ما هي ظاهرة زواج القاصرات؟
ظاهرة زواج القاصرات
زواج القاصرات يعدّ ظاهرة في بعض المجتمعات، وليس ظاهرة تعمّم على جميع المجتمعات المسلمة، على اعتبار أنّ لكل بيئة ظروفها وعاداتها وأعرافها، والزواج بشكل عام هو العقد بين رجل وامرأة دون موانع شرعيّة، ضمن ألفاظ وضوابط معينة لا يخرج عنها ولا يتعداها، ولم يرد تعريف صريح للقاصر بالفقه الإسلاميّ ، ولكن في نصوص الفقهاء ما يدل على معنى القاصر.
وقد تعددت هذه الدلالات؛ منها أنّ معنى القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد، أو من لم يبلغ سن البلوغ ، وربط القاصر بالرشد أولى من ربطه بالبلوغ؛ لأنه ربما يرشد ولم يبلغ، أو يبلغ ولم يرشد، والفرق في ذلك كبير؛ فإذا ربطنا صحة تصرف القاصر بالبلوغ فقد يترتب على ذلك ضرر به نتيجة عدم رشده.
أمّا تعريفه في القانون فقد رُبط بسن الزواج المحدد في القانون، وهذا متفق عليه في معظم القوانين؛ فالقاصر هي الفتاة التي لم تبلغ سن الزواج المحدد في القانون، وهو دون سن الثامنة عشر من العمر.
حكم زواج القاصرات
تعددت الآراء في حكم زواج القاصرات؛ وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز زواج القاصرات، فيما ذهب بعض أهل العلم مثل ابن شبرمة وابن عبد السلام وبعض المعاصرين إلى المنع؛ لأدلةٍ ردّ عليها جمهور أهل العلم. وقد استدلّ جمهور العلماء الذين أجازوا زواج القاصرات على أدلة صحيحة صريحة، ووضعوا شروط وضوابط تضبط ذلك، فلم يتركوا جواز زواج القاصرات على إطلاقه.
الحكمة من مشروعية زواج القاصرات
شُرع زواج القاصرات لحكمٍ متعددة، وفيما يأتي ذكر بعضها:
- وطء الفتاة القاصرة التي تمّ عقد النكاح لا يحل إلا عندما تكون صالحة للوطء، ولا يشترط أن يكون ذلك بعد بلوغها بل يمكن أن يكون قبل بلوغها، فالدخول بالفتاة القاصرة لا يكون بمجرد العقد بل هو متعلق بقدرتها على الوطء للقاعدة الكلية: "لا ضرر ولا ضرار".
- يراعى في الشرع عدة شروط لصحة تزويج الأب لابنته القاصرة؛ ومنها أن يكون في تزويجها مصلحة تتحقّق لها.
- الأب هو المسؤول عن تزويج الفتاة القاصرة لا غيره؛ وهذا هو رأي جمهور العلماء.
- يراعى في تزويج الفتاة القاصرة مصلحتها لا مصلحة غيرها.
- تزويج الفتاة القاصرة خصوصاً في زمن الفتن فيه حفظ وصون لها من الوقوع في الحرام.
شروط لصحة تزويج الأب لابنته القاصرة
ذكر العلماء عدة شروط لصحة تزويج الأب لابنته القاصرة وفيما يلي ذكر لها:
- ألا يوجد بين الفتاة القاصرة وأبيها عداوة واضحة ظاهرة بحيث يجبرها على الزواج وهي صغيرة بسبب هذه العداوة.
- ألا يكون بين الفتاة القاصرة وبين الزوج الذي سيختاره لها أبوها عداوة.
- ألا يكون في زواجها من هذا الزوج ضرر واضح عليها؛ كأن يكون به عيب، مثل أن يكون مجبوب أو أن يكون كبيراً في السن كثيراً.
- أن يكون الزوج كفء وغير معسر في صداقها؛ أي مهرها.