ما هي نفقة الزوجة
مفهوم نفقة الزوجة
النفقة على الزوجة تعني؛ توفير كلّ متطلبات الحياة لها ولأولادها من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ، ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة.
ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا)، وقوله -تعالى-: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ).
حكم نفقة الزوجة
اتفق الفقهاء على أنّ نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها وهي حقٌ من حقوق الزوجة المترتبة على الزوج ؛ وذلك لقول الله -تعالى-: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)،وتجب النفقة للزوجة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، أو معتدة من طلاق رجعي، أو مطلقة طلاق بائن وهي حامل.
وبالتالي فإنّ حقّ الإنفاق على الزوجة حقٌ مطلقٌ؛ وذلك لأن الزوجة احتبست للزوج في عقد الزواج بينهما،قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (... فَاتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ؛ فإنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عليهنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فإنْ فَعَلْنَ ذلكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ علَيْكُم رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمَعروفِ).
امتناع الزوج عن النفقة
إذا امتنع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجته بخلاً أو إضراراً بها، فقد اتفق الفقهاء على أنّ للزوجة أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، ودليل ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّ هِنْدًا قالَتْ للنبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فأحْتَاجُ أنْ آخُذَ مِن مَالِهِ، قالَ: خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمَعروفِ).
فإن لم تستطع الزوجة أن تأخذ من مال زوجها تلجأ للقاضي؛ إذ يجبر الزوج على دفع النفقة، وله أن يحبسه لذلك، أو أن يفرّق بينهما بطلب من الزوجة.
ولو كان الزوج معسراً فللزوجة الخيار في الصبر على حاله، أو المطالبة بالتفريق بينها وبينه، وتثبت النفقة ديناً في ذمة الزوج، وهذا على قول أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: "ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدةً لم يسقط بذلك، وكانت دَيْنًا في ذمته، سواء تركها لعذر، أو غير عذر، في أظهر الروايتين، وهذا قول الحسن، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر".
أثر عمل المرأة على النفقة
ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنّه لو كان خروج المرأة للعمل بإذن زوجها ورضاه؛ فإنّ نفقتها واجبة على الزوج، ولكن يختلف تقدير هذه النفقة بحسب الأحوال والاتفاق بينهما، ولا يلزم الإسلام المرأة بالنفقة على بيتها حتى ولو كانت غنية أو عاملة.
بينما ذهب الحنفية والشافعية إلى القول بإسقاط النفقة عن المرأة العاملة؛ لأنّهم يرون أنّ موجب النفقة هو التمكين، وبخروجها للعمل قد انتفى التمكين التام وبالتالي تسقط النفقة.
حالات سقوط نفقة الزوجة
تسقط نفقة الزوجة في حالات، هي كما يأتي:
- نشوز الزوجة؛ والنشوز هو معصية المرأة زوجَها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح.
- الإبراء من النفقة؛ وهو أن تقوم الزوجة بإبراء ذمة الزوج من نفقتها الماضية.
- الطلاق البائن؛ حيث لا نفقة للمرأة المطلقة طلاقاً بائناً إلا إذا كانت حاملاً.