ما هي شروط الوضوء
شروط وجوب الوضوء
إنّ لوجوب الوضوء عدّة شروط، وهي فيما يأتي:
الإسلام
وهو أوّل شروط وجوب الوضوء، فذهب الحنفية إلى أنّه شرط وجوبٍ لا صحّة وذلك لأنّ غير المسلمين ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وذهب جمهور العلماء إلى القول بأنّه شرطٌ لصحة الوضوء باعتبار غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة.
توفّر الماء المطلق الطهور الكافي
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن توفر الماء المطلق الطهور الكافي شرطٌ لوجوب الوضوء، فلو لم يكفِ الماء لغسل جميع أعضاء الوضوء مرّة واحدة أو كانت هناك حاجة لماء الوضوء فحكمه كالعدم>
أمّا الشافعية اشترطوا لوجوب الوضوء وجود الماء مطلقاً، واشترط الحنابلة أن يكون الماء طهوراً.
التكليف
وهو أن يكون المسلم بالغاً عاقلاً؛ حيث ذهب المالكية إلى أنّ العقل شرطٌ لوجوب وصحة الوضوء؛ لِذا فإنّ المميّز الذي يفهم الحديث ويقدر على ردّ الجواب دون ضبط ذلك بسنٍّ معين يصح وضوءه.
أمّا المجنون الذي فقد عقله فلا يصح وضوءه ولا يجب عليه، أمّا البلوغ فقد اتّفق الفقهاء على أنّه شرطٌ لوجوب الوضوء على الذكر والأنثى؛ لِذا فلا يجب على الصبي القاصر الذي لم يبلغ الحلم إلّا إذا كان مميّزا فيصح وضوءه.
انقطاع دم الحيض أو النفاس المنافيان للوضوء
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ انقطاع دم الحيض أو النفاس عن المرأة شرطٌ لوجوب وصحة الوضوء، وقال بعض العلماء من الحنفية ومجموعة من السّلف باستحباب وضوء الحائض أو النفساء وقت كل صلاةٍ تخفيفا لحدثها، فيصحّ وضوؤها وإن كان الحدث باقياً، كما الجنب الذي يتوضّأ للنوم.
القدرة على استعمال الماء
ذهب الحنفية والمالكية إلى أنّ من شروط وجوب الوضوء أن يكون المسلم قادراً على استعمال الوضوء، بحيث لو كان عاجزاً عن ذلك لوجود مرضٍ أو نحوه كمَن قُطعت يداه من المرفقين أو رجلاه من الكعبين فلا يجب عليه، وقد دلّ على ذلك قوله -تعالى-: (لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، وقوله -تعالى-: (فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
شروط صحة الوضوء
إنّ لصحّة الوضوء شروطٌ عدّة، فيما يأتي ذكرها:
تعميم الماء
ذهب الحنفية إلى أنّ تعميم الماء على أعضاء الوضوء من شروط صحة الوضوء، فبقاء جزء ممّا يجب غسله ولو كان بمقدار مغرز إبرة دون أن يعمّه الماء ويصل إليه يكون سبباً في عدم صحة الوضوء، ولكي يتحقّق تعميم المغسول بالماء ذهب الشافعية إلى غسل جزءٍ يتّصل ويرتبط بالمغسول ويحيط به.
معرفة كيفية الوضوء
ذهب الشافعية إلى أنّ من شروط صحة الوضوء أن يميّز المتوضئ بين فرائض الوضوء وسننه، أو يعلم بأنّ للوضوء فرائض وسنن وإن لم يميّز بينهما، أو يعتقد بفرض سائر أفعال الوضوء.
جري الماء على العضو المغسول
ذهب الشافعية إلى أنّ من شروط صحة الوضوء جريان الماء على العضو المغسول من أعضاء الوضوء.
النيّة
النيّة لغة هي القصد والعزم على الأمر، وفي الاصطلاح الشرعي: هي عملٌ قلبي يُفيد إرادة المسلم وتوجّهه للقيام بعملٍ معيّنٍ بغية نيل رضا الله -تعالى- والامتثال لأمره، وأمّا كيفيتها وصفتها حال الوضوء فتكون بأن ينوي المسلم رفع الحدث، أو تأدية فرض الوضوء، أو استباحة ما يحتاج إلى طهارة كالصلاة.
وتجدر الإشارة إلى اختلاف الفقهاء في حكم النيّة حال الوضوء؛ فذهب الحنفية إلى أنّها من سنن الوضوء، وذهب المالكية والشافعية إلى أنّها من أركان الوضوء، وذهب الحنابلة إلى أنّها من شروط صحة الوضوء، وذلك لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (الأعْمَالُ بالنِّيَّةِ، ولِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى).
إزالة كل ما قد يحول من وصول الماء إلى البشرة
اتّفق الفقهاء على أنّ من شروط صحّة الوضوء أن يزيل المسلم كل ما كان من شأنه أن يمنع وصول الماء على أعضاء الوضوء، كما أشار الشافعية إلى ضرورة إزالة كل ما كان من شأنه أن يُغيّر طبيعة ماء الوضوء؛ كالزعفران أو الحبر، إلّا إذا كان ذلك قليلا.
شروط الوضوء الخاصة بأصحاب الأعذار
ذهب جمهور العلماء إلى أنّ من شروط الوضوء الخاصّة بأصحاب الأعذار ممّن حدثهم دائمٌ كالمستحاضة ومَن به سلس البول دخول الوقت والتّقيّد به، فلا تصحّ الطهارة في حقّهم قبل ذلك، وأضاف الشافعية إلى ذلك اشتراط الموالاة والتتابع بين أفعال الوضوء وبين الوضوء والصلاة.
الطريقة الصحيحة للوضوء
إنّ للوضوء طريقةً حدّدها الشرع، وفيما يأتي بيانها:
- ينوي المسلم بقلبه نيّة الوضوء، ثمّ يذكر اسم الله -تعالى-.
- يغسل يديه ثلاث مرات، ثمّ يتمضمض ويستنشق بغرفةٍ واحدة بيده اليمنى، ويكرّر ذلك ثلاث مرات للمضمضة وأخرى للاستنشاق، ويستنثر بيده اليسرى.
- يغسل وجهه ثلاث مرات على أن يكون ذلك من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منبت الشعر إلى اللحيين طولاً، ويشمل ذلك تخليل اللحية بالأصابع.
- يغسل يديه اليمنى ثمّ اليسرى من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ويكرر ذلك ثلاث مرات.
- يمسح رأسه كلّه مرّة واحدة من مقدّمه إلى قفاه، ثمّ يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما.
- يغسل القدمين مع الكعبين مبتدئاً باليمنى ثمّ اليسرى، ويكرر ذلك ثلاث مرات.
- يدعو بعد فراغه من الوضوء بالأذكار الواردة في السنّة، ومن ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: (ما مِنكُم مِن أحَدٍ يَتَوَضَّأُ فيُبْلِغُ، أوْ فيُسْبِغُ، الوَضُوءَ ثُمَّ يقولُ: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا عبدُ اللهِ ورَسولُهُ؛ إلَّا فُتِحَتْ له أبْوابُ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةُ يَدْخُلُ مِن أيِّها شاءَ).