مفهوم فقه الصيام
فقه الصيام
يُراد بالفقه : معرفة الأحكام الشرعيّة الدقيقة المُتعلّقة بأعمال العباد؛ من حلالٍ، وحرامٍ، ومكروهٍ، ومندوبٍ، وواجبٍ، والمُستنبَطة من المصادر الشرعيّة الأصليّة، والأدلة التفصيليّة، أمّا الصيام فهو: الكَفّ والامتناع عن شهوة الطعام، والشراب، والجِماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ امتثالاً لأمر الله -تعالى-.
الأحكام المُتعلِّقة بالصيام
حُكم الصيام وأنواعه
يتفرّع الصيام بالنظر إلى حُكمه إلى عدّة أنواعٍ، بيانها فيما يأتي:
- الصيام الواجب: ويتفرّع إلى ثلاثة أنواعٍ، وهي:
- صيام شهر رمضان المبارك: وهو صيامٌ واجبٌ بزمانٍ مُعيَّنٍ؛ فقد شرع الله -تعالى- صيام شهر رمضان على كلّ مُسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، مُقيمٍ، قادرٍ، وخالٍ من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، كما أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ)، كما أخرج البخاري عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- أنّ أعرابياً سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فقال: (أخْبِرْنِي بما فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إلَّا أنْ تَطَوَّعَ شيئًا).
- صيام الكفّارة: وهو الصيام الواجب على المسلم لسببٍ وعلّةٍ ما.
- صيام النَّذْر: وهو الصيام الذي يُوجبه المسلم على نفسه.
- الصيام المندوب: وهو صيام التطوُّع؛ فإمّا أن يكون تطوُّعاً مُطلَقاً، كصيام يومٍ وإفطار يومٍ، وصيام ثلاثة أيّامٍ من كلّ شهرٍ، وإمّا أن يكون مُقيَّداً، كصيام الأيّام البِيض من كلّ شهرٍ، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء.
- الصيام المكروه: إذ يُكرَه الصيام في بعض الأحوال، كصيام الدَّهر؛ وهو أن يصوم المسلم جميع أيّام السنة دون أن يُفطر في أيٍّ منها؛ ودليل كراهته ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لا صَامَ مَن صَامَ الأبَدَ، لا صَامَ مَن صَامَ الأبَدَ، لا صَامَ مَن صَامَ الأبَدَ).
- الصيام المُحرَّم: إذ يُحرَّم صيام بعض الأيّام، كأوّل يومٍ من عيد الفِطْر والأضحى، وأيّام التشريق؛ لِما ثبت في صحيح مسلم عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)، ويُحرَّم أيضاً على المرأة صيام النفل دون إذن زوجها.
أركان الصيام
تعدّدت أقوال الفقهاء في تحديد أركان الصيام، وبيان أقوالهم فيها آتياً:
- القول الأوّل: قال الحنفيّة، والحنابلة بأنّ للصيام رُكناً واحداً؛ وهو الإمساك عن المُفطِرات.
- القول الثاني: قال المالكيّة بأنّ للصيام ركنَين، وهما: النيّة، والإمساك عن المُفطِرات.
- القول الثالث: قال الشافعيّة بأنّ للصيام ثلاثة أركانٍ يلتزمها، وهي: النيّة، والإمساك، والصائم.
شروط الصيام
لا بُدّ من توفُّر عددٍ من الشروط في الصيام؛ ليجبَ على المسلم، ويصحَّ منه، وبيان هذه الشروط آتياً:
- شروط الوجوب: وهي الشروط التي يجب بتحقُّقها الصيام على العبد، وهي:
- الإسلام.
- البلوغ.
- العقل.
- الاستطاعة والقدرة على الصيام.
- شروط الصحّة: وهي الشروط التي لا يصحّ الصيام إلّا بها، وهي:
- النيّة : وهي شرط صحّةٍ للصيام عند جمهور العلماء، وذهب بعض الشافعيّة والمالكيّة بأنّها رُكنٌ لا شرطٌ.
- الطهارة من الحيض والنفاس؛ فلا يصحّ صيام المرأة الحائض، أو النفساء، ويجب عليهما القضاء.
سُنَن الصيام
يُستحسَن للمسلم اتِّباع هَدْي النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في الأمور كلّها؛ لِما في ذلك من الأجر والبركة العائدة عليه، وعملاً بقَوْل الله -تعالى-: (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)، وللصيام عدّة سُنَن واردة عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، يُذكَر منها:
- السَّحُور؛ فقد قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (تَسَحَّرُوا فإنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً)، وأفضل السَّحُور التمر؛ لِما رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- من أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (نِعم سَحورُ المؤمنِ التَّمرُ)، ويُسَنّ تأخير السَّحُور قَدر المُستطاع.
- تعجيل الإفطار، وأن يكون على رُطَبٍ، وإلّا على تَمرٍ، وإلّا فعلى ماءٍ؛ فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُفطِرُ علَى رُطَباتٍ قبلَ أن يصلِّيَ فإن لم تكن رُطَباتٌ فعلى تَمراتٍ فإن لم تَكُن حَسا حَسَواتٍ مِن ماءٍ)، وورد عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قالَ ذَهَبَ الظَّمأُ وابتلَّتِ العُروقُ وثبَتَ الأجرُ إن شاءَ اللَّهُ).
- الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة، والمُداومة عليها، والحرص على قراءة القرآن، والذِّكْر ، وسَدّ حاجات الناس، والمُسارعة في التوبة.
- الإعراض عن المُشاحَنات؛ عَملاً بوصيّة الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (فإن سابَّك أحدٌ أو جهِل عليك فقل: إني صائمٌ، إني صائمٌ لا تُسابِّ وأنت صائمٌ).
- تفطير الصائمين؛ لِما في ذلك من عظيم الأجر؛ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (من فطَّر صائمًا كان له مثلُ أجرِه، غير أنه لا ينقُصُ من أجرِ الصائمِ شيءٌ).
مُباحات الصيام ومكروهاته
أباح الشرع عدّة أمورٍ في نهار رمضان، وكَرِهَ عدّة أمور أخرى، وبيان ذلك فيما يأتي:
- يُباح تأخير الغُسل من الجنابة وتأخيره إلى طلوع الفجر بإجماع العلماء؛ استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن عائشة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وهو جُنُبٌ مِن أهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، ويَصُومُ) ويُقاس على ذلك الحيض، والنفاس.
- تُباح المضمضة والاستنشاق للصائم، وتُكرَه المبالغة فيهما؛ فقد أوصى رسول الله -عليه السلام- بذلك، فقال: (وبالغْ في الاستنشاقِ، إلا أن تكونَ صائمًا).
- تُباح مُقدِّمات الجِماع لِمَن يستطيع امتلاك نفسه؛ من تقبيل وملامسة، ولا تجوز لِمَن لا يستطيع امتلاك شهوته؛ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهو صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهو صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ).
حُكم صيام أصحاب الأعذار
حُكم صيام المسافر
يُشرَع للمسافر الفِطر في شهر رمضان؛ لِما ثبت في القرآن الكريم، والسنّة النبويّة ، وإجماع العلماء، قال -تعالى-: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ)، وقال أيضاً: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، وأخرج الإمام مسلم أنّ حمزة بن عمرو الأسلميّ قال: (يا رَسولَ اللهِ، أَجِدُ بي قُوَّةً علَى الصِّيَامِ في السَّفَرِ، فَهلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: هي رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فمَن أَخَذَ بهَا، فَحَسَنٌ وَمَن أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فلا جُنَاحَ عليه. قالَ هَارُونُ في حَديثِهِ هي رُخْصَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ: مِنَ اللَّهِ)، وقد تعدّدت آراء الفقهاء التّفضيل بين الفِطر والصيام للمسافر القادر عليه، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:
- القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة بأنّ صيام المسافر أفضل إن كان قادراً عليه؛ واستدلّوا بقوله -تعالى-: (وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)، وأنّ المسارعة في أداء الفريضة أفضل، كما قالوا بأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كان يصوم وهو مسافرٌ.
- القول الثاني: قال الحنابلة بأنّ الفِطْر أفضل من الصيام للمسافر؛ أَخذاً بالرُّخصة؛ إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (عليكُم برُخصةِ اللهِ الَّتي رخَّصَ لكُم).
حُكم صيام الحامل والمُرضِع
يجوز للحامل أو المُرضع الإفطار في رمضان إن خافتا على نفسَيهما، أو على ولدَيهما، أو على نفسَيهما مع ولدَيهما، وقد فصّل العلماء في ترتُّب الفِدية عليهما مع القضاء، وبيان التفصيل فيما يأتي:
- الشافعيّة والحنابلة: قالوا بترتُّب الفِدية على الحامل والمُرضِع مع القضاء في حالةٍ واحدةٍ؛ وهي الخوف على الولد فقط دون الخوف على النفس.
- الحنفيّة: قالوا بعدم ترتُّب الفِدية على المُرضع أو الحامل في أيّ حالٍ من الأحوال، بل ترتُّب القضاء فقط.
- المالكيّة: قالوا بترتُّب الفِدية مع القضاء على المُرضِع دون الحامل إن خافت على نفسها، أو على ولدها، أو على نفسها مع ولدها.
حُكم صيام المريض والكبير في السنّ
أباح الشّرع الإفطار في رمضان للمريض مرضاً يشقُّ عليه الصيام بسببه؛ ثمّ يقضي الأيّام التي أفطرها؛ لقوله -تعالى-: (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، أمّا الكبير في السنّ الذي لا يستطيع الصيام أبداً، أو المريض مرضاً لا يُرجى الشفاء منه، فإنّه يُفطر في رمضان، ولا يقضي الأيّام التي أفطرَها، بل تترتّب عليه الفِدية؛ بإطعام مسكينٍ عن كلّ يومٍ أفطرَه.
مُبطِلات الصيام
يبطلُ صيام المسلم ولا يصحّ منه؛ بالإتيان بعدّة أعمالٍ، بيانها آتياً:
- الإفطار تعمُّداً.
- الجِماع؛ فمَن جَامع في نهار رمضان لا بُدّ له من التوبة، والاستغفار، وقضاء ذلك اليوم، وترتُّب الكفّارة المُغلَّظة عليه أيضاً؛ وذلك بعِتْق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرَين مُتتابعَين، فإن لم يستطع، فإطعام ستّينَ مسكيناً؛ لِما ثبت في صحيح البخاريّ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (بيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: ما لَكَ؟ قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي وأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا).
- القيء عَمداً.
- الحَيض والنفاس؛ فالحائض والنفساء تُفطران في شهر رمضان، ويترتّب عليهما القضاء؛ لِما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (أليسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ ولَمْ تَصُمْ).
- الاستمناء، ويُراد به: إخراج المَني بشهوةٍ دون جِماعٍ، كإخراجه باليَد، وغير ذلك من الوسائل، ويُشار إلى أنّ هذا الفِعل مُحرَّم؛ لِقوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)، ويترتّب على إنزال المَني بُطلان صيام ذلك اليوم، ويجب على من أنزل قضاء اليوم فقط دون ترتُّب الكفّارة.
الاحتلام في نهار رمضان
لا يُفسِد الاحتلام في نهار رمضان الصيامَ، ولا يُبطله؛ لأنّه خارج عن إرادة الإنسان، ولم يفعله بإرادته، إلّا أنّه يلزمُه الغُسل ، والمُسارعة فيه؛ لأداء الصلاة المكتوبة عليه.
الفِدية وأحكامها
تُعرَّف الفِدية بأنّها: ما يُقدِّمه المُكلَّف من عِوضٍ وبَدَلٍ عمّا ارتكبه ممّا نهى عنه الشرع، ومن الأسباب التي شُرِعت لها الفِدية: العَجز عن الصيام، والمرض الذي لا يُرجى الشفاء منه.
كفّارة الصيام
تجب الكفّارة على بُطلان الصيام بأحوالٍ مختلفةٍ بالنظر إلى السبب، وقد بحث أهل العلم هذه المسألة، وخلاصة آرائهم على النحو الآتي:
- القول الأوّل: قال الحنفيّة، والمالكيّة بأنّ كفّارة الصيام تجب بسبب الجِماع، على أن يكون صورةً ومعنى، وبسبب الأكل أو الشُّرب، وزاد المالكيّة عَقْدَ النيّة على الإفطار في النهار، والقيء، وما لا يتغذّى به الإنسان عادةً، والإفطار احتجاجاً بالحُمّى.
- القول الثاني: قال الشافعيّة ، والحنابلة بوجوب الكفّارة على مَن أفطر بسبب الجِماع؛ سواء أنزل، أو لم يُنزل، في القُبل، أو الدُّبر.
المُفطِرات المُعاصِرة
فيما يأتي عرض وبيان لأحكام مُفطِرات الصيام المُعاصرة، وللاطّلاع المُوسَّع على الحُكم بشكل تفصيليّ يُرجى الضغط على الإجراء المُراد في الجدول:
الإجراء | يُفطر | لا يُفطر |
---|---|---|
التحاميل الشرجيّة | تُفطّر عند الجمهور | لا تُفطّر عند بعض المُعاصرين، كابن باز، وابن عثيمين |
التحاميل المهبليّة | تُفطّر عند الجمهور | لا تُفطِّر عند بعض المُعاصرين |
معجون الأسنان | لا يُفطِّر | |
المضمضة والاستنشاق | تُفطِّر عند الحنفيّة والمالكيّة، إذا وصل الماء إلى الجوف، سواء بالغ، أم لم يُبالغ | لا تُفطِّر إلّا بالمبالغة عند الشافعيّة، ومُطلقاً عند الحنابلة |
الحجامة | تُفطِّر عند الحنابلة | لا تُفطِّر عند الجمهور |
الأكسجين الاصطناعيّ | لا يُفطِّر | |
بخّاخ الربو | يُفطّر عند بعض الفقهاء، مثل د.وهبة الزحيلي | لا يُفطّر عند بعض الفقهاء، مثل د. يوسف القرضاوي |
البخور | يُفطّر عند الحنفيّة، والمالكية | لا يُفطّر عند الشافعية، والحنابلة |
تحليل الدم | لا يُفطّر | |
غسيل الكلى | يُفطّر | |
مرهم العين | يُفطّر عند المالكية، والحنابلة | لا يُفطّر عند الحنفية، والشافعية |
قطرة العين | تُفطّر عند المالكية، والحنابلة | لا تُفطّر عند الحنفية، والشافعية |
قطرة الأذن | تُفطّر | |
قطرة الأنف | تُفطّر | |
التطعيم | لا يُفطّر | |
السباحة | لا تُفطّر بشرط ألّا يدخل الماء إلى الجوف |
فَضْل الصيام
تترتّب على الصيام العديد من الفضائل والثمار في الدُّنيا، والآخرة، بيان بعضها فيما يأتي:
- الأجر العظيم الذي رتّبه الله لعباده الصائمين؛ إذ لم يُحدّد مقدار الثواب فيه؛ لبُعده عن الرِّياء؛ فهو من العبادات الخاصّة بين العبد وربّه؛ لِما ثبت في صحيح البخاريّ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له، إلَّا الصِّيَامَ، فإنَّه لي وأَنَا أجْزِي به).
- البُعد عن النار؛ فعن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قال: (ما مِن عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا في سَبيلِ اللهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ، بذلكَ اليَومِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا).
- الفوز بالآخرة، ودخول الجنّة من بابٍ خاصٍّ بالصائمين يُدعى باب الريّان ؛ لِما ثبت في صحيح البخاريّ من حديث: (إنَّ في الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ له الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ منه الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ منه أحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ منه أحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ منه أحَدٌ).
- نَيْل الشفاعة يوم القيامة بسبب الصيام؛ إذ ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (الصِّيامُ والقرآنُ يشفَعانِ للعبدِ يومَ القيامةِ يقولُ الصِّيامُ أي ربِّ منعتُهُ الطَّعامَ والشَّهواتِ بالنَّهارِ فشفِّعني فيهِ ويقولُ القرآنُ منعتُهُ النَّومَ باللَّيلِ فشفِّعني فيهِ قالَ فَيشفَّعانِ).