مصادر القانون الإداري الرسمية والتفسيرية
المصادر الرسمية للقانون الإداري
للقانون الإداري عدد من المصادر الرسمية، وهي كما يأتي:
التشريع
يعد التشريع المصدر الرسمي الأول للقانون ، الذي يتمثل بسَنْ قواعد قانونية بصورة مكتوبة وإعطاءها صيغة ملزمة بواسطة السلطة التي يمنحها الدستور لأهل الاختصاص، وتحكم عمل الجهاز الإداري ونشاطه، ومن الجدير بالذكر أن التشريعات ليست من نوع واحد بل تتعد وتتفاوت أهميتها وقوتها حسب السلطة التي تصدرها، وتنقسم إلى ما يأتي:
- القانون الأساسي (الدستور)
هو التشريع الأساسي في الدولة ويصدر عن السلطة العليا وهي السلطة التأسيسية، يضم عدد من القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة وتحدد نظام الحكم فيها وينص على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ويشترط في كافة القوانين الالتزام بأحكامه ومبادئه بحيث لا يجوز لأي قانون أو نص قانوني مخالفة قاعدة دستورية والا اعتبر باطلا ولا يعتد به.
- التشريع العادي (القانون)
يصدر عن السلطة الشريعية المخولة بسنه بمقتضى أحكام الدستور وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية في وثيقة مكتوبة لتنظيم علاقة الفرد بالدولة وعلاقة الأفراد ببعضهم. ويتبع في أصدراه إجراءات تشريعية تختلف من دولة إلى أخرى. ويعتبر قانون القضاء الإداري هو المصدر القانوني للقضاء الإداري في الأردن إلى جانب القوانين الأخرى ذات العلاقة.
- التشريع الفرعي (الأنظمة)
هو التشريع التفصيلي الذي تسنه السلطة التنفيذية بهدف تسهيل تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية أو المحافظة على الأمن والصحة العامة أو تنظيم المرافق العامة، واختصاص السلطة التنفيذية بإصدار الأنظمة اختصاص أصيل وفقا لأحكام الدستور والمبدأ العام الذي يخولها سلطة إصدار أنظمة لتنفيذ التشريعات الصادرة.
العرف الإداري
هو اعتياد السلطة الإدارية في مباشرة نشاطها على أسلوب معين وبشكل منتظم خلال مدة زمنية طويلة نسبيًا، بحيث أصبح يُعتقد بإلزاميته ووجوب اتباعه.
وللعرف ركنان مادي ومعنوي؛ فالركن المادي يقصد به اعتياد الإدارة أثناء ممارسة نشاطها الإداري على اتباع قاعدة معينة واستقرارها عليها مدة من الزمن مع الثبات عليه وتكراره دون انقطاع، أما إذا أخذت به مرة ثم تركته مرة أخرى فلا يشكل عرفا إداريا، والركن المعنوي هو أن يسود الشعور لدى الإدارة في اتباعها لسلوك معين أنها ملزمة به وأن عدم اتباعه يعرضها للمسؤولية.
المبادئ العامة للقانون الإداري
هي قواعد أساسية للقانون والتي لا توجد عادة في القانون وإنما تتضمنها المواثيق والدساتير الدولية منها: "عدم رجعية القرارات الإدارية" و"المساواة في المرافق العامة"، ويرى جانب من الفقه بأن لها قيمة النص الدستوري باعتبارها مستمدة من مبادئ العدالة والمساواة، وآخر يرى بأنها قواعد أخلاقية لا قيمة قانونية لها، وذهب آخرون إلى القول بأن قيمتها القانونية تأتي بعد النص المكتوب والعرف.
وفي قرار للمحكمة الإدارية الأردنية الصادر بتاريخ (10/12/2018) اعتبرت فيه أن المبادئ العامة للقانون تعد مصدرا من مصادر القاعدة القانونية وأن عدم الأخذ بها يخرج قراراتها من نطاق المشروعية إلى نطاق غير المشروعية.
المصادر التفسيرية للقانون الإداري
تنقسم مصادر القانون الإداري التفسيرية إلى قسمين وهما كالآتي:
الفقه
هو مجموعة من الآراء لفقهاء القانون لشرح قانون ما وتفسيره أو نقده في مؤلفاتهم أو أبحاثهم، وهو عبارة عن المبادئ القانونية التي أرساها فقهاء القانون الإداري التي يمكن للقاضي الرجوع إليها للبحث حول نقطة قانونية مختلفٌ عليها، ورأي الفقه يستأس به القاضي استئناسًا فهو استرشادي غير ملزم له، ولا يخرج للتطبيق العملي إلا إذا أخذت به المحاكم طوعًا.
القضاء
هو عبارة عن مجموعة من الأحكام التي تصدرها الجهة القضائية الإدارية أو هو مجموعة من المبادئ القانونية التي تستخلص من أحكام المحاكم بعد إعمال الرأي وبذل الجهد العقلي، خاصة في المسائل محل الخلاف فتفصل فيها وتضع لها مبدأ قانوني تسير عليه.
ويعتبر القضاء من المصادر الرسمية للقانون في الدول ذات النزعة الأنجلوسكسونية كبريطانيا ونيوزلندا وأستراليا والتي تعرف ببلاد السوابق القضائية وبمقتضى ذلك فإن أحكام المحاكم العليا تكون ملزمة للمحكمة التي أصدرته وللمحكمة الأدنى درجة منها في المنازعات المماثلة لها.
أما في الدول التي أخذت بالنظام اللاتيني كفرنسا وألمانيا وسويسرا وغالبية الدول العربية فتعرف ببلاد القانون المكتوب ووظيفة القضاء فيها تطبيق القانون لا خلقه، والأحكام القضائية لا تعتبر قواعد قانونية وليس لها صفة إلزامية إلا للقضايا التي فصلت بها، فهو كالفقه مصدر تفسيري يستأنس القاضي به عند تطبيقه للقانون.