محظورات الإحرام للعمرة
محظورات الإحرام للعمرة
تتعدد أنواع محظورات العمرة؛ فبعضها مشترك بين الرجال والنساء، وبعضها يختلف بناءً على المعتمر في حال كان رجلاً أو امرأةً، وبيان ذلك على النحو الآتي:
محظورات الإحرام للعمرة للرجال والنساء
يحرم على الرجل والمرأة عدة أمور مشتركة بينهما على السواء أثناء الإحرام للعمرة، وهي:
- إزالة الشعر من أي مكان من الجسم؛ فيحرم على المُحرم قص شعر الرأس أو حلقه، أو إزالة شعر البدن، بالحلق أو النتف، ويحرم حلق شعر اللحية والشارب للرجل، لقوله -تعالى-: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) .
- تقليم وقص أظافر اليديين والرجلين، أما إن انكسر ظفر بلا تعمد فلا إثم على المحرم.
- وضع العطر على البدن أو الثوب، أما من استعمل الطيب قبل عقد نية الإحرام وبقي عليه، فلا إثم عليه.
- الجماع ومقدماته؛ مِن نظرٍ بشهوة وضم وتقبيل ومباشرة؛ لقوله -تعالى-: (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) ، والرفث هو الجماع.
- عقد الزواج وخطبته؛ فمن عقد الزواج أثناء الإحرام فعقده باطل، فيحرم على المُحرم أن يعقد الزواج لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة.
- قتل الصيد، وشرط الصيد أن يكون حلالاً، برياً، ومتوحشاً، مثل الأرانب، والحمام البري، والغزال، وأن لا يكون من الحيوانات التي تعيش مع الناس وتألفهم، كالدجاج والخراف، وأيضاً لا يجوز للمُحرم أن يُعين على الصيد، أو يأكل مما صاده غيره، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ) .
محظورات الإحرام للرجل
يحظر على الرجل دون المرأة عدة أشياء، وهي:
- لبس المخيط
وهي كل الثياب المخيطة، أي الألبسة التي تلبس عموماً، مثل القميص، والخفين، والجوارب، والفانيلة، والبنطال، والثوب، فعن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّ رَجُلًا سألَه: (ما يَلبَسُ المُحرِمُ؟ فقال: لا يَلبَسِ القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا ثَوبًا مَسَّه الوَرْسُ أو الزَّعْفرانُ، فإنْ لم يجِدِ النَّعْلَينِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقطَعْهما حتى يكونا تحتَ الكَعبَينِ).
- تغطية الرأس بملاصق
حيث يحرم تغطية الرأس بما يلاصقه؛ مثل الطاقية والعمامة، وغيرها، وذلك لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن لبس العمائم والبرانس، أما الأشياء غير الملاصقة مثل الخيمة والشمسية وسقف السيارة، فلا حرج لاستعمالها، وقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيدت له خيمة فجلس بها.
محظورات الإحرام للمرأة
يحظر على المرأة دون الرجل، أن تغطي وجهها بالنقاب ، وهو قطعة قماش أو لباس، فيه شق من موضع العينين، فعندما تضعه المرأة على وجهها تظهر العينين، كما يحرم عليها تغطية اليدين؛ فعن عبد الله ابن عمر -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ).